پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص22

الثالثة:من مراتب النسب الأعمام والأخوال وهي مرتبة أولى الأرحام التي دل عليها الكتاب ولا يرثون إلا بعد فقد الأخوة أولادهم والأجداد فصاعدا للإجماع المنقول بل المحصل وللأخبار المتواترة خلافاً لما حكي عن الفضل من انه لو خلّف خالاً وجده لام كان المال بينهما نصفين وهو شاذ متروك ويترتبون طبقات فأول طبقة أعمام الميت وأخوله ثم أعمام أب الميت وأمه وأخوالهما ثم أعمام جد الميت وجدته وأخوالهما وهكذا وعلى كل حال فالعم إذا انفرد والعمان إذا انفردا فصاعداً فالمال لهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات وكذا الخال او الأخوال و الخالات إذا انفردوا فالمال لهم بالسوية ولو أختلف لاعمام ذكورة وانوثة كان المال بينهم بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى ولو أختلف الأخوال ذكورة وانوثة كان المال كان المال بينهم بالسوية ولو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث بالسوية وللأعمام الثلثان يقتسمونه للذكر ضعف الأنثى ولا يتفاوت بين وحدة الخال وتعدده وذكورته وانثوته كما ان لعم له الثلثان مطلقاً من غير تفاوت بين الوحدة والتعدد والذكورة والانوثة ويمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب إذا كانوا من صنف واحد كما إذا كانوا من العمومة والخؤلة ولا يمنع المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب فقط من الأخوال لانهما صنفان ولا يرث أولاد كل صنف مع آبائه ولا مع آباء الأخر فلا يرث ابن عم مع ابيه ولا ابن خال مع ابيه ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم وتفصيل الحال يتوقف على بيان أمور:-

أحدها:ان الأعمام المتقربون للميت بأبيه او بأبيه وأمه يقتسمون المال بينهم عند اجتماع الذكر والأنثى بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى للإجماع المنقول بل المحصل ولقاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث بل وفي غيره من أبواب الفقه المفضلة للرجال على النساء وللخبر المنجبر للعم لثلثان وللعمة لثلث وأما المتقربون للميت بامه فذهب جمع من الأصحاب ونقل عليه الإجماع انهم يقسمون بالتفاوت كذلك نظرا إلى تقربهم أصالة بالأب ولى القاعدة والحكم في تفضيل الرجل إلى الأمرأة وذهب آخرون ونقل عليه الإجماع والظاهر إن الشهرة عليه محصلة إلى أنهم يقتسمون بالسوية لأصالة عدم التفاصل ولتقربهم بالأم كالأخوة من الأم وقيل بالفرق بين انفراد أعمام الأم فيقتسمون للذكر ضعف الأنثى وبين اجتماعهم مع اعمام الأب فللذكر ضعف الأنثى بالسوية وهو ظاهر المحققين والمشهور والإجماعات منقولة عليه.

ثانيها:المتقرب بالأبوين من الاعمام يحجب المتقرب بالأب فقط وعليه الفتوى والإجماع لمنقول والخبر عمك أخو ابيك لابيه وامه أولى بك من عمك أخي ابيك وعند فقد المتقرب بالأبوين يقوم المتقرب بالأب مقامه ويعطي أحكامه في القسمة ولدفع والمنع.