پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص23

ثالثها:ذكرانا ان الأقرب يمنع الأبعد في الطبقة الواحدة وما في حكم الطبقة الواحدة كالاعمام والأخوال فلا يرث ابن عم مع عم أو خال ولا ابن خال مع عم او خال إلا في ابن عم لاب وام مع عم لاب فإنه قل نقل الإجماع على عدم حجب العم له بل الإجماع على حجبه للعم ونقل ان فيه أخبار ولكن لم نعثر إلا على قول الصادق للحسن بن عمار:أيما أقرب من عم لاب وام و عم لاب؟فقال:حدثنا أبو اسحق السبعي عن الحارث الاعور عن أبيه عن امير المؤمنين ( أنه يقول:أعيان بني الأم أقرب من بني العلات فالقول جالساً ثم قال:جئت بها من عين صافية إن عبد الله ابا رسول الله( أخو أبو طالب لأبيه وامه وعلل أيضاً بان ابن العم يمت بسببي دون العم وميراثهما بآية أولي الأرحام فليقدم ذو السببين على ذي السبب بخلاف من ميراثه بالفرض كالأخوة فإن ذي السببين كابن الأخ للأبوين لا يحجب الأخ في الأخير نضر لمنع تقدم ذي السببين على ذي السبب إذا كان السبب نفسه مما يقضي بالتقدم عليه وهو ظاهر ولأنه لو كان الأمر كذلك لسرى في الأخوال وغيرها ولا نقول به والعمدة في المقام الإجماع وهذا كله لو كان الواقع ابن عم ذكر مع عم ذكر مع عدم وارث أخر معهم فلو تغيرت الصورة أما بتعدد ابن العم أو بتعدد العم أو بتعددهما أو بانوثة ولد العم أو بانوثة العم أو بانوثتيهما او بدخول زوج او زوجة معهما او ببعد بدرجة كابن عم لاب للأب والأم مع عم الأب للأب فقط او غير ذلك فالأظهر التفصيل لان من ذلك ما يقطع بتنقيح المناط فيه والغاء الفارق كالوحدة والتعدد ودخول الزوج وعدمه ومنه ما يقطع بعدمه كعلو الدرجة حيث انه خارج من النص والفتوى ومنه ما يشك في تسرية الحكم إليه كالذكورة والانوثة مع الاختلاف فيهما او مع الاتحاد في الانوثة الأوجه فيه الاقتصار على المورد اليقيني لان العمدة في دليل المسألة الإجماع فيقتصر فيه على مورده نعم لو اجتمع مع ابن العم خال فللاصحاب وجوه واقوال:

أحدها:سقوط بن العم ومشاركة العم والخال لتغير الصورة ولان الخال يحجب ابن العم لكونه أقرب فتوى ورواية ابن العم يحجب العم لو ورث ومع الخال لا يرث ويؤيده الأخبار الدالة على مشاركة لعم والخال عند اجتماعهما.

ثانيها:اختصاص الخال بالمال لحجب العم بابن العم وحجب العم بالخال وفيه انه يستلزم عدم حجبه للعم أيضاً لأنه لا يحجب إلا إذا كان وارثا وهو لا يقول به وقيل باختصاص المال بابن العم لان الخال في مرتبة العم والعم محجوب فالخال مثله وضعفه ظاهر وكأنه مخالف للإجماع وقيل بشركة ابن العم للخال وحجب العم لوجود المقتضى لحرمان العم وهو ابن العم وانتفاء المانع عنه وانتفاء المقتضى لحرمان الخال وابن العم لان العم لا يحجب الخال فابن العم أولى وإن كان هنا أولى من العم والخال إنما يحجب ابن عم لا يكون أولى من عم فإنه إذا لم يحجب العم فأولى أن لا يحجب من هو أدنى منه بل ربما يدعي اختصاص الحاجب بالوارث فما لم يرث لم يحجب وإن كان أقرب لأن آية أولى الأرحام وحجب القريب إنما المتيقن منه مع الإرث لا بدونه وهنا ابن العم لا يزاحم الخال وبالجملة فابن العم يزاحم العم فيما هو له وكذا الخال يزاحمه فيما لو انفرد هو وابن العم بحيث لو منع ابن العم لكان المال له وهو وجه حسن وقول قوي لولا ان المقتضى لميراث العم والخال من كتاب وسنة متحقق فيهما وغاية ما خرج بالإجماع عدم ميراث عم مع ابن عم غير محجوب بما هو أقرب منه ومع حجبه لعموم آيةأولى الأرحام يشك في حاجبية العم عن الإرث فيبقى ميراث العم سليما عن المعارض وقد يناقش في هذا بأن يقال:ان ابن عم غير وارث مع الخال بل الوارث هو العم ولكن قد جعل الله نصيبه لابن العم لمصلحة لا نعقلها وليس لانه أمسى رحماً ولا فرق في ذلك بين نصيبه كلا أو بعضا وقد يرد هذا بان يقال المخصص للعمومات هو الإجماع لضعف الرواية وعند النزاع لا إجماع فيرجع به إلى القواعد والأول والاحوط دفع نصيب الخال إليه وقسمه ما للعم ما بين العم وابن أخيه.