پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص17

(المبحث الأول)أول مراتب الأنساب الأبوان والأولاد فإن انفرد الأب فالمال له وكذا انفردت الأم إلا ان لها الثلث فرضا والباقي مردّا ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث والباقي للأب ولو كان هناك أخوة كان لها السدس والباقي للأب ولا يرث الأخوة شيئا ولو أنفرد الابن فالمال له وكذا لو انفردت البنت إلا إنّ لها النصف فرضاً والباقي للأب ولا يرث الأخوة شيئا ولو انفرد الابن فالمال له وكذا مردّ أو كذا لو كان بنتان فصاعداً فلهما الثلثان والباقي رداً ولو تكثرت الأولاد فالمال بينهم بالسوية وكذا لو تكثرت البنات ولو اجتمع الذكران والإناث كان للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد منهما السدس ولا باقي للأبوين والأولاد على نحو ما ذكرنا ولو كان مع الأبوين بنت فللأبويين سدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماساً على نسبة السهام ويدل عليه حسنة محمد ابن مسلم قال أقراني أبو جعفر( صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله( وخط علي ( بيده فوجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فلا ابنته فللبنت النصف وللأبويين لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فلابنتيه وما أصاب سهمين فللأبويين هذا إذا لم يكن حاجب للأم واما مع الحاجب فالرد تختص بالأب والبنت اتفاقاً وتمنع الأم ويرد عليهما أرباعا على حسب سهامهم كما هو الاشهر الأظهر خلافاً لما نقل عن الشيخ معين الدين المصري إلى قسمة الرد على الأب والبنت أخماساً للأب سهمان سهم الأم وسهمه لأن الأم إنما حجبت لمكان الأب فسهمها له وللبنت ثلاثة أسهم وهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة وفتوى مشهور الأصحاب ولو دخل معهم زوج كان له النصيب الادنى وللأبوين كذلك والباقي للبنت ولو كان للميت زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على البنت ولأبوين دون الزوجة ومع الخوة يرد على البنت والأب ارباعاً واو انفرد احد الأبوين مع البنت كان المال بينهما أرباعاً ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل رداً على البنت واحد الأبوين دون الزوج ولو كان بنتان فصاعداً كان المال ثلثين للبنتين وثلثا للأبوين ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهم نصيبه الأدنى وللأبويين السدسان والباقي للبنتين فصاعداً ولو كان مع البنتين احد الأبويين كان له السدس وللبنتين الثلثان والباقي يرد عليهما أخماساً على الأشهر الأظهر ولقول الباقر ( في رجل ترك ابنته وأمه إن الفريضة من أربعة لأن البنت ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم وبقى سهمان فهما أحق بهما بقدر سهامهما والعلة المذكورة حاصلة فيما نحن فيه ولأن الأب والأم مساوون للبنت في الدرجة فيعطون على نسبة سهامهم وخص ابن الجنيد الرد بالبنتين لدخول النقص عليهما عند دخول الزوجين فيكون الفاضل لهما في رواية أبي بصير عن الصادق ( في رجل مات وترك ابنتين وأباه قال:للأب السدس وللبنتين الباقي وهي ضعيفة السند مخالفة لفتوى المشهور ولو كان مع الأبوين والبنتين زوج كان النقص داخل على البنتين ولو كانت زوجة واحد الأبوين مع البنتين كان الفاضل رداً على احد الأبويين والبنتين أخماساً ولو كان مع الأبويين زوج فله النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب ولو كان معهما زوجة فلها الربع وللأم ثلث الأصل إن لم يكن أخوة والباقي للأب ومع الأخوة لها السدس والباقي للأب ويمنع الأولاد ممن يتقرب بهم من أولاد الأولاد ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة وأولادهم والأجداد وأبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم وأعمام الأباء والأجداد وأخوالهم وأولادهم ويترتبون الأولاد فالأقرب يمنع الأبعد فلا يرث بطن لاحقه مع بطن سابقه.الثانية أولاد الأولاد يقمون مقام آبائهم مع فقدهم ويترتبون فالأقرب يمنع الأبعد فلا يرث ابن ابن ابن مع بنت بنت أو ابن بنت ولا يرث ابن ابن بنت مع ابن بنت وهكذا ويشاركون الأباء لمشاركة الأولاد للصلب إجماعاً خلافاً للصدوق حيث منع عن المشاركة وجعل التركة للأبويين أو أحدهما وفي الخبر المعتبر لا يرث احد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فإنهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب وعن الدعائم روينا عن جعفر أبي محمد ( أنه قال بنات الابن إذا لم تكن بنات ولا ابن كن مكان البنات وعنه ( أنه قال في رجل ترك اباً وابن ابن قال للأب السدس وما بقى فلابن الإبن لأنه ابن مقام أبيه إذا لم يكن أبوه وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد ومن قرب منه حجب من بعد وكذلك بنوا البنت ولد فإذا اجتمعوا مع ولد الابن كانوا لولد الابن سهم ابيهم ولولد البنت سهم أمهم ذكوراً وإناثاً لأنهم صاروا إلى حال التقرب ممن تقربوا به فلو ترك الرجل بنت ابنه وابن ابنته كان لابن البنت الثلث ولابنة الابن الثلثان وللصدوق رواية متروكة مطرحة لا يعمل عليها ولكل من أولاد الأولاد نصيب من يتقرب به فلبنت الابن ثلثان واحدة أو اكثر ولابن البنت ثلث واحد أو أكثر وفاقا للمشهور بل المجمع عليه نقلاً بل تحصيلاً وروايات المتقدمة دالة عليه فإن ظاهرها إن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم قدراً وكيفية كما يقيمون مقامه في أصل الإرث وللأخبار المتكثرة في غيرهم من الأرحام إنهم يرثون نصيب من يتقربون به كالخبر عن الصادق ( إن في كتاب علي( إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه وفي أخر إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقامه قريبه خلافاً للمحكي عن المرتضى والحلي فقالا إن أولاد الأولاد يقتسمون أقسام الأولاد للصلب للذكر مثل حظ الأنثيين من غير اعتبار من تقربوا به مستندان إلى انهم أولاد حقيقة فيدخلون في عموم الآية لأن الله أدخلهم في الأولاد دون غيرهم كبنات الأخ والاتحاد حكمهم غالباً معهم وفيه إن العرف لا يساعده والاستعمال أعم والاتحاد في الحكم للإجماع فيقتصر على ما لم ينعقد عليه ذلك أو ما لم يكن المشهور على خلافه غايته إنه مجاز مشهور وكذا الكلام في شمول ولد الولد لولد ولد الولد وهكذا ولئن سلم فهو مخصوص بما تقدم من الأدلة وإلى ان الأنثى لا يزيد نصيبها على الذكر وفيه منع إن سهم الأنثى لا يزيد على الذكر مطلقاً حتى لو فرضت ذكراً لأنها قائمة مقامه وكان المزيد عليه بمنزلة الأنثى كما هو كذلك هنا على ان معنى ذلك إن الأنثى لو فرضت ذكراً لما زاد سهمها على الفرض المذكور كما يشعر بذلك بعض الأخبار وكل من أولاد الابن والبنت إذا أخذ نصيب من يتقرب به يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وفاقا للمشهور والإجماع المنقول ولعموم آية يوصيكم الله في أولادكم سورة للذكر مثل حظ الأنثيين بناء على ان أولاد الأولاد يدخلون في الأولاد على وجه الحقيقة ولذا إن الله أطلق في الأولاد وأراد ما يشمل أولادهم بخلاف غيرهم فإنه نص على بنت الأخ والأخت أو على ان المراد هنا ما يشملهم على وجه المجاز من باب عموم المجاز بقرينة فتوى المشهور وفهمهم ذلك أو على ان أولاد الأولاد يساوون الأولاد وباقي الحكم بالاستقراء القطعي في سائر الأحكام من نكاح أو تحليل أو تحريم أو إنعتاق أو ميراث أو حجب أو غير ذلك وقيل إن أولاد البنات يقتسمون نصيبهم بالسوية ككلالة الأم استناد إلى ان المتقرب بالأنثى يقتسموا بالسوية وفيه منع عموم ذلك وإنما يختص ذلك بمن تقرب بالأم وظاهر هذا القول أنه لو خلف ثلاث بنات من بنت وبنت من بنت اقتسمن بالسوية وكذا لو خلف ابنين من بنت وبنت من بنت اقتسموا بالسوية أيضاً ويحتمل أنه يريد أنه بعد أخذ كل نصيب من يتقرب به من البنات يقسم ذلك النصيب بالسوية وعلى كل حال فالأولاد أولاد كالأولاد فابن البنت له النصف بالقسمية والباقي بالرد ويرد عليه مع الأبويين كما يرد على البنت ولولد الابن جميع المال إذا انفرد ذكر أو أنثى وحكمهم كحكم آبائهم في حجب الزوج وفي حجب الأبوين وفي حجب الأخوة ومن الفرض وفي الرد إلى غير ذلك.

الثالثة في الحبوة دلت الأخبار ومعاقد الإجماع على ان الولد الاكبر يحبى من مال أبيه ويختص بأشياء دون باقي الورثة ومن الأخبار ما رواه في الصحيح عن الصادق ( إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم وفي الصحيح الأخر عنه ( إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الكبر بنتاً فللأكبر من الذكور وفي الصحيح الأخر عن أحدهما ( إن الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه وإن كان له بنين فهو لأكبرهم وفي الأخر عن أحدهما ( إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما وفي الموثق أيضاً عن الصادق( الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده والكلام في امور منها: