پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص19

سادس عشرها:يندب للمرأة أن تستأذن أباها مطلقاً بكراً أو ثيباً وأن توكل أخاها ولو كان فيهم الأكبر استحب أن توكله وترجع أمرها إليه وإن كانا متساويين اختارت أيهما شاءت والجمع بينهما أولى ولو وكلت الأخوين أو الأخوة في التزويج فزوجاها فالظاهر أنهما كغيرهما من الوكلاء فإن زوجاها دفعة بطل عقدهما معاً لاستحالة الجمع واستحالة التعين للزوم التزويج من دون مرجح واستحالة وقوع المبهم كي يفتقر إلى استخراجه بالقرعة وهل يكونان فضوليان يصح إجازة عقد أحدهما فيه وجهان والأحوط البطلان رأسا وقيل هنا بصحة وقوع عقد أكبر الأخوين مع الاتفاق إلا أن يدخل بها الآخر وهو منسوب للشيخ (() في كتابي (الأخبار) وأطلق بعضهم الصحة ولم يستثن وأطلق القاضي الحكم بعقد الأكبر واستثنى الدخول الآخر واستثنى من الدخول سبق عقد الأكبر فالظاهر إرادة الاقتران في الأول ومستندهم في ذلك خبر وليد بياع الأسفاط عن أبى عبد الله (() أنه سئل عن جارية لها أخوان زوجها الاكبر بالكوفة وزوجها الاصغر بأرض أخرى قال: (الأول بها أولى إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز)، وهي مع ضعف سندها ومخالفتها القواعد وفتاوى المشهور غير دالة على كونهما وكيلين بل في الفضوليين أظهر وغير دالتين على الاقتران بل هي في عدمه اظهر لبعد العلم بالاقتران على تلك الحال وإن سبق أحدهما كان للسابق وتبين بطلان عقد اللاحق فإن دخل بها اللاحق فرق بينهما فإن كانا عالمين كان حملها زنا ولا عدة عليها ولا مهر وإن كانا جاهلين لزمها أن تعتد للشبهة ولا تعود إلى الأول إلا بعد انقضاء العدة ولحقها الولد وإن كانت هي العالمة دونه كانت زانية ولا مهر لها ولحق الولد بأبيه وعليها العدة منه وإن كان هو العالم كان زانياً وعليه المهر وعليها العدة ولحق الولد بأمه والمهر اللازم مع الجهل هو مهر المثل دون المسمى لظهور فساد العقد فلا يلزم ما سمي به وقيل هو المسمى لوقوع الرضا عليه ولخبر محمد بن قيس عن الباقر (() أن أمير المؤمنين (() قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ثم أنكحتها أمها رجلاً بعد ذلك فدخل بها فحبلت فاحتكما فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعاً ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل فيها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه وهو ضعيف لعدم التصريح في الخبر بارادة الصداقين المسميين ولاحتمال أن المسمى كان بقدر مهر المثل فالعدول عن القواعد بمثل هذا الخبر غير صالح ويظهر من بعضهم أن في كون العقد للسابق مع دخول الثاني خلافاً وإنه روى أصحابنا أن العقد له وإن الأول أحوط وكأنه أشار إلى الخبر المتقدم حيث قال فيه الأول بها أولى إلا أن يكون الأخير قد دخل بها فهي امرأته وهو ضعيف مخالف للقواعد وحمل الأول فيه على إرادة الأكبر أولى وبالجملة فالظاهر أن الأقوال في المقام أربعة تقديم عقد الأكبر مع الاقتران إلا أن يدخل الأصغر وتقديمه مطلقاً ولو مع سبق الأصغر إلا مع دخول الأصغر بشرط عدم سبق عقد الأكبر عليه وتقديم عقد الداخل بها مطلقاً مع السبق أوالاقتران والرجوع إلى القواعد وهو الأوجه وإن لم توكل الاخوة فعقداها فضوليين تخيرت في إجازة من شاءت منهما قولاً أو فعلاً وإن استحب لها الإجازة عقد الأكبر ومن دخلت به من المعقود عليهما فهي زوجته وبطل عقد الآخر هذا كله في الظاهر وأما في الواقع فإن جعلنا الدخول إجازة قهراً وإن لم ينو به بذلك أو نوى عدمه فكذلك وإلا توقف كون الدخول إجازة على مقارنته لنية الإجازة ولا فرق في ذلك بين اتفاق العقدين أو اختلافهما في الزمان كما يشعر به الخبر المتقدم لبعد الاتفاق فيه مع اختلاف البلد بل الظاهر من الأول فيه هو السابق في العقد.

سابع عشرها:لو زوجت الأم ولدها كان عقدها فضولاً كبيراً كان او صغيراً فإن حصلت الإجازة صح وإلا بطل وقيل أن المهر على الأم مع عدم الإجازة من الولد الكبير للخبر عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه والخبر ضعيف مخالف لأصول المذهب فطرحه أولى وحمله بعضهم على إدعاء الوكالة ولم تثبت فإنها تضمن المهر لأنها قد فوتت البضع على الزوجة وغّرتها بدعوى الوكالة وفيه نظر لأن البضع لا يضمن بالتفويت ولا يرجع المغرور هنا على من غره فلا معنى للرجوع على الأم وقد يحمل على ما إذا ضمنت الأم المهر بعد دعوى الوكالة ولم يثبت عدمها ولكنه بعيد ولو زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك من دون إذنك فقالت بل أذنت كان القول قولها مع اليمين لأنها تدعي الصحة وقول من يدعيها مقدم ولانها توافق الظاهر مع الدخول وسيما مع تصديق العاقد لها ولأن الإذن من فعلها ولا يعلم إلا من قبلها ولا فرق في ذلك بين القول ببطلان الفضولي وعدمه إلا أنه على القول بالصحة يتوجه النزاع فيما إذا صدر منها بعد العقد قبل النزاع ما يدل على كراهة الزوجية ووقوع العقد وإلا فادعاؤها الإذن إجازة وإن ادعى الزوج إذنها ابتداء او إجازتها بعد ذلك فأنكرت فإن كان قبل الدخول فالقول قولهاها للأصل ولا يعارض استصحاب الموضوع أصالة الصحة ولا يثبت أصالته الصحة وقوع الشرط وإن أثبت عدم طرو المانع ولأن الحكم بالصحة أعم من وقوعه فضولاً ومعه لا تثبت الإذن ابتداءً وقوعها أخير موقوف على تصديق المجيز وقد نفاه وإن كان بعد الدخول فالقول قوله تقديماً للظاهر على الأصل ولأنه بمنزلة ذي اليد سيما لو كانت الدعوى بصورة الزوجية وعدمها ولا شك أن الدخول والتمكين دليلان على وقوع العقد كما تقضي بذلك السيرة.