پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص20

ثالثها:من المتفق عليه فتوى ورواية سوى ما يشذ عن ظاهر بن الجنيد نقلا انه لا يرث الجد مع الأبوين شيئا ويدل عليه الكتاب أيضاً والسنة الدالة على مساواة الجد للأخ والنافية للميراث عن الجد مع الأب فالحكم لا اشكال فيه نعم يندب دفع الأبوين الطعمة لابائهما وهما الجدان مما ورثاه من بينهما والأخبار وان كان ظاهر اكثرها حكاية فعل النبي (وهو إن لم يدل على الوجوب فيدل على الندب والتأسي إنما يجب فيما يعلم وجهه من الوجوب مضافا الىالإجماع على الندب نقلاً وتحصيلاً وهو قرينة الاستحباب بل لفظ الطعمة ظاهر في الندب وأنها عطية وفي بعض الأخبار إن الله تعالى لم يفرض للجدة شيئا والكلام في أمور:

(منها)إن الطعمة لا تخص الأب لابويه بل تشمل الأم لابويها وفاقا لفتوى المشهور وللأخبار المصرحة بطعمه الجدة أم الأم والظاهر عدم القائل بالفصل بينها وبين الأب فالقول باختصاص الطعمة بجدي الأب ضعيف.

(ومنها) ان الاستحباب يخص كل من الولدين بالنسبة إلى ابويه ولا يتعدى إلى ابوي الأخر اقتصارا على المقطوع به فتوى ورواية بل هو الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب.

(ومنها) ان الطعمة لا تخص المكلفين من الأب والأم فلو كانا مجنونين جاز لوليهما ذلك كسائر المندوبات المالية بالنسبة إلى الأطفال والمجانين مع احتمال انه يدور مدار الخطاب وجوداً وعدماً.

(ومنها)ان حد الطعمة السدس لا نزيد عليه كما هو نص الأخبار والفتاوي ولكن إن كان الجد واحداً كان السدس له وإن كان متعدداً كان السدس بينهما هو بالسوية.

(ومنها)انه يختص الطعمة بالأبوين فلا تندب أصالة للأجداد فلا يندب للأب طعمة جده وجدته اقتصاراً على اليقين فتوى ورواية.

(ومنها)ان المطعم الأبوان فلا يندب لولد الولد طعمة جده وجدته اقتصارا على المورد اليقين مع احتمال فدية لإطلاق بعض الأدلة انه اطعم الجد السدس وكذا الظاهر الاقتصار على الأجداد القريبة فلا يتعدى إلى الأجداد الثمانية ولا البعيدة مطلقاً مع احتمال ندبه لإطلاق بعض الأخبار.

(ومنها)أنه يراد بالسدس سدس الأصل لا سدس ما ورثه الأبوان وفاقا لفهم المشهور ولصريح بعض الأخبار في أم وأب وجدة ان للأم سدسا وللجدة كذلك والثلثان للأب