انوار الفقاهة-ج25-ص33
سابع عشرها:لا يدخل في آلات قدر الحمام ولا الدولاب ولا الرحى الكبيرة التي لا تنقل ولا معصرة الزيت والسمسم ولا عرش العنب ولا قدر تمر المسبك نعم ما كان مبيناً كالحياض دخل لأنه من النساء وكذا لا يدخل في الشجر ما كان في الأرض من الشجر اليابس المستقطع أو النوى في ابتداء أخضراره أو الفسيل المعد للقطع أو السعف اليابس الذي يتخذ الحطب ولا يبعد الحاق الجميع بالشجر والنخل فترث من قيمته الربعة لو زوج الولي الاجباري الصبي أو الصبية بمهر المثل وبالكفؤ توارثا لثبوت الزوجية بينهما ولو زوج الصبية بالكفو ولكن بدون مهر المثل فكذلك وإن كان لها الخيار على وجه قوي والخيار في المهر لا ينافي الزوجية والتوارث ولو زوجها بغير الكفو بمهر المثل أو بدونه فالأوجه انه فضولي فيجري فيه ما يجري في الفضولي لان الافساد لا ولاية للولي الاجباري فيه ويحتمل صحة العقد وثبوت الخيار فلا ينافي التوارث ولو زوج الصغيرين الفضوليان مع وجود الولي ومع عدمه لانا لا نشترط وجود مجيز في الحال فإن ماتا قبل البلوغ وقبل اجازة الولي فسد العقد وكذا لو مات أحدهما قبل البلوغ سواء بلغ الأخر فاجاز أم لا وكذا لو بلغ أحدهما فرد العقد أو رداه جميعاً لفساد العقد ولو بلغا فأجازا صح العقد وتوارثا ولو بلغ أحدهما فأجاز فمات عزل من تركته نصيب الأخر فإن بلغ الأخر وردّ العقد بطل وإن بلغ فأجاز حلف على أنه لم يدعه إلى الاجازة الرغبة في الميراث فان حلف دفع إليه الميراث وهذا كله موافق للقواعد وفتوى الأصحاب إلا ان توقف الميراث على اليمين هو المشهور به ظاهر صحيح الحذا عن الباقر ( المشتمل على تزويج الولّين والمراد بهما التوفين دون الراعين بقرينة تنصيصه على الشرعين في أخر الرواية وفيه أنها تحلف ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث وظاهره توقف الدفع على اليمين حتى لو نكلت أو ماتت قبله ولو اجازت لا تستحق شيئاً ولو جنت أو غابت وقف المال والظاهر ان اليمين تعبدي فلو انتفت المهمة عنها في الرغبة لم يسقط اليمين أخذ بظاهر الرواية وحيث ان الرواية منافية لقواعد الفضولي المبينة على ان الاجازة كاشفة فيه لا ناقلة من حيث توقف الميراث على اليمين وعدم تصديق قولها عما لا يعلم الا من قبلها الا بانضمامه من حيث منعها من الميراث لاتهامها ومقتضى القواعد ن الاتهام غير مانع بل تحققه أيضاً غير مانع فمن ذلك اشكل سراية الحكم إلى موت الجارية وبلوغ الغلام واجازته والى الكبيرين أو الكبير مع الصغير أو إلى صغيرين زوج أحدهما الولي فمات ثم بلغ الأخر فأجاز إلى غير ذلك والحق عدم التوقف على اليمين في جميع الصور الغير المنصوصة الا أن يدعي بقضاء الاحتياط لذلك أو بتنقيح المناط وعدم الفارق أو بان الاتهام للمجيز الأول حاصل ولا ميراث معه لعدم القصد إلى الاجازة الحقيقية خرج مورد النص بكفاية يمين الثاني فيبقى الباقي أو بأن الاجازة وإن لم تكن ناقلة ولكن ابقاء عين المجاز إلى حين الاجازة شرط اقتصارا على المورد اليقين في صحة الفضولي والجميع كما ترى.خامسها في ميراث ولاء المنعم وهو من انعم بالعتق وفيه أمور أحدها أن يكون المعتق متبرعا الولاء ويرث بالإجماع المنقول والمحصل والأخبار المستفيضة ولا يرث الا بشروط أحدها إن المعتق متبرعا بالعتق الثاني أن لا يبرأ من ضمان جريرته الثالث أن لا يكون للمعتق وارث مناسب أما الشرط الأول فلا كلام فيه فلو كان عتقه في واجب كالكفارة والنذر لم يثبت لمن انعم بالعتق ميراث للإجماع المنقول بل المحصل وللأخبار وفي خبر اسماعيل ابن الفضل إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه وسأله الهاشمي عن الرجل إذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب فقال:إذا عتق لله فهو مولى للذي اعتقه وإذا عتق وجعل سائبة فله ان يضع نفسه ويتولى من شاء وسأل ابن أبي الأخوص أبا جعفر ( عن السائبة فقال:انظر في القرآن فما كان فيه تحرير رقبة مؤمنة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله فما كان ولاءاً لله فهو لرسول الله ( وما كان لرسول الله ( فإن ولاءه للإمام جنايته على الإمام وميراثه له وسأل أيضاً يزيد بن معاوية عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل ان يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فاعتقه عن ابيه ون المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه فقال:إن كانت الرقية التي كانت على ابيه في ظهارا وشكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه وإن كان تولاه قبل أن يموت إلى احد من المسلمين حتى مات كان ميراثه للإمام إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين وإن كانت الرقبة على ابيه تطوعاً وقد كان امره أبوه أن يعتق عنه نسمه فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ويكون الذي اشتراه وأعتقها عن ابيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه وإن كان ابنه الذي اشرى الرقبة فاعتقها عن ابيه تطوعا منه من غير ان يكون ابوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن ابيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ونقل عن الشيخ في المبسوط ثبوت ميراث المعتق في الكفارة للمعتق وهو ضعيف ولصحيح الدال على ذلك عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟قال:للذي يعتق مطرح او محمول على ما إذا تولاه بعد العتق او على التقية و على من يتبرع بذلك عن كفارة غيره إن جعلنا ذلك من التبرع ونقل عن الشيخ وابن حمزة ثبوت الولاء على أم الولد لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها واثبتاه لمن ملك احد قراباته فانعتق عليه سواء ملكه أختيارا او اضطرارا للموثق في رجل يملك رحمه هل يصلح له ان يبيعه ويستبعده قال:لا يصلح ان يبيعه ولا يتخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين وأياماً مات ورثه صاحبه وكلاهما ضعيف مخالف لفتوى المشهور وإن نقل على الأول الإجماع لمعبر المشهور إلى خلافه ولعدم تسمية اعتاقاً في المقالين والحكم معلق عليه ولأنه لزم الولد عتق من دون اختيار المولى ولأنه من نصيب ولدها لا من المولى والموثق محمول على توارثها بالقرابة دون الاعتاق بقرينة انه ورث كل منهما الأخر ولو انعتق العبد على مولاه بتنكيله له فلا ولاء للمولى عليه لعدم كونه منعا ومعتقا وللصحيح فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب ويتوالى إلى أخر احب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه وقد يتصور الإرث بالولاء مع كون العتق بالقرابة وقد اشترطنا فيه عدم القريب فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للمعتق مع كونه نازلاً منزلة من كان العتق سبب قرابته بأن يكون صاحب الولاء قريباً لذلك القريب مع عدم قريب للمعتق وقد مات ذلك القريب فصار قريبه الذي ليس من أقرباء المعتق صاحب الولاء كما إذا اشترى رجل امه فانعتقت عليه فمات الرجل وكان له أخ من ابيه فقط ولا وارث للام من الأنساب فإن الولاء يكون للأخ ويثبت الولاء على المدبر والموصى بعتقه وقد نقل الإجماع على الأول ودل على الثاني خبر يزيد المتقدم فلو اعتق الوصي عن الميت من ثلثه تطوعاً كان الولاء للميت ولا ولاء على المكاتب لعدم التبرع به ولأصالة عدم الولاء إلا إذا اشترط المولى ولاءه عليه فإنه يصح بالشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم ولمرسل أبان عن الصادق ( في المكاتب قال يجوز عليه ما اشترطت والخبر الأخر وإن اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر الذي كوتب فله ولاءه والثالث في مكاتب شرط عليه ولاءه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل أخر فولدت له ولداً فحرر ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فالحق ولده بأموال ابيه وقد يقال بعدم الولاء عليه مطلقا حتى مع الشرط لمرسل ابن أبي عمير لمن كاتب مملوكه وشرط عليه الولاء وإن ميراثه له فرفع ذلك إلى امير المؤمنين ( فأبطل شرطه فقال:شرط الله قبل شرطك ويؤيده الأصل والعمومات وفتوى المشهور نقلا إلا ان الأقوى اطراحه أو تأويله لنقل الإجماع على صحة الشرط والظاهر انه هو المشهور مع صحة رواياته لمعارضة ما تقدم من الأخبار المعمول عليها بين الأصحاب ويلحق بالمكاتب مع شرط الولاء العبد إذا اشترى نصيبه من مولاه واشترط المولى عليه ولاءه لفحوى الأدلة السابقة عموماً وخصوصاً وأما العبد المنذور عتقه خصوصاً فيحتمل الحاقه بمن نذر العتق فأختار عبداً فاعتقه عن نذره فلا ولاء له عليه ويحتمل ثبوت الولاء فيه لشبهه بالتبرع سيما لو انعتق بالنذر وكان النذر لنفس الغاية ومن تبرع بنفس العتق عن غيره فان كان مندوبا كان ولاءه للمتبرع لا للمتبرع عنه وان كان واجبا على الغير ففي ثبوت ولاءه للمعتق لانه متبرع أو عدم ثبوته مطلقا لانه عتق عن واجب وجهان ولا يبعد الثاني ويثبت الولاء للكافر على الكافر وعلى المسلم وولاءه على المسلم شروط بإسلامه ولو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم كان ولاءه للإمام ( ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي ارثه للولاء لانه له لحمة كالحمة النسب أو عدمه لفقد شرط الانتقال وهو موت المعتق وجهان ولا يبعد الأول تنزيلا للكافر منزلة الميت واما الشرط الثاني وهو عدم المتبري من ضمان جريرته فيدل عليه الإجماع المنقول بل المحصل وجملة من الأخبار ولا يتفاوت بين ان يصرح بعدم الميراث في شرط التبري أم لا وفي الخبر الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك وهل يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على البراءة لظاهر جملة من الأخبار أو لا يشترط لانصراف اوامر الاشهاد في الأخبار إلى الارشاد لقرينة فتوى المشهور به وكثرة وقوع الأمر للاشهاد وهل التبري بعد العتق سقوط للولاء أم لابد من وقوع التبري حين العتق متصلا به وجهان من الاقتصار على المتيقن في الخروج عن الأصل ولشبهه بالشرط اللاحق ومن إطلاق التبري في النصوص المحتمل لوقوعه حالة العتق وبعده ولعطف التبري ثم في بعض الأخبار والأقوى الأول لانصراف الإطلاق للمقارن ولاستعمال ثم بالعطف للترتيب الذكرى واما الشرط الثالث فلا كلام فيه ويدل عليه الكتاب والسنة كآية أولى الأرحام والأخبار المتكثرة عموما وخصوصا هذا كله في المناسب واما المساييب الزوج والزوجة فيرثان نصيبهما الأعلى والباقي للمنعم بالعتق ولو تعدد المنعمون بالعتق اشتركوا في الميراث على نسب حصصهم ولو اشبهت الحصص فالصلح أو القرعة هذا مع العلم بالتفاوت والا فالأصل عدم التفاضل ولو شك في المعتق انه هل اعتق تبرعا أم لا وانه سائبة أم لا فالأظهر ان ولاءه للإمام ( لان الظاهر اشتراط العلم بحصول الشرط أحدها من المروي عن النبي ( ان الولاء لحمه كلمة النسب ونقل عن ابن ادريس انه قال ان هذا الخبر مجمع عليه متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة فلا معدل عنه ويروى بفتح اللام وضمها والمراد به ان بينهما انتساب وتوارث وتسبب لضمان الجريرة والاتحاد والمخالطة فهو كالنسب في التأثير الا ما أخرجه الدليل وان كان الخارج هنا اكثر من الداخل الا ان الفرق بينه وبين النسب ان التوارث هنا من جانب له الولاء وهو المنعم دون المنعم عليه وذلك لانه هو السبب في ايجاده لنفسه بعد ان كان كله لسيده ولانه صار سلطانا بعد ان كان مهانا ولانه صار متصرفا قادرا بعد ان كان عاجزا أو مطلقا بعد ان كان مقيدا ثانيها لا يصح بيع الولاء لقوله ( في بيع الولاء لا يحل وفي أخر لا يباع ولا يوهب وفي أخر نهى عن بيع الولاء وهبته وتنقيح المناط يعم الحكم كل ناقل ولا يصح اشتراطه للغير لكونه كالنسب وللصحيح عن الصادق ( ان بريره لما اشترتها عائشة واعتقتها وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة فقال رسول الله ( الولاء لمن اعتق وفي أخر ان عائشة قالت لرسول الله ( ان أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال ( الولاء لمن اعتق وقوله ( الولاء لحمه كلمة النسب والنسب يورث به ولا يورث إجماعا ولان الولاء يحصل بانعام السيد على عبده بالعتق وهو غير متنقل فلا ينتقل معلوله وفي المبسوط والخلاف نقل الإجماع على ذلك وقيل انه يورث لعموم أدلة الإرث كتابا وسنة الشامل للحقوق وغيرها وللخبر ولا المعتق هو ميراث لجميع الولد من الرجال وللقدح في الحصر في قوله انما الولاء نحن اعتق لاحتمال إرادة الاضافي منه وفي قوله الولاء لحمه ان في آخره لا تباع ولا توهب ولانه كالمجمل لانه خارجه اكثر من داخله ولاختلاف المعنى في جعل كلمة النسب خبرا ثانيا أو صفة للحمه ويختلف المعنى لاختلافها وهو ضعيف للزوم تخصيص العام بما تقدم ولضعف القدح بما ذكر لان الاحتمال لا يقدح في الظاهر ولانه لو كان موروثا لصح نقله للاستواء وعلى المختار فلو مات المعتق وخلف ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم مات العتيق ورثه الولد الباقي ولا يشترك الباقي وورثه الأول نصفين كما هو موجب القول الثاني ثالثها يسرى الولاء إلى أولاد المعتق بفتح التاء وإخفاؤه ومعتق معتقه الا ان يكون في الأولاد من مسه الرق بان كان رقا قبل عتق الأب أو تزوج امه الغير بشرط مملوكية الولد لمولى الأمة لو قلنا به فلا ولاء عليه الا لمعتقه أو عصباة معتقه لانه كالنسب فالمعتق كالأب ومعتق الأب كالجد والاب أولى في الميراث وايضا المعتق اعظم نعمة عليه من معتق ابيه وكذا لا يسرى الولاء في الأولاد على من ابوه حرا صلى ما مسه الرق أصلا وان مس الرق امه فان عتق الجد لا يؤثر فيه لانقطاع النسب من الأب ولانه إذا اجتمع مولى الأب ومولى الأم قدم مولى الأب فابتداء حريته يمنع الولاء لمولى الأم فالاستدامة أولى أو ان يكون في الأولاد من امة حرة أصلية وان مس الرق اباه بلا خلاف في شيء من ذلك اجده بل ظاهرهم الاتفاق عليه فشرط الولاء ان لا يكون في احد الطرفين حرا صلى فالحرية المعتبر ولادتهم عليها حرية عرضية حاصلة بالعتق الأصلي بلا خوف كما عن السرائر بل عن ذلك وغيره الاتفاق قيل ولعل الوجه في اتفاق الأصحاب ان الحرية الأصلية في احد الأبوين تستتبع حرية الأولاد فتكون حريتهم من جهتها لا من جهة العتق والولاء انما يكون على من حصلت له الحرية به لا بها فان الولاء من توابع العتق لا الحرية رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذكور ان كان رجلا وان كان امرأة فلعصبتها ويدل عليه صحيح العجل المتضمن لقوله فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال والصحيح الأخر قضى امير المؤمنين ( على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها والثالث عن امرأة اعتقت مملوكا ثم ماتت قال يرجع الولا إلى بني ابيها والرابع عن رجل اعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت امة قبل ان تموت سألته ان يعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فاعتقها بعد ما ماتت امة لمن يكون ولاء المعتق فقال يكون ولاءها لأقرباء امة من قبل ابيها إلى قوله ولا يكون للذي اعتقها عن امه ولاؤها شيئا خلافا للمحكي عن الصدوق والسرائر فيرثه أولاد المنعم ذكوراً كانوا أم إناثاً أم متفرقين ذكراً كان المنعم أم امرأة مستقر بن إلى قوله: ( الولاء لحمه كلحمة النسب ولما روى عن أبي عبد الله قال:مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فرفع النبي ( ميراثه إلى بنت حمزة وخلافاً للمحكي عن الخلاف فكفول ان كان المنعم رجلا مستدلاً على استثناء الامرأة بالإجماع وخلافاً للمفيد في ع وجماعة فالولاء لأولاد الذكور رجلا كان المنعم و امرأة لصحيح بريد المتقدم وللأخر عن الباقر ( قال:قضى في رجل حرر رجلاً فاشترط ولاءه فتوفى الذي اعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاعتق ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل والمحكي عن المفيد والشيخ وابن حمزة وجماعة انه لا يثبت الولاء للأمرأة لصحيح محمد بن قيس المتقدم لظهور إرادة عصبة المنعم من العصبة لمكان اشتراط الإرث من البنين لفقد المناسب له من غير تفصيل بين العصبة وغيرها ويعقده صحيح بريد المتقدم خلافاً للصدوق والحلي لقوله:الولاء لحمة كلحمة النسب والأول ارجح وعليه فلا ترث المرأة بالولاء إلا إذا باشرت العتق بنفسها فيكون لها لولاء على العتيق وعلى أولاده وإن نزلوا وعتيقه وعتيق عتيقه وهكذا لعموم حديث اللحمة وللإشتراك في الانعام والنعمة ولأن كلا من الرجل والمرأة سبب لتحريره وايجاد ملكه لنفسه.خامسها ينتقل الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب وللخبر يجر الأب الولاء إذ اعتق وللصحيح عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من أمرأة حرة فاعتقه فقال:ولاء ولده لمن اعتقه والمراد بالحرة الحرة المملوكة التي اعتقت لا الحرة الأصلية ولا يعود الولاء بعد انجراره من محل إلى أخر ويصير المنتقل عنه كالمعدوم والميراث لمن انتقل إليه.سادسها يشارك الأولاد الأبوان في ميراث العتيق لحديث اللحمة ولأن الأبوين في مرتبة واحد مع الأولاد ولقول امير المؤمنين ( :يرث الولاء من يرث الميراث وهذا هو المشهور ونقلا وتحصيلا في الأب ونفلا في الأم ولكن ان لم يختص الميراث بلعصبة وولد الولد يقوم مقام الولد مع عدم الولد ويأخذ كل واحد من أولاد لأولاد نصيب من يتقرب به كما يأخذ بالنسب لحديث اللحمة والإجماع منقول عليه وإذا عدم الأولاد قام مقامهم الأخوة والأجداد في ميراث الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب والأم اشكال من ان له لحمة كلحمة النسب فلا يرث لمنع الأقرب الأبعد من أن التقرب بالأم هنا ساقط فلا اثر للتقرب بها فيكون الأخ للأب مسا وللأخ من الأب والأم ويشترك الأجداد مع الأخوة على نحو الإرث المتقدم وهم يرثون على نحو ميراث المال فإن فقد الأخوة والأجداد قام الأعمام والأخوال مقامهم على نحو ما تقدم والأقرب يمنع الأبعد وفي استثناء ميراث العم للأب مع ابن العم للأب والام اشكال من عموم أنه كالنسب فلا يرث العم مع ابن العم للأب والأم ومن ن الظاهر اختصاصه في ميراث الأموال وهل يرث المتقرب بالأم من الأخوة والأخوال لعموم ان الولاء كلحمة النسب أو لا يرث بناء على اختصاص الإرث بالعصبة قولان والأظهر الأخير وهل نفى الإرث مخصوص بعدم الأولاد أو مطلقا وجهان والاظهر ان المتقرب بالأم لا يعقل وكذا الاناث ولو تقربن بالأب.سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولى المولى يرثه فإن عدم أيضاً فقرابة مولى المولى لأبيه دون من يتقرب من قبل امه والضابط انه يرث الولاء معتق المورث ولو بواسطة أو وسائط لكن يقدم المباشر ثم أقاربه على التفصيل السابق ثم معتق المعتق ثم أقاربه على تفصيل أقارب المعتق ومع عدم ذلك كله فلمعتق معتق المعتق ثم لا قاربه وهكذا فإن فقد الجميع انتقل الإرث إلى معتق إلى المعتق فإن فقد فولده فعصبة على ما مضى ثم معتق هذا المعتق فان فقد فولده فعصبة ثم معتق معتق إلى المعتق وهكذا كالأول.ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوى أنه مع فقد المنعم فإن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور ولو كان امراة كان الولاء لعصبتها للأخبار المتقدمة المشتهرة رواية وفتوى نقلا معتبرا ونقل عن الشيخ والحلي على مضمون ذلك الإجماع ولذلك يخص عموم خبر اللحمة بل يبين اجماله المحتمل لإرادة بيان الإرث ولبيان عدم بيعه وهبته كما تضمنه صريح الخبر وبه يطرح خبر حمزة لعدم مقاومته له أو يحمل على انه للنبي ( لأنه من العصبة فدفعه لبنته دفعة أو برضاء لعصبته والحق ان الولاء يورث به لا يورث وان كان الوارث من الأمراة هم العصبة دون الأرحام والقاعدة فيما يورث تقديم الأرحام على العصبة والأقرب يمنع الأبعد ونسب إلى المشهور ذلك ويدل خبر اللحمة عليه لأن النسب يورث به لا يورث ولأن المعتق بعد موت الموصي ولاؤه للموصي ولا يعقل ميراث للميت وقد يظهر من حسن بريد وبعض الأخبار المتقدمة الدالة على انه ميراث لجميع الولد من الرجال وإن الولاء للعصبة الظاهرة في مورثته ولكن العقدي عن فهم المشهور وقضية القواعد والاصول وأصالة عدم الإرث تقضي بإرادة إنه ميراث انه ينتقل ويورث لبنيه تنزيلا للسبب تنزلة المسبب وهو كلام سائغ في الاستعمال وكذا دل على انه للعصبة بإدارة المعنى الاعم وهو سببيته انتقال المال.تاسعها بعد القول بكون الولاء للعصبة إذا كان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذكور فيها وعدم دخول الأب كما هو الظاهر من مقابلة الاقوال وقد يحتمل دخول الأب لعدم داخل نفيه فيراد إن الوارث الأب ومن تقرب به كالأخ والعم لأنهما يرثان دون الأب لمخالفته للاعتبار ولكن في الأخبار كقوله بين أو قرابتها من قبل ابنها مما ينفي ميراث الأب إلا أن يحمل على حالة فقده وقد تبنى المسألة على ان العصبة هي العاقلة أو غيرها وعلى ان العاقلة التي في غيره أم لا وعلى ان الإرث يدور مدار العقل أم لا ويحقق ذلك في باب العتق والديات إن شاء واما إرث الأم للولاء فقد نقل بعضهم الشهرة عليه فتكون جابرة لما دل على اختصاص الولاء بالمذكور دون الاناث وان البنات حرمن منه لذلك وإن ما دل على حرمان البنات مشعر بحرمان الأمهات بل بحرمان جميع الاناث سواء تقربن بالأم أو الأب فلا فرق بين الأخوات من الأب أو الأم وكذا لا فرق بين العمات والخالات بل لا يرث من تقرب بالأنثى كولد العمة وولد الخالة بل من تقرب بالأم من الذكور كالخال والأخ لاختصاص العصبة بمن تقرب بالأب لأنه الذي يعقل والمتقرب بالأم لا يعقل إذا حدث حدثا فيه عقل ويمكن الجمع بين القول بميراث الأم وبين القول بعدم ميراث الاناث ولو تقربن بالأب وعدم ميراث من تقرب بها ولو كان من الذكور لأصالة الإرث والخارج يكون بحسب الدليل. عاشرها قد ذكرنا انه لو فقد المولى وأقاربه انتقل إلى مولى المولى وأقاربه وهكذا على التفصيل المتقدم وبالجملة ينتقل إلى الأعلى ثم الأعلى لحصول المسبب بالانعام عليه ولو بواسطة وكان دليله خبر اللحمة وعليه فتوى الأصحاب وفي الخبر عمن مات ولا وارث له إلاّ مواليه الذين اعتقوه فكتب لمولاه الأعلى اشارة إلى ذلك على إرادة مولاه الأقرب وهو أولى من حمله على ما لا يقول به أصحابنا ولو فقد مولى المولى كان الميراث لمولى الأب وأقاربه ويترتب تلك المراتب المتقدمة وكان دليلهم على ذلك خبر اللحمة لأن الأنعام على الأب انعام عليه فيكون بمنزلة جده ويظهر من كثير من الأصحاب البناء عليه وأشكل على بعضهم الحكم بالولاء فيه من حيث ان الولد ان سرى انعتق فيه من أبيه فمولى ابيه مولاه ولا يمكن أن يكون له مولى أخر وإن لم يسر كما لو كان حرا صلا بشرط أو غيره كان معتقاً وقد انقرض وأقاربه لم يكن حينئذٍ لمولى الأب انعام عليه بوجه من الوجوه فلا دخل له حينئذٍ بميراثه وقد يرتفع هذا الاشكال بأن المنعم على الأب منعم على الولد ولأنه يصدق على الولد انه ولد معتقة وإن لم يكن اثر فيه تحريرا وحديث الجر قد يشعر بذلك.حاديس عشرها من أحكام أولاد المعتق الجر وذلك كما إذا اعتق رجل مملوكته فولدت أولاداً بعد تحريرها يحكم بحريتهم تبعا لامهم لو كان أبوهم عبداً والولاء لمولى أبيهم ولو كان أولاد المعتقة أحراراً لأصل سقط عنهم الولاء لأن الحر الأصلي أشرف والولد يلحق بأشرف أبويه ولو كان أبوهم معتقاً كأمهم كان الولاء لعتق ابيهم دون أمهم تغليباً للأشرف على الأضعف للحوق الولد بالأب دون الأم ولا يلحق الولد بالأم إلاّ مع تمام الشرف كولد فاطمة والضعة كولد هند ولو أعتق أبوهم بعد ولادتهم من أمهم المعتقة انجر الولاء من معتق امهم إلى معتق ابيهم وهذا من خواص هذا الباب بل لو مات الأب مملوكاً فانعتق الجد انجر إلى معتق الجد وهكذا وإن كان الأب المملوك حياً فانعتق الجد فانجر الولاء إليه ثم انعتق الأب انجر الولاء من الأب إلى الجد إلى الأب وهكذا كل قريب انعتق بعد عتق الأبعد انجر الولاء إلى الأقرب من الأجداد ويسمى ذلك جر الجد وعلى جميع ذلك فتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب والأخبار ففي الصحيح عن رجل اشترى عبدا ولد أولاداً من امرأة حرة فأعتقه قال:ولاء ولده لمن والمراد بالحرة المعتقة إذ الحرة الأصلية لا ولاء لاحد على ولدها على ظاهر الاتفاق كما مر ويجيء على ان ثم يجر الأب الولاء ذا اعتق وفي خبر ثالث عن علي ( ثم في مكاتب عليه ولاؤه إذا اعتق فنكح وليدة لرجل أخر فولد ت له ولداً فحرره ولده ثم توفى المكاتب فورثه ولده فأختلفوا في ولده من يرثه فالحق ولده بموالي ابيه وما ورد بخلاف ذلك كالخبر عن حرة زوجتها عبداً لي فولدت منه أولاد ثم صار العبد إلى غيره فاعتقه إلى ولاء ولده فكتب ( إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء وإن كنت أنت اعتقت فليس لأبيه جر الولاء مطرح أو محمول على إنك لو كنت اعتقت الأم فصار عتقها سببا لحرية الأولاد الذين حصلوا بعد العتق ثم عتق الأب بعد ذلك إنجر الولاء وإن كنت أنت أعتقت الأولاد بأنفسهم قولا لك ولا ينجر وعلى ما ذكرناه لو كان ولد المعتقة رقا بأن اعتقت بعدما ولدت أو بعد ما حملت على الأقوى واشترط رقية في وجه ثم اعتق ذلك الولد فولاؤه المنعتقة ولا ينجر ولاؤه لغير من أعتقه لأن المعتق أعظم نعمة وللإجماع المنقول وإن حملت المعتقة به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها ما دام أبوه رقاً فإن كان حر الأصل فالأولاد احراراً وليس لاحد نعمة عليهم سوى خالقهم وكذا لو كانت أمهم حرة أصلية فكذلك لا ولاء لاحد عليهم من موالي ابيهم كل ذلك للأصل ولفتوى الأصحاب وللإجماع المنقول وبالجملة فالحرية الأصلية أشرف من العارضية وهي الغالبة في أحكامها فلا ولاء لمعتق الأب لو كانت الأم حرة أصلية ولا لمعتق الأم لو كان الأب حراً أصليا اما لو ولدت المعتقة بعد عتقها أولاداً فإن كان أبوهم معتقاً كان الولاء لمعتق ابيهم لأن معتق الأب مقدم على معتق الأم وإن انعتقت أمهم فولدت فكان الولاء لامهم ثم بعد ذلك العتق ابوهم الخبر الولاء من معتق امهم إلى معتق ابيهم وظهر مما ذكرنا أيضاً ان أبا المعتق أولى من معتق الأب ومعتق معتق المعتق أولى من معتق أبي المعتق وهكذا.ثاني عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوك عبد فولاء العبد لمعتقه وهو مقدم على مولى الأم فإن اشترى هذا المعتق أب الولد المنعم واعتقه تبرعا كان ولاء هذا الأب لمعتقه والخبر ولاء ولد هذا الأب إلى هذا المعتق لانجرار الولاء إلى مولى الأب فصار كل واحد من الولد والعبد مولى لصاحبه أما الولد فلمباشرته لعتق هذا العتيق وأما العتيق فلمباشرته عتق أبي مولاه فمن مات منهما ورثه الأخران لم يكن أقدم منه في الميراث وإن ماتا معا ولا وارث لهما مناسب ففي عوده لمولى الأم لثبوت نعمته وإنما كان زوالها لعارض وهو لزوم تقديم المنعم على الأب عليه فلما زال رجع الولاء إلى أهله ومن أصالة عدمه استصحابا بالحالة زواله فلا يعود وربما يدعي انه المشهور وهو الأقوى و حينئذٍ فالوارث ضامن الجريرة ثم الإمام ( .ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق عليها بنفس الشراء ثم اعتق الأب عبده الذي ملكه بعد الانعتاق ثم مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء لو قلنا ن الانعتاق بالشراء كالعتق التبرعي وقلنا ان الاناث من الأولاد يرثن بالولاء ذكراً كان أو أنثى وإلا فلا ميراث على الأول وللعصبة على الثاني فإن لم يكن عصبة فميراث العتيق للبنت لا من حيث انها بنت المعتق بل لانها معتقة المعتق ومعتق.رابع عشرها المعتق يرث عند فقد المعتق وعصباته لو اشترت بنتا المعتقة اباهما ثم مات الأب فميراثه لهما بالنسب تسمية ورداً ولا يجتمع ميراث الولاء مع النسب ولان شراء القريب لا يوجب الولاء ولو قلنا به ففي ثبوت الولاء لهما هنا وجهان من ان عتق الأب يوجب انجرار الولاء من معتق الأم إلى معتق الأب ومن انهما يستحقان الميراث بالنسب فلا يمكن اجتماع الولاء لهما مع النسب وهذا هو الأقوى وقيل بامكان الحكم بانجرار الولاء إليهما لان حكم الولاء غير مختص بالميراث ومن أحكامه ثبوت العقل على المولى ولما كانت الأمرأة لا تعقل بالنسب ولا بانتقال الولاء إليها من غيرها فيمكن ان تعقل بماشرة العتق كما أختاره الشيخ وفيه منع عقل المرأة بمباشرة العتق للأصل والظاهر انه فتوى المشهور وربما يبنى الخلاف على تفسير الانجرار فان فسر بانتقال الولاء لم يقع لامتناع اجتماع الولاء والنسب وإن فسر بزوال الولاء عن مولى الأم أمكن ذلك لعدم المنافاة وربما يقال ان ثمرة العتق هنا هو نفس الزوال عن معتق الأم وتجرده عن الولاء وعلى كل حال فلو مات الأب ولا وارث له غيرهما كان ميراثه لهما تسمية ورداً ولو ماتا أو أحدهما ولاء موجود كان الميراث له ولو لم يكن موجوداً وله وارث سوى أحدهما للأخرى كان ميراث السابقة لأختها تسمية ورداً إذ لا ميراث بالولاء مع النسب فلو ماتت الأخرى ولا وارث لها فهل يرثها مولى أمها فيه تردد من انجرار الولاء إليهما بعتق الأب فلا ولاء لمولى الأم ولا يعود إليه ومن انه انعتاق لا عتق فلاجرهنا ولانه لا يجتمع ميراث بالنسب والولاء فلا انجرار ولو قلنا بان الانعتاق كالعتق وفيه انه لا يجتمع الإرث بهما لا وجودهما قلنا أن نقول ان كل كل واحدة منهما جرت نصف ولاء أختها إليها لانها عتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها يعتق للاب في وجه فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى امها وإن لم نقل بالجر فالولاء كله له.خامس عشرها لو أولد مملوك من معتقه ابنا فولاؤه وولاء أخوته منها لمولى أمه فإن اشترى الولد أباه عتق عليه والخبر ولاء أولاده إليه بناء على ثبوت الولاء بالانعتاق بالشراء وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حراً لا ولاء عليه لعموم أدلة الجر أو يكون ولاؤه لمولى أمه وإلا لزم ثبوت الولاء على ابويه دونه مع كونه ولد لهما وهما رق في الأصل.سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولديه مملوكهما المشترك بينهما ثم مات العبد بعد موت الأب فللشريك ثلاثة أرباع من تركة العبد المعتق نصفها بالولاء وربعها بارث الولاء وللأخر الربع الباقي بارث الولاء وهو ظاهر.سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه لاب أخذا له باقراره حيث نفاه أولا ولا المنعم عليه لأنه اضعف من المتقرب بالنسب فكما لا يرثه المتقرب بالنسب لا يرثه المنعم عليه بطريق أولى وأيضا استصحاب نفي الولديه محكم والاقرار يكون اقرار في حق الغير ويرثه مولى أمه لانحصار الولاء فيه بعد نفي الولاء عن الأب للعانه وقد يشكل الحكم بذلك بأن ولاء مولى الأم مشروط بكون الأب رقاً حال عتق الأم فلو كان معتقاً أو حر الأصل لم يكن لمولى الأم عليه ولاء وهذا الشرط مفقود هنا لان الأب ههنا غير معلوم والأصل حرية الإنسان فكيف يثبت الولاء لمولى الأم مع الشك في اشتراط الشرط القاضي في الشك بثبوت المشروط وفيه منع اشتراط كونه رقا بل يكفي اشتراط عدم العلم بحريته وأصالة الحرية لا توجب منع ولاية الأم الثانية مع عدم وجود الحر المعلوم الحرية.ثامن عشرها يشترط في جر الولا كون الأب ابا شرعيا فلا يجر عتق الأب من الزنا بل لو عتق الأب الزاني والأم الزانية أو كليهما لم يسري الولاء لأولادهما لانتفائه عنهما شرعا وقد يحتمل إن ولد الزنا من المعتقين يسري الولاء إليه لسريان الحرية إليه ولو لم يلحق بهما ولكنهما لو بقيا عبدين كان ابنهما عبدا ولو اشترى ولد لزنا اباه فاعتقه بناء على عدم الانعتاق بقرابة الزنا ثبت له الولاء قطعاً وانجر ولاء الأولاد وولاءه إليه فيكون حرا لا ولاء لاحد عليه لانتفاء الأبوة الشرعية.الثالث ولاء ضمان من الجريرة وفيه أمور:أحدها من ضمن جريرة غيره وجنايته كان له ولاءه وميراثه إجماعا منقولا ومحصلاً ولكن في الجملة والأخبار متكاثرة.ومنها إذا ولى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.ومنها في الصحيح عن أبي بصير عن المملوك يعتق سائبة قال:يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه قلت فان سكت حتى يموت ولم يتولى احد قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.ومنها عن الرجل اذا اعتق له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب فقال إذا اعتق لله فهو مولى للذي اعتقه وإذا اعتق فجعله سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من شاء.ثامنها عقد ضمان الجريرة عقد لازم من الطرفين لأصالة اللزوم في العقود والاستصحاب المؤيدين بفتوى المشهور ولظاهر الأخبار من حيث ان الميراث فيها مبني على مجرد لعقد وللإجماع المنقول ونسب للخلاف وبن حمزة وتجويز الفسخ لكل منهما قبل وقوع العقل وهما محجوجان بما قدمناه.ثالثها يصح وقوع العقد من الطرفين على الأقوى فيصح الضامن فيقول للمضمون له عاقدتك على ان انصرك وأدفع عنك وأعقل عنك وأرثك فيقول المضمون له قبلت ويصح من المضمون له فيقول عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول:الضامن قبلت وهنا لا يرث إلا الضامن في كلا العقدين وقد يتعاقدان بأن يكون كل منهما ضامن لجريرة الأخر فيقول أحدهما للأخر تعاقدنا على ان تنصرني وأنصرك وتدفع عني وأدفع عنك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك فيقول الأخر قبلت وله أن يقول تعاقدنا على أن ينصر احدنا الأخر إلى أخر الكلام المتقدم والظاهر عدم اشتراط هذه الصيغة ولا صيغة خاصة ولا العربية ولا عدم الفصل بين الايجاب والقبول إلا ما يخرج به عن ظاهر القصد ولا تقديم الايجاب نعم لا تكفي الاشارة من غير الأخرس ولا الكتابة ويكفي مجرد ضمنت جريرتك وإرثك بل قد يقال بكفاية ضمان جريرته من دون ذكر الميراث ويكون الميراث حكماً من أحكام ضامن الجريرة وقد تشعر الأخبار بذلك لخلوها عن ذكر الإرث بل الظاهر منها انه من أحكام المتولي بل لا يبعد الاكتفاء بقول المضمون توليتك أو انت ولي مريدا به النصرة والعقل نعم لو تعاقدا بلفظ الميراث اشكل تبعية العقل له سواء قصد الميراث فقط أو قصد تبعية العقل له وتجزي في هذا وتجزي في هذا العقد الفضولية ويجوز صدور الايجاب والقبول من واحد ويجوز للولي كالحاكم ان يوالي المولى عليه احد من الناس فيقدم على الإمام ( بالميراث كما يجوز للولي أن يجعل المولى عليه ضامنا.رابعها يشترط في صحته عدم وجود وارث سببي أو منعم للمضمون له فلو كان وارثا بطل العقد ابتداء على الأظهر ولا يبقى موقوفا نعم لو وقع العقد مع النقد ثم وجد الوارث ثم مات فهل يبطل اثره بوجود الوارث أو يبقى مراعا للاستصحاب وعدم القطع بناقضه حدوث الوارث وجهان ولا يبعد ان الأبتداء كالاستدامة.خامسها يجوز أن يتولى المسلم المسلم والكافر الكافر وأما تولي المسلم للكافر فغير جائز لعدم امكان توريث الكافر للمسلم واحتمال صحة العقد بمجرد العقل دون الميراث بعيد عن الفتوى والنصوص وأما العكس فلا بأس به إلا أن يمنع من حيث كونه موادة للكافر وركونا إليه.سادسها في جريان الاقالة في هذا العقد وخيار الشرط وجه ولكن الاوجه خلافه سيما وقد تخيل بعضهم إن هذا ليس من العقد بل هو من قبيل الأسباب الشرعية المؤثرة ومن الايقاعات وإن كانت من الطرفين ولكنه خلاف الظاهر من الرواية والفتوى لانا لا نعقل الفرق بين العقد والايقاع الا بذلك.سابعها الاشهاد مندوب في هذا العقد لفهم المشهور والقرين المقام الظاهرة في الأخبار.ثامنها في خبر ابن سنان فليشهد انه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه وفي أخران ضمن عقله وجنايته ورثه وفي ثالث فإن اجبر ان يرثه ولي نعمة أو غيرها فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث والمفهوم منها كفاية ما يدّل على ضمان الجريرة والحدث بكل لفظ ويثبت الميراث بذلك وإن لم يذكراه وهو قوي بسم الله الرحمن الرحيم في ولاء الإمامة وهو ولاء النبي ( واوصيائه ( إذا عدم ضامن الجريرة فالولاء للإمام للإجماع منقوله بل محصلة والنصوص كثيرة منها من مت وترك دنيا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك مالاً فلورثته ومن مات وليس موالي فما له من الأنفال ومنها صحيح محمد بن مسلم عن الباقر ( ومن مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى اعتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.ومنها خبر حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول ( الإمام وارث لمن لا وارث له إلى غير ذلك من الأخبار وفي بعض الأخبار ان ميراثه لبيت مال المسلمين وربما ظهر ذلك من بعض فتاوى الأصحاب هو محمول على إرادة بيت الإمام ( لانه سيد المسلمين فيعبر عنه بهم أو لان هذا المال ليس كسائر أمواله المملوكة له حيث انه كان يصرفها كما يصرف مال بيت المسلمين عبر عنه بذلك وفي الخبر المتقدم في دية من لا وارث له أنه يجعلها في بيت مال المسلمين مع التصريح فيه بأن ديته له قرينة على إرادة بيت مال الإمام ( من بيت المسلمين ثم ان هذا المال مع حضور الإمام ( يفعل فيه كيف شاء ولا يخص مصرفاً خاصا كما هو القاعدة في من ملك مالا ولكن الظاهر انه كان يدفعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه ندبا لا علي سبيل الاستحقاق وفي الخبر فيمن ليس وارث فدفع امير المؤمنين (ميراثه إلى همشريحه وفي أخر أعطى المال همشا ريحه ومع الغيبة قيل يحفظ ويدفن إلى حين ظهوره وهو الموافق لحرمة التصرف بمال الغير ونقل عليه الإجماع ولكنه بعيد عن مذاق الفقاهة لتعريض المال للتلف ولتسلط الحكام عليه ولقضاء العادة بعدم بقائه إلى ظهور صاحبه وقيل انه يفعل به كما يفعل سائر أموال الغير إذا لم يمكن ايصالها إليه فيتصدق به عنه والصدقة نوع ايصال إليه ولان المعلوم من حاله رضاه بالصدقة على شيعته ومواليه ولأنه يشابه مجهول المالك في جامع عدم امكان ايصال المال إليه وقيل انه يقتصر فيه على فقراء بلد الميت ومساكينهم وهو قول لا دليل عليه ويظهر من بعضهم تخصيص الهاشمي به وهو اضعف من سابقه ولان وافقهما الاحتياط وقيل يفعل به ما تقتضيه الاذن الفحوائية من الإمام ( وهذا حق مع القطع بل الظن مع قيام شاهد الحال به أو المقال مما جرت السيرة في الأخذ منهما في التصرف بمال الغير ولكن هذا لا ينضبط وربما حب الشيء يعمي ويصم فيتولى الفقي لير ويقول الهاشمي لي ويقول العالم لي ويقول خدام قبورهم لي وكل يدعي لئلا يوصل فلابد من تهذيب النفس وتصفيتها عن تنأول المشتبه ودفع ذلك إلى الفقيه المأمون الذي لا يقتحم على الأموال بالحيل وبأدنى التفاوت في الفتوى وقيل بتحليله للشيعة لأخبار لتحليل المتكثرة لمحللة للأنفال للشيعة ولكنه لم يعمل به هنا بل قد أعرضوا عنها في هذا المقام فالأخذ بها مشكل وقد يقال ان الأخبار الدالة على دفع امير المؤمنين ( تركة من لا وارث إلى همشريحة تدل على دفعه إلى فقراء البلد لأنها فارسية معربه والمراد بها أهل البلد وهو جيد إلا انه معارض بما في بعض النسخ الهمشريج وفسر بالأخ الرضاعي وهو مما لا يقول به ولا أقل من الاجمال فلا يحكم بخاص من معانيه على ان الظاهر من الروايات انها حكاية فعل لا عموم فيه والا نسلم دفعه للسادة الفقراء لانهم عياله ونقصهم عليه وهو المتكفل بسد خلتهم وقد تحمل أخبار الهمشري على فقراء قراباته وعلى كل حال فالظاهر لزوم الرجوع به إلى الحاكم الشرعي لانه نائبه في اموره لعامة قطعاً وفي الخاصة ظاهراً ولا أقل انه مال غائب فيعود للامور اللاحقة للحاكم بالنصب العام ولا يعطى سلطان الجور من الأنفال مع الأمن لعوده للإمام ( لا للمسلمين كافة كالخراج ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا كان ميراثه للإمام ( وكلما يتركه المشركون خوفا ويفارقون من غير حرب فهو للإمام ( لأن استحقاقه متيقن واشتراك المسلمين منه مشكوك فيه وما يؤخذ صلحاً أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يصرف في الفقراء من المسلمين والمصالح وما يؤخذ من أموالهم حال لحرب للمقاتلة بعد إخراج الخمس وما تأخذه السرية من دون اذن الإمام ( فهو له خاصة وما يؤخذ عيلة في زمن الهدنة يرجع إليهم وإن كان في غير زمن لهدنة فهو لآخذه وفيه الخمس في ميراث الخنثى من له فرجان فرج رجل وفرج امرأة وهو في الواقع لا يخل من كونه ذكراً أو انثى لان اجتماعهما محال عادة وخروجه عنهما مخالف لاستقراء نوع الإنسان ولظاهر الكتاب والسنة ولظاهر معاملتها في الأحكام الشرعية في موارد الفقه كلها على صورة الاشتباه دون كونها قسماً ثالثاً كما يلوح من الفتوى والنصوص وكذا خلق جميع الحيوانات وكذا كون الذكر خلق للذكر والفرج للأنثى فلا يمكن التبديل والتغير ولا يحتمل فمن له الذكر انه أنثى معنى ولا فيمن له الفرج انه ذكر كذلك والخنثى ان امكن استعلامه بالقرائن المفيدة للقطع أو لظن الغالب من نبات اللحية وصغر الثديين وغلظ الصوت والرائحة وشمائل لذكر والتولد منه ونحو ذلك فهو ذكر ومن الحيض والولادة والحبل ونحو ذلك فهو أنثى وإن أمكن عقلا أن يحيض الرجل ويحمل وتولد الأنثى أنثى غيرها ولكن لا اعتبار في الشرع لامثال تلك الاحتمالات وان لم يمكن استعلامه بما قدمنا بحيث يعرف انه رجل فيكون الفرج زئدا أو اثرة فيكون الذكر زائد أختبر حاله في البول فأي الفرجين بال منه اتبع فإن بال من الذكر فهو ذكر وإن بال من الفرج فهو أنثى لفتوى المشهور والإجماع المنقول وقول الصادق ( يورث الخنثى حيث يبول وفي أخر إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى وإن بال من الفرجين اعتبر الكثير ولا اعتبار باليسر القليل فان كثر كل منهما اعتبره بالاسبق فأيهما سبق حكم به للإجماع المنقول وفتوى المشهور وفي الصحيح فإن خرج منهما جميعاً فمن حيث سبق والأخر يورث من حيث سبق بوله فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث فإن كان سواء يرث ميراث الرجال والنساء والثالث فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق البول ورث منه فإن مات ولم يبل فنصف عقل الأمرأة ونصف عقل الرجل والمراد بالعقل الميراث بقرينة الأخبار والرابع من أيهما سبق قيل فإن خرج منهما جميعاً قال:فمن أيهما استدر فان استدرا جميعاً فمن أبعدهما فإن تساويا بالسبق اعتبر الانقطاع فأيهما انقطع أخيراً كان عليه المدار لفتوى المشهور والإجماع والمنقولين ولما روى عن النبي( مرسلا فان يدر منهما فمن ما انقطع أخيراً ولموافقته للاعتبار بالسبق حيث انه دليل على كثرة النزول منه المشعر باصالته وربما جعل قوله( فمن حيث ينبعث وقوله ( فإن استدرا جميعاً فمن أبعدهما مشعر بذلك لظهور الانبعاث في القوة والكثرة الملازمتين للانقطاع أخيراً وظهور لأبعدية في الزمان المتأخر وفيه نظر ظاهر لضعف هذا الاشعار عن اثبات المطلوب إلا أن يضم إليه الفتوى وتكون هي القرينة على إرادة ذلك المعنى منهما ومن فقهائنا من لم يعتبر الانقطاع أصلا وهو خلاف ما ذكرنا ويرد الفتوى والنص ومنهم من اعتبر الانقطاع ابتداء وكأنه استند إلى المرسل فإن خرج منهما فبالانقطاع والى بعض نسخ الرواية النتقدمة بتبديل ينبعث بنية بناء على ظهور الانقطاع في الانقطاع الابتدائي وضعفه ظاهر وهنا أمور: