پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص16

تاسعها:ظهر مما ذكرنا ان العول لا يكون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة أما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين فانه يكون النقص على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت والأخوات دون من يتقرب بالأم الذي لا يرث إلا بالفرض بخلاف غيره فإنه يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالبنت والبنتين اللتين ينقص إذا اجتمعت مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية وهي للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا الأخت والأخوات وعد الأب هنا استطراداً لأنه لا ينقص على الولد عن السدس ومع عدمه ليس من أهل الفروض ولذا تركت عدة جماعة مثاله زوج وابوين وبنت فإنه يخص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين أو زوج واحد لأبوين أو البنتين فصاعدا فإنه يختص النقص بهما فيأخذان الباقي بعد الربع والسدس أو زوجة وأبوين وبنتين فيأخذن الباقي بعد الثمن والسدسين أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو خوات لاب وأم أو لاب فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف وكلالة الأم السدس أو الثلث والباقي للأخت أو الأخوات من الأب أو الأب أو الأم وقد كان ابتداء لعول في الإسلام عندهم على ما روى عن عمر إنه قال ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة وقال لهم فرض الله تعالى مدة للزوج النصف وللأختين الثلثين فان بدات بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فابتزوا على فاتفق رأي أكثرهم على العول وقد تواتر عنهم ( إن السهام لا يقول ولا تكون أكثر من ستة وكان امير المؤمنين ( يقول إن الذي أحصى رمل عالج يعلم إن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستة وأول من عاد في الفرائض عمر كما حكى عنه ابن عباس لما سأله عن ذلك زفر ابن اوس البصري قال:لما التفت الفرائض عنده فواقع بعضها قال:والله ما ادري ايكم قدم الله وأيكم أخر الله وما أجل شيئاً اوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فادخل على كل حق ما دخل عليه من عول الفريضة وأيم الله ان لم اقدم من قدم وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس وأيهما قدم وأيهما أخر فقال كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله أما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق إلا ما بقى

فتلك التي أخر فأما الذي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع فإذا دخل عليها على ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء والأم لها الثلثين فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء فهذه الفرائض التي قدم اما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقى فتلك التي أخر فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر الله بدأ بما قدم الله فأعطى حقه كاملاً فإن بقى شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له والأصل في ذلك ما ذكره امير المؤمنين ( كما حكاه( قال قال:الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ثم ضرب احدى يديه على الأخرى ثم قال يا أيتها الأمة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما غال ولي الله ولا طاش سهم عن فرائض الله ولا أختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الأمة في شيء إلا وعند علي حكمة من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد وكان ( يقول أيضاً لا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وإن كن أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء ولا تزاد الأخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد.

الباب الثاني: في المقاصد وهي أمور

الأول:في ميراث الأنساب وفيه مباحث:-