پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص22

أحدها:مما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بالإجماع بل بضرورة المسلمين وفي الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة وفي آخر ما يحرم من النسب وفي آخر لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة وفي آخر امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه وفي آخر امرأة أرضعت ابن جاريتها قال نعتقه وفي آخر لا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكن عتقن وقال كل ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع وفي آخر أرضعت أمي جارية بلبني قال هي أختك من الرضاعة وفي آخر رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال لا وفي آخر في تعداد المحرمات ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة وفي آخر أمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة وفي آخر مثله وفي آخر أيحل لي أن أتزوج الجارية التي أرضعتها امرأة أخي قال لا إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة بل المتواترة معنى وسيأتي إن شاء الله تعالى جملة منها في المباحث الآتية وظاهر جملة منها أن كل ما صدق عليه اسم من الاسماء من جهة الرضاع وكان يصدق عليه من الاسماء المحرمة في النسب فهو حرام فلو فرضنا أن الرضاع لا يؤثر صدق الاسم كالعمة والخالة لم يكونا داخلين تخت قوله من يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإن ورد بهما نص آخر بالخصوص ولا يمكن أن يكون قوله (() يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مثبتاً لصدق تلك العنوانات النسبية على الأفراد الرضاعية لبعد ذلك عن معنى الرواية نعم لو ثبت صحة حديث أن للرضاع لحمة كلحمة النسب كان مثبتاً للاسم عرفاً على وجه الكشف أو شرعاً فيمكن إثبات أن مرضعة الأب أو الأم جدة وإن من رضعت مع الأب أو الأم عمة أو خالة ونحو ذلك من ذلك الحديث وعلى كل حال فالظاهر من تلك الأخبار عموم التحريم في الرضاع لكل حرام ثبت في النسب من تزويج أو ملك لقرابة أو قبول شهادة على الأب أو قود بالابن أو غير ذلك ويدل على ذلك مضافاً إلى ظاهر العموم أو الإطلاق ما ورد في الأخبار المتقدمة من الاستدلال به على انعتاق القريب وورد أكثرها في النكاح لا يقضي باختصاص الحكم به لأن خصوصية المورد لا تخصص الوارد إلا أن ظاهر الأصحاب عدم الأخذ بعموم تلك الأخبار وظاهرهم الاقتصار على النكاح وشبهه مما هو من الأفراد الظاهرة في التشبيه أو المتيقن منها فاللازم اتباعهم في ذلك وعدم التخطي عما هنالك والظاهر أيضاً منها تعليق الحكم على مسمى الرضاع عرفاً ولغة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له ولعدم إجماله في العرف وحينئذٍ فما وقع الشك في تأثيره يحكم به مع صدق اسمه وما شك في شرطية شيء له بنفي بالأصل إلا أن يدعى أن ذلك العموم أو الإطلاق باعتبار كثرة تخصيصه أو تقيده وكثرة شرائطه وموانعه وإعراض الأصحاب عن الاستناد إلى عمومه غالباً مما يوهن عمومه أو إطلاقه فيعود مجملاً أو كالمجمل ولكنه محل نظر وتأمل.

ثانيها:ظاهر الفتاوى والنصوص الدالة على تنزيل الرضاع منزلة النسب أن المراد بالأم الرضاعية ليس خصوص المرضعة كما صرحت به الآية بل المراد منها هي كل امرأة أرضعتك أو ولدت مرضعتك أو ولدت من ولدها أو أرضعتها أو أرضعت من ولدها أو ولدت من أرضعها ولو بوسائط وكذا كل امرأة ولدت أباك من الرضاعة أو أرضعته أو أرضعت من ولده أو ولدت من أرضعه ولو بوسائط وبالجملة فهي كل أنثى أرضعتك أو رجع نسبها أو نسب الفحل إليها أو أرضعت من يرجع نسبك إليه والمراد بالبنت الرضاعية هي كل بنت رضعت بلبنك أو بنى من ولدته وإن سفل أو أرضعتها امرأة ولدتها وإن سفلت وكذلك بناتها من النسب والرضاع والمراد بالاخت فيه كل امرأة أرضعتها أمك أو رضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو الفحل أو رضعت بلبنهما والمراد بالعمة والخالة فيه هن أخوات الفحل والمرضعة أو أخوات من ولدهما في نسب أو رضاع وكل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو رضعت بلبن واحدة من أجدادك لنسب كانت الجدودة أو رضاع وبنات الأخ وبنات الاخت فيه هي بنات أولاد المرضعة أو الفحل نسباً ورضاعاً وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها من النسب أو الرضاع وبنات كلّ ذكر أرضعته أمّك أو رضع بلبن أخيك وبنات أولاده من النسب أو الرضاع.

ثالثها:يشترط في الرضاع المحرم أمور منها ما يقوم ما هيته ومنها ما يكون من الشرائط الخارجية فالكلام في مواضع.