پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص26

ثانيها:الزمان هو رضاع يوم وليلة كاملة ملفقة أو غير ملفقة لأن الظاهر عدم خصوصية الابتداء والانتهاء في المقدار أو لشمولهما في العرف للملفق على نحو الحقيقة أو المجاز المشهود ويشترط فيه أن يشرب الصبي متى أراد إلى أن يروى ويصدر ويدل على اعتبار رضاع اليوم والليلة خبر زياد بن سوقة المنجبر بفتوى الأصحاب هل للرضاع حدّ يؤخذ به قال لا يحرم من الرضاع أقل ن يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها ويشترط فيه عدم مشاركة الغذاء له في ذلك الزمان لأنه الظاهر من رضاع اليوم والليلة ولقربه من اشتداد العظم ونبات اللحم ولأن ظاهره الاستيعاب خرج ما خرج وبقي الباقي ويشترط عدم رضاع امرأة أخرى له فيه قل الغذاء أو كثر وقل الرضاع أو كثر إلا إذا كان شيئاً لا يعتد به كحبة أو مصة واحدة ونحوهما ويشترط أن لا يكون الولد له مانع من الرضاع المعتاد لسقم أو تغير هواء أو فصل أو مكان أو شرب مرقداً أو نحو ذلك كل ذلك لعدم إمكان حمل رضاع يوم وليلة على الاستيعاب كما هو المعنى اللغوي فيحمل على المعنى العرفي وهو أن يرضع الصبي على المعتاد ويشترط توالي الزمان وتواصله فلا يكفي تلفيقه من أيام متعددة مع احتمال أنه إن لم يفصل بغذاء أو لبن آخر جاز ولا يشترط في التقدير بالزمان حصول العلم بالاثر أو الجهل بحصوله بل يكفي حتى مع العلم بعدمه لانا وإن جعلنا الأصل في نشر الحرمة بالرضاع هو الاثر فلا نجعله علّة في الحكم بحيث يدور مداره وجوداً وعدماً بل إما أن نجعله حكمه كالمشقة في السفر فقد لا تحصل ويجب القصر أو نجعل الاستعداد للإنبات والتهيؤ والمنشانيه له هي القاضية بنشر الحرمة ولا شك أن رضاع يوم وليلة ما من شأنه الإنبات والاشتداد إلا أن يمنع منهما مانع كمرض ونحوه وكذا لا يشترط فيه العلم بحصول العدد والجهل به بل يكفي حتى مع العلم بعدمه أخذاً بإطلاق الدليل فدعوى لزوم الرجوع إلى العدد مع الانضباط وجوداً وعدماً ويسقط اعتبار الزمان ضعيفة جداً ويختلف رضاع اليوم والليلة بالنسبة إلى الزمان والمكان والفصل والولد ودسومة اللبن وغلظة والصحة والمرض والمرجع إلى الرضاع المعتاد في العرف إذا لم يكن مانعاً وأما ما رواه الصدوق مرسلاً أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً بلياليهن فهو شاذ ولم نعثر على روايته واما رواية عبيد بن زرارة وصحيحة الحلبي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين فهما محمولان على إرادة أن حصول الرضاع المحرم هو ما كان في مدة الحولين لا ازيد لأن الرضاع شرطه أن يستمر إلى الحولين ومع ذلك فظاهرهما شاذ متروك عند الأصحاب كشذوذ خبر العلا بن رزين لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد سنة فإنه لمخالفة ظاهره للإجماع بقسميه وجوب طرحه وربما حمل على إرادة سنة بالتشديد وهو بعيد.