انوار الفقاهة-ج26-ص24
ثانـيها:يشترط في اللبن وصول عينه مع بقاء اسمه عرفاً من الثدي دون غيره ولو خرج من محال البدن ولا يتفاوت بين كون المص بآلة أو بدونها وفي اشتراط كون الثدي في المحل المعتاد وجه واصلاً إلى معدة الصبي الحي بعد وصوله إلى فمه سواء وصل بسرعة أو بطؤ وأن يكون على نحو المص لا الخرير كل ذلك للأصل وللإجماع المنقول على جملة منها ولفتوى المشهور نقلاً بل تحصيلاً ولانصراف الإطلاقات إلى النحو المعهود في الرضاع وهو ذكرناه فلو أمتزج اللبن بغيره بحيث خرج عن اسمه عرفاً كما إذا وضع بفم الصبي شيئاً يقضي بذلك أو أُجر اللبن بفم الصبي وجوراً بإناء أو وضع في فمه من الثدي وضعاً بضعف او بقوة أو وصل إلى جوفه بحقنة أو بسعوط أو تقطير أو تعتب أو جبن له فأكله أو أمتزج بما يخرجه عن اسمه ولو بريقه أو دخل إلى غير المعدة أو وصل إلى معدة الميت أو شرب من غير ثدي أو ثدي في غير المحل المعتاد في وجه فلا اعتبار به وما ورد من أن وجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع وأفتى به أبو علي شاذ متروك ولا يشترط طهارة اللبن في النشر فيجوز استرضاع الكافرة ويثبت برضاعها نشر الحرمة وجواز استرضاع الكافرة مبني على عدم وجوب منع الولي للصبي عن أكل النجس أو على خصوص ما ورد عن أبي عبد الله (() هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا بأس وأمنعوهن من شرب الخمر نعم في بعض الأخبار المنع عن استرضاع المجوسية ويمكن حمله على الكراهة لقوة الرواية المجوزة لنكاح الكافرة مطلقاً المؤيدة بفتوى الأصحاب والاصل ولكن الاحوط الاجتناب عنها وفي جملة من الأخبار منعها عن شرب الخمر وهو واجب أن اشترط عليها ذلك ومع عدم الاشتراط فيمكن وجوبه للأمر بالمعروف ويمكن عدمه لجواز إقرارهم على دينهم فيكون الأمر به للندب فلو لم تمتنع أو لم يمنع الولي ففي جواز الإرضاع منها وجهان من أنه شرط في جواز الاسترضاع ومن أنه لأمر خارج ولا يبعد أنه شرط لجواز الاسترضاع لأن شرب المسكر يؤثر في الحليب ويلزم الولي منع الطفل عن المسكر وفي بعض الأخبار منعها عن أكل لحم الخنزير وكل ما لا يحل في ديننا والظاهر أنه محمول على الندب للولي إلزامها به مع الشرط ولا يشترط موالاة الابتلاع للمص إلا إذا بقي في فمه مدة كثيرة فأنه لا يخلو من إشكال.
ثالثها:يشترط في نشر الرضاع للحرمة الكمية باتفاق الإمامية فلا يكفي المسمى ويعتبر في المشهور التقدير بأمور ثلاثة الأثر وهو إنبات اللحم وشد العظم والزمان والعدد وهل الأصل الأول والأخيران كاشفان عنه كما يلوح من الأخبار أوكل منهما أصل برأسه كما هو الظاهر من الفقهاء وبناءاً منهم على إلغاء بمفهوم الحصر وجعل كل منهما علامة مشتبهه وإلا فالروايات بالنسبة إلى الثلاثة متعارضة أو الأصل الأخير وإنما يعتبر الأولان عند عدم الانضباط أو أن الأصل وإنما يعتبر الأخيران لاستعدادهما لذلك وإن لم يؤثرا ذلك بالفعل وجوه وعلى كل تقدير فهنا أمور ثلاثة.