انوار الفقاهة-ج26-ص25
أحدها:الأثر فلا خلاف في اعتباره نقلاً بل تحصيلاً ويدلّ عليه قوله (() في الصحيح قلت ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فيحرم رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم وفي آخر لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم وفي آخر ما الذي يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم والدم ويراد بالدم هو الغريزي الذي ينسب إليه الإنبات كما هو الظاهر لا المستحيل من الغذاء في الكبد قبل انتشاره للأعضاء وفي آخر عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم والدم وفي آخر لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم إلى غير ذلك من الأخبار وظاهرها توقف الرضاع المحرم عليهما معاً وما دل على خصوص الاعتبار بنبات اللحم محمول على ما دل على لزوم الجمع جمعاً الأدلة بين إما من باب حمل المطلق على المقيد أو من باب تعارض مفهوم الحصرين وما دل على الجمع أقوى فلا يكفي أحدها كما نسب إلى الشهيد (() القول به هذا إن قلنا بجواز أنفكاك أحدهما عن الآخر وإن قلنا بعدمه كما هو الظاهر كفى ظهور أحدهما عن ظهور الآخر لمكان التلازم بينهما حينئذٍ وقد يقال بكفاية اشتداد العظم عن نبات اللحم لترتبه عليه ولزومه بخلاف العكس وقد يقال بعكس ذلك لمكان الأخبار المتقدة الدالة على الاكتفاء بنبات اللحم ثم أن هذا الأمر إن ظهر للحس أو قطع به عادة وإن لم يظهر للحس فلا كلام وإلا رجع إلى أهل الخبرة ويكفي فيه شهادة العدلين قطعاً وفي كفاية العدل الواحد وجهان من أنه جب خبر أو شهادة وعلى الثاني فالأظهر فيها لزوم التعدد للاستقراء القاضي بلزوم التعدد في الشهادة وفي الاكتفاء بشهادة غير العدل من أهل الخبرة لرجوعه إلى الظن بالموضوعات كأخبار الطبيب للصائم بالمرض والصحة وجه وإن بعد عن الاحتياط وفي جملة من الأخبار الاكتفاء بإنبات اللحم فقط والجمع بينها وبين الأخبار الأخر اعتبارهما معاً أو الاكتفاء به لمكان التلازم وقد يجمع بينهما أن اشتداد العظم غير كاف بل لا بد من مصاحبة إنبات اللحم وإن إنبات اللحم كاف وحده ولكنه بعيد بين أخبار الأثر والعلائم الأخر تعارض من جهة مفهوم الحصر والترجيح لجانب أجناب الأثر لو أعرضها عن ظاهر ما عليه الفقهاء من الأخذ بكل منها ولو اتبعناهم كان الأخذ بكل من العلائم وإلغاء المفهوم أمر لازم.