پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج26-ص5

سادسها:لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجته وكذا أمها أو بنتها فإن لم تكن لاحدهما بينة وقد صدقته من ادعى عليها كان بالنسبة إلى الثانية منكراً إن لم يدخل بها فعليه اليمين فإذا حلف لها مضت وليس لها شيء وإذا ردّ عليها اليمين فحلفت ثبت أنها زوجته وبانت عنه الأولى إن قلنا أن اليمين المردودة بمنزلة البينة وإن قلنا بمنزلة الإقرار فوجهان أوجههما قبولها وإن نكل هو عن اليمين ردت عليها وإن نكلت هي عن اليمين المردودة لم يكن لها شيء وسقطت دعواها وإن دخل بها فهل يتوجه عليه اليمين لما ذكرنا أو يتوجه عليها لموافقة قولها للظاهر وجهان مبنيان على تقديم الظاهر والاصل في باب الدعاوى ولو لم تصدقه التي أدعى زوجيتها كان حكمها حكم من ادعى زوجية امرأة فكذبته فإنه يتوجه عليها اليمين إلا إذا دخل بها فيجيء الوجهان من تقديم الظاهر أو الأصل ولو ردّت عليه اليمين فحلف أنها زوجته بعد رد اليمين على الأخرى فحلفت أنها زوجته كان الترجيح ليمينها ومع تقدم يمينه إشكال والأقرب ضم يمين نفي العلم بما ادعاه إلى اليمين المردودة للإثبات الصادر منها وإن أقام أحدهما خاصة بينة قضى له بها سواء كان الرجل أم الإمراة مع احتمال عدم الاكتفاء ببينته عن يمينه لمن ادعت عليه لانها بينة داخل سيما مع تصادقهما ودخوله بمن أدعى زوجيتها ويتاكد ذلك أيضاً فيما لو دخل بمن ادعت زوجيته من حيث أن فعله مكذب لدعواه ولاحتمال صدق البينة مع تقدم العقد عليها فيحلف لها على نفي العلم وإن أقام كل منهما بينة نفي الخبر في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت الإمراة ذلك وأقامت أخت هذه الإمراة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتاً أن النية بينة الزوج ولا يقبل بينة الامرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه الامرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا يقبل منها إلا بوقت قبل وقتها ومقتضاه أن بينتهما أن كانتا مطلقتين أو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مؤقتة فالترجيح لبينة إلا مع الدخول بها فلا تسمع بينته لتكذيبه إياها فيحكم لبينتها وإن كانتا مؤرختين فإن تساوى التاريخان أو تقدم تاريخ بينة كان الترجيح لبينة أن لم يكن دخل بها وإن دخل بها قدمت بينتها وإن تقدم تاريخ بينتها كان الترجيح لها من غير إشكال لثبوت سبق نكاحها في وقت لا تعارضهاالاخرى فيه وهذه الرواية قد عمل بها الأصحاب ونقل الإجماع على مضمونها فالأخذ بها متجه وإن خالفت القواعد في تقديم بينته مع الإطلاق وعدم الدخول وذلك لأنه منكر لمن ادعت زوجية فالترجيح لبينتها مطلقاً إلا مع سبق تاريخ بينته وقد يوجه النص على موجب القواعد إن تقديم بينة إنما كان مع إنكار الأولى الزوجية فمعه هو مدع صرف فتسمع بينته عليها وليست البينة لنفي ما ادعته الاخرى ولكن لما لم يمكن الجمع بين الدعويين للتنافي رجحت بينته لأنه أمر صادر عنه ولا يعلم إلا من قبله فلعله قد عقد على الأولى قبل العقد على الثانية وهي لا تعلم ولو لم تكن الامرأة منكرة لم تسمع بينة ولم يتصور تعارض البينتين وعلى كل حال فهما دعويان متعارضان يفتقر كل منهما إلى الترجيح لا ان الإمرأة مدعية فقط كي لا يكون الترجيح لبينتها بل قد يقال أن الأولى ولو صدقته على الزوجية كان الترجيح لبينة الزوج لانهما يكونان ح بمنزلة تداعي الزوجتين وبينة الزوج بمنزلة بينة الزوجة المصدقة فترجح بينتها لتصديق الزوج لها ولانها تحت يده وهي مقرة له وتريد الاخرى رفع يده عنها وهل يفتقر في قطع الدعوى إلى اليمين مضمومة إلى البينتين لأن بينة الرجل لإثبات ما ادعاه على الأولى وبينه وبين اختها دعوى ثانية هو منكر لها فيلزمه اليمين لنفي دعواها ولا يخل ذلك إقامتها البينة على دعواها لاحتمال سبق العقد على الأولى ولأن بينة الإمراة على الزوجية لا ينافي احتمال تقدم العقد على الأولى فتحلف على نفي العلم ولتعارض البينتين في أنفسهما بالنظر إلى الأمرأتين وإن كانت الثانية مدعية خاصة وغاية تأثير الدخول دفع ترجيح بينة التعارض إلى أن تحلف أو لا يفتقر لخلو النص عن ذكر اليمين في مقام البيان ولو كان بيان وقد يجاب بأن الرواية مسوقة لبيان مقام ترجيح أحد البينتين على الاخرى لا لبيان ما تنقطع به الدعوى.