پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص12

سابعها:لو زوج الوليّ الإجباريّ أو غيره كالوصيّ أو الحاكم أو كلّ مولّى عليها لجنون أو سفه دواماً أو متعة بدون مهر المثل أو الصغير بما فوق مهر المثل فهل لهما الاعتراض في اصل العقد بأن يكون لهما الخيار في فسخه أو في فسخ المسمى من المهر دون أصل العقد أو ليس لهما أصلاً أو للصغيرة دون الصغير كما عنون به فقهاؤنا المسألة أو للصغيرة دون باقي المولّى عليها لجنون أو سفه وجوه وفيما عنون به الفقهاء أقوال فقيل بأن لها الاعتراض في المسمى فقط لأنه عوض عن بضعها فالنقص فيه ضرر يتخير بالخيار وعليه فيكون للزوج الخيار في فسخ اصل العقد لأقدامه على المسمى ولم يسلم له إلا أن يكون عالماً بالحال وقيل أن لها الاعتراض في اًصل العقد وهو لا يتم إلا بعد ثبوت الاعتراض في المسمى ووجهه حينئذٍ أن الواقع هو العقد المشخص بالمسمى فإذا بطل المسمى بطل العقد الذي تضمنه وبالجملة فالمهر بمنزلة الثمن في عقد البيع فكما يحصل الخيار سببه في أصل العقد لتشخيصه به فكذا هنا وقيل بانه لا اعتراض لها أصلاً للزوم إمضاء تصرف الولي وأصالة عدم الخيار ولأنّ النكاح ليس من المعاوضات الصرفة لأن المقصود منه النسل والإحصان فلا يثبت فيه بفوات المال خيار ولأن للولي العفو عن بعض المهر بعد ثبوته فيما لو طلقها الزوج قبل الدخول فله تنقيص المهر ابتداءً والاخير هو الأقوى أخذاً بظاهر الأخبار المتكثرة الدالة عل أن الإمراة لا أمر لها مع الولي وإنّ الأمر له فإن ظاهرها قاض بترك التفصيل فيها بين المهر وغيره كما أن الظاهر أن لا فرق في ذلك بين وقوع العقد موافقاً للمصلحة أو غير موافق وكان صادراً من الولي الإجباري بل ولو كان فيه مفسدة ظاهراً كما إذا زوجها من عبد بدون مهر المثل ومثله ما لو زوجها من غير كفء في مقام يمكن صحة العقد فيه كالفقير المعسر مع احتمال ثبوت الخيار هنا لحديث لا ضرار واحتمال فساد العقد من أصله وعلى ما اخترناه فينتفي الاعتراض من الصبي أيضاً إذا زوجه الوليّ بما فوق مهر المثل ومن الصبية إذا زوجها الحاكم مع المصلحة ومن المجنون والسفيه إذا زوجاهما الأولياء والظاهر أن حكم المجنونة والسفيهة حكم الصغيرة وقد يتجه الفرق بين العربي الإجباري وغيره لو قلنا بجواز الاعتراض لها في العقد أو المسمى وقلنا بجواز العفو من الولي الإجباري دون غيره بأن من جاز منه العفو لم يجز عليه الاعتراض ومن لم يجز منه العفو يجوز عليه الاعتراض ويبقى الكلام في تحقيق من يجوز له العفو وعدمه فإن قلنا بجواز العفو من الولي مطلقاً لم يكن لها الاعتراض مطلقاً وإن قلنا باختصاصه بالولي الإجباري اختص عدم الاعتراض به.