پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص20

ثامن عشرها:إذا نسي الوكيلان أو الوليان أو الأصيلان السابق من العقد أو جهلاه لزمهما إيقاف الأمر فإن أمكن تبيانه في زمان لا يفضي إلى التعطيل والضرر في الزوجة أنتظر ذلك الزمان وإلا أقرع واستخرج الزوج بالقرعة والأحوط في الفروج أن يأمر من خرجت القرعة له بتحديد النكاح ومن لم تخرج له بالطلاق وربما كان ذلك على سبيل الوجوب والالزام من الحاكم لمكان لزوم الاحتياط في الفروج ويحتمل إجبار الحاكم لهما معاً على الإطلاق ويقوم جبر الحاكم مقام الاختيار لأنه جبر بحق لقوله تعالى: (فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ( ويحتمل قيام فسخ الحاكم مقام إجبارهما ويحتمل قيامه مقامه عند عدم إمكان إجبارهما وربما أحتمل الرجوع إلى اختيارها إذا حصل فسخ أو طلاق من أحدهما ولا يفتقر إلى تجديد نكاح لتصادقهما على الزوجية وليس إلا مانعية احتمال كونها زوجة لآخر وقد انتفى بالفسخ وهو ضعيف وهل تلزمهما النفقة لأنها محبوسة عليهما ممكنة لهما لولا المانع الشرعي أو لا تلزمهما للأصل ولعدم علم كل واحد منهما بالزوجية والنفقة تابعة لها سيما لو دخل الشك بالاقتران مع الشك في السبق فإن أصل الزوجية يكون مشكوكاً به فينتفى بالأصل على الأول فهل يجب عليهما النفقة توزيعاً لاستواء كل منهما بالشبهة أو يجب كفاية لدوران الأمر بينهما وعليهما فلو ظهرت زوجة أحدهما معيناً فهل يعود عليه الآخر بما غرمه أم لا وجوه ضعيفة مبنية على أصل ضعيف والأول هو الأقوى ولو امتنعا من الطلاق احتمل جواز حبسهما عليه لأنه حق عليهما فللحاكم الحبس حتى يؤدياه واحتمل جواز تولي الحاكم الفسخ بنفسه واحتمل أنهما في مرتبة واحدة واحتمل جواز فسخ المرأة بنفسها حملاً على فسخها بالعيب لجامع دفع الضرر والضرار وعند حصول الفسخ ففي لزوم نصف المهر لأنه كالطلاق قبل الدخول وللأصل بعد ثبوته أو عدمه للأصل ولشبهة بفسخ العيب وللزوم تغريم غير المستحق لو أخذ من كل منهما أو أحدهما بعينه وجهان والأخير أجود وعلى الأول فالأوجه استخراجه بالقرعة لو لم يستخرج أصل الزوجية بها وقد يقال في أصل الحكم إن الشك في السبق واللحوق إن دخل معهما الشك في الاقتران حكم بالبطلان لأصالة عدم الزوجية ولأصالة تأخر كل منهما عن الآخر فيحكم باقترانهما وهو ضعيف لأن الاقتران خلاف الأصل أيضاً وخلاف الظاهر لندرته ويحتمل الرجوع هنا وفي الشك في السابق مع القطع بعدم الاقتران إلى معلوم التأريخ فيحكم بوقوعه ويحكم بتأخر المجهول عنه وبفساده ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها به ولا بينة فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه وسقطت دعواهما عنها والظاهر أن عليها لكل واحد منهما يمين غير الآخر وليس لها أن تحلف لهما يميناً واحدة إلا مع رضاهما ويبقى التداعي بينهما فإما أن يحلفا أو ينكلا معاً أو يختلفا فلكل حكم ولو أنكرت السبق وادعت الاقتران احتمل أن القول قولها لرجوعه لانكار الزوجية فتحلف ويثبت الاقتران ويحكم بفساد العقد ويحتمل تقديم قولهما لادعائهما الصحة ومدعيه مقدم ولموافقتهما الظاهر لنذور وقوع الاقتران وإن نكلت عن اليمين لو توجهت عليها عند نفي السبق ردت عليهما فإن حلف كل منهما على سبقه على الآخر أو نكلا بطل النكاحان معاً ويحتمل رجوعه إلى الشك في السبق والاقتران وهو الأظهر وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم للحالف بصحة نكاحه بعد أن يحلف على عدم الاقتران وعدم سبق الآخر وإن اعترفت لهما معاً بالسبق احتمل الحكم بفساد العقد واحتمل الزامها بجواب مسموع لأنها أجابت بما لا يمكن واحتمل رجوعه إلى الشك في السبق والاقتران ولو اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه لتصادقهما على الزوجية فلم يلتفت إلى دعوى الآخر ولأنه بمنزلة عين في يد ثالث تداعيا عليها فاعترف ذو اليد لأحدهما والأظهر أن الخصم هو الزوج الآخر ولا يسمع إقرارها في حقه فيبقى التداعي بين الرجلين والفرق بين هذا وبين من ادعى زوجية امرأة قد تصادقت معه على الزوجية أن الدعوى هناك قد سبقت الإقرار هنا قد سبقها الإقرار وهل عليها أن تحلف للآخر للزوم غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له بعد اعترافها للأول لتفويتها البضع عليه فلو نكلت وحلف غرمها المهر أيضاً أو لا يجب لعدم الفائدة لأن المهر لا يضمن بالتفويت وجهان وفي الأول قوة ومثل ذلك ما لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم اعترفت للآخر وما قيل من أن النكاح لما ثبت باعترافها لم تسمع دعوى الثاني بوجه وكان إقرارها إقرار في حق الغير مدفوع بأن سماع دعوى الثاني ليس لإثبات الزوجية بل لا ثبات مهر المثل في ذمتها وهي دعوى تغاير الدعوى الأولى الدعوى الأولى فتكون مسموعة وعلى تقدير حلفها فلها أن تحلف على البت ولها أن تحلف على نفي العلم فإن نكلت عنهما حلف الآخر فإن قلنا أن اليمين مع النكول بمنزلة البينة انتزع الإمراة من الأول وإن جعلنا بمنزلة الاقرار ثبت نكاح الأول لأنه لم يعارض الإقرار إلا إقرار آخر يتعقبه فينافيه وهو غير مسموع وكان عليها المهر فقط مع احتمال أن اليمين لو جعلنا بمنزلة البينة فلا يفيد لزوم انتزاعها من لثاني لأنه كالبينة في إثبات المهر له لا لإثبات الزوجية فإنها حق الغير فلا ينتقل إليه بنكولها ولا ينفع تبعية المهر للزوجية وهذا أقوى القول في أسباب التحريم وجعل النسب من أسباب التحريم توسعاً لأنه ليس من الطوارئ بل من الأمور الأصلية والتحريم أما مؤبداً أم لا والمؤبد إما نسب أو سبب والسبب إما رضاع أو غيره فهنا أمور.

أحدها:يحرم بالنسب مؤبداً بإجماع المسلمين.

الأم: وإن علت وهي من انتهى إليها نسبك بالولادة بغير واسطة أو بواسطة الأب أو الأم أو أم الأب أو أب الأم فما فوق.

والبنت: وهي من ينتهي إليك نسبها بغير واسطة أو بواسطة الابن أو البنت فما تزل والأخت لأب أو لأم أولهما ومن انتهى نسبه إليها بغير واسطة أو بوسائط لذكر أو أنثى وإن نزلوا أو نزلن.

وبنات الأخ: لأب أو لأم لهما ومن انتهى إليه بغير واسطة أو بوسائط لذكور أو أنثى وإن نزلوا أو نزلن.

والعمة: لأب أو لأم أو لهما وإن علت كعمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة ولا تدخل في ذلك عمة العمة لأنها قد تحل.

والخالة: لأب أو لأم أو لهما وإن علت كخالة الأب أو الأم والجد والجدة ولا تدخل خالة الخالة لأنها قد تحل ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال وقد يعبر عن الجميع بأنه يحرم كل قريب سوى أولاد الأعمام والأخوال وقد يعبر عنه بأنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله ويراد بأول أصول الآباء حيث يكون الابتداء بهم إلى ما فوق فتدخل الأخوات وبناتهن وإن سلفن وأول فرع من كل أصل فتدخل فيه العمات والخالات والأخوات ولو أريد خروج الأخوات لقيل من كل أصل بعد الأصل الأول وقد يدل على جميع ذلك الكتاب بناء على استعمال اللفظ في عموم المجاز بقرينة استدلال الفقهاء والمفسرين وكون الكتاب موضوعاً لبيان القوانين الشرعية وربما يدعي أن ذلك مجاز مشهود ويحرم على الامرأة كما يحرم على الرجل والضابط أنه يحرم عليها كل من لو كانت رجلاً وكان أمراة لحرمت عليه كالأب والولد وإن تباعدا والأخ وأولاده وإن نزلوا وأولاد الأخت وإن نزلوا والعم والخال.