انوار الفقاهة-ج26-ص18
خامس عشرها:إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن قال له فلا مهر علي ولا نفقة لم يلتزم فإن تزوج والحال هذه كان المهر والنفقة على العبد إما بأن يكون مشغول الذمة بهما حين العقد ولكن التأدية متأخرة إلى ما بعد العتق لو فرض وقوعه فلو مات قبل العتق لم يلزمه شيء وأمّا بأن تشتغل ذمته بعد العتق فقبله لا شغل وإنما الخطاب بينهما يكون تعليقاً فعلى الأول يصح ضمانه ووفاءه تبرعاً أو من سهم الغارمين وعلى الثاني لا يصح لعدم تحقق كونه ديناً وعلى كل حال فللمرأة الخيار مع الجهل وإن قال له وعلى المهر والنفقة التزم لا لأنه ضمان ما لم يجب بل لأنه من قبيل الإذن والتوكيل في الافتراض لنفسه فيلتزم به إذ لا مال للعبد ولا يقدر على شيء وإن أذن له في التزويج مطلقاً احتمل أنه كذلك لأن الإذن في الشيء إذن في لوازمه والمهر والنفقة من لوازمه ولأن الإذن في التزويج بمنزلة تولية بنفسه ومع توليه يلتزم به كما يؤذن به الخبر الآتي إن شاء الله تعالى ولأن ما يلزمه العبد فيما أذن لازم للمولى كما إذا أذن له في الإحرام ونحوه ولأن العبد لا يقدر على شيء فإذنه بالشيء من دون الإذن بلوازمه يؤدي إلى اللغو وحينئذٍ فيلتزم به المولى من غير فرق بين أمواله من كسب العبد أو رقبة أو غيرهما ويحتمل التزام المولى بهما من كسب العبد للأصل ولأنه المتيقن ولأن العبد المكتسب لا يزيد على الحر المكتسب حيث أن لا يكلف وراء الكسب شيء فإن لم يكن مكتسبا احتمل سقوطه عن المولى للأصل وعن العبد لأنه لا يقدر على شيء ويكون الخيار للمرأة مع الجهل واحتمل تعلقهما برقبتة لأن الوطء كالجناية في أيجاب المهر والنفقة ويحتمل أنه إذا كان ماذوناً في التجارة إن يتعلقا بما في يده منها لأن إذنه في النكاح حينئذٍ بمنزلة الإذن يدفعهما مما في يده والأظهر تعلقهما بكسبه لأن الإذن في النكاح لا يستلزم تعلق لازمة بالذمة وإنما يستلزم الإذن في لازمه وهو الكسب للمهر والنفقة فإن لم يكن كسوباً تعلقاً بذمته حين العقد ويجب عليه الآداء بعد العتق أو إنه لا يتعلق بذمته شيء إلا بعد العتق وللمرأة الخيار فإن رضيت كانت بمنزلة زوجة لا مهر لها ولا تستحق نفقة على زوجها وليس ذلك بعزيز ويحتمل تعلق المهر برقبته والنفقة بكسبه لما يشعر به الخبر عن أبي الحسن (() في رجل زوج مملوكاً له من امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها فقال يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين لو كان استئذانه بإذن سيده ثم إن المولى إن أطلق له الإذن في الزوجة والمهر اقتضى الإطلاق تزويج من شاء بأي مهر إلا أنه لا يتجاوز مهر المثل لانصراف الإطلاق إليه ولو عمم جاز له أي مهر كان مع احتمال جعله كالمطلق أو اختصاصه بما لا يضر بحال المولى وقد شكل أيضاً العمل بإطلاق الزوجة من حيث تفاوت الأزواج في مهر المثل شرفاً وضعة فربما يتزوج شريفة تستغرق جميع مال المولى فالأولى البيان أو اقتصار العبد على القدر المعتاد بالنسبة إلى حاله وإلى حال العبد ولو تجاوز العبد مهر المثل صح العقد وثبت مهر المثل في ذمة المولى أوكسب العبد وثبت الباقي في ذمة العبد يتبع به بعد العتق وليس مهر المثل هاهنا مقيد للإذن في التزويج كي يكون العقد فضولياً كما نقوله في البيع لأن المهر ليس من مقدمات عقد التزويج لصحته مع عدمه وفساده ولأن الزائد لا يلتزم به المولى كي يفهم التقيد به نعم لو نهاه عن غيره لكان فضولياً لمكان النهي ويحتمل هنا وقوف العقد على إجازة المولى ويحتمل وقوف المهر فقط على إجازته وعلى تقدير ثبوته في ذمة العبد يحتمل أن للزوجة الخيارؤ في فسخ العقد لإقدامها على مهر حال يمكن اداءه من المولى فإذا تبين كونه مؤجلاً في ذمة العبد وقد لا يحصل بل والغالب عدم حصوله كان لها الخيار جبراً لها وقد يمنع ثبوت الخيار من حيث ان الضرر جاء من قبلها لتقصيرها بجهالة حكم العبد وإن أطلق له الإذن في المهر دون الزوجة انصرف إلى مهر المثل لأي زوجة ما لم يؤدِ مهر المثل إلى الضرر به مع احتمال دخول ذلك في الإذن لإقدامه على الضرر سيما لو وقع بلفظ العموم ويلزمه الزوجة المعينة وإلا كان فضولياً وإن أطلق له الزوجة وعين المهر التزم بالمهر المعين وكان له أخذ أي زوجة شاء بذلك المهر وفي جواز دفعه لمن كان مهر أمثالها أدون منه وجهان ولا يبعد الجواز فإن زاد على المعين كان الزائد في ذمة العبد إما حالاً يؤديه بعد العتق أو يكون في ذمته بعد العتق ويحتمل وقوف عقد النكاح أو وقوف المهر على إجازة المولى وعلى تقدير كونه في ذمته احتمل ثبوت الخيار للزوجة لإقدامها على الحلول وكونه في ذمة المولى وقد فات فيثبت لها الخيار جبراً لها وحكم المبعض من جانب الرقية كحكم العبد في تزويج وميراث وحدّ وعدة ومن جانب الحرية كحكم الحر وقد يغلب جانب الحرية من باب الاحتياط في العبادات والقضاء وصلاة الجمعة وكل ما اقتضى شغل الذمة الحكم بحريته وقد يغلب جانب الرقية في بعض أحكام يقضي بها اصل البراءة وفي غيرهما يأخذ كل حكمه ومن ذلك عقد النكاح فلا يجوز له الاستقلال به ولا جبره عليه لحصول الشركة بينهما وأمة المولى عليه بيد وليه فله إنكاحها مع الغبطة ولا خيار للمولى عليه بعد زوال الولاية للأصل.