پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص15

سابعها:التعصيب عندنا باطل إجماعاً والأخذ به سحت وكذلك العول فمن أخذ المال بأحدهما فعل كبيرة موبقة هذا كله لو كان الأخذ والمأخوذ منه مؤمنين أما لو كان الآخذ والمأخوذ منه من أهل الخلاف فإن دفعوه إليه من أنفسهم جاز له أخذه إجراء لهم على مذهبهم ويكون حلالاً لظاهر الفتوى وبعض الروايات وإن لم يدفعوه بأنفسهم فهل له إلزامهم وجهان أقواهما نعم وأحوطهما العدم ولو كان المأخوذ منه مؤمناً فهل يجب عليه الدفع الظاهر إنه لا يجب الدفع إليهم مهما أمكن ولو دفعه إليهم قهراً ففي تجوز تناوله من المدفوع إليه وشرائه وجهان لا يبعد الجواز اما ما يقع من بعضهم مع بعض من الأخذ بالتعصيب أو العول فلا شك لنا شراؤه منهم وإن كان سحتاً وباطلاً واقعاً ويجوز لنا أخذه واكله إجرائهم على مذهبهم وإلزاما لهم بما ألزموا به انفسهم والتعرض لأدلتهم في التعصيب تطويل من غير طائل وتضييع في غير حاصل وغاية ما لهم الرواية الضعيفة وهي ما ابقت الفروض فلا ولى عصبة ذكروهم لا يقولون بمضمونها مطلقا بل قد يورثون النساء مع الذكور ومع ما قالوه من ان الزيادة لو لم تكن للعصبة لما حسن جعل الفرض لان جعله فرضا يقتضي أن لا يزيد عليه مردود بأن جعل الفرض له منطوق وهو عدم النقصان وله مفهومه وهو عدم الزيادة وهل المفهوم لا يعارض آية أولي الأرحام التي خصصت الميراث بهم فلابد من حمل آية الفروض على إرادة التقدير مع عدم الزيادة في مقابلة الوارث الأخر ومع الزيادة يكون الميراث بآية أولي الأرحام نعم قد يقال لهم في العول أن ظواهر الكتاب والسنة تقضي بالنقصان على جميع أهل الفروض وذلك لأن القاعدة في الديون والوصايا لو انها قصرت لكان التوزيع على الغرماء ولموصى لهم بالنسبة لعدم الترجيح من غير مرجح وفيه نظر ظاهر لأن التوزيع إنما يجيء فيما أريد به الحقيقة من اللفظ لجهل لجهل أو غفلة كما يوصي بمائة والتركة لم تبلغه أو نقصت بعد الوصية فإنه لابد من التوزيع لأن المفروض أن قصده قد توجه حقيقة لإرادة ما أوصى به ولما لم يمكن ذلك فالعدل بل القصد الضمي يقضيان بالتوزيع وكذلك الغرماء فإن كل واحد له حقيقة في الذمة ذلك القدر ولما كانت العين وفاء لما في الذمة فيدفع منها بنسبة الذمم لا ان الديون متعلقة بالعين على وجه الكلية ابتداء بخلاف مسألة العول فإنها خطاب ابتدائي ومحال أن يراد حقيقة لأن الذي أحصى رمل عالج عدداً كيف يخفى عليه ان الفريضة لا يجتمع فيه ثلثان ونصف فلابد حينئذٍ من إرادة معنى غير المعنى الحقيقي فهو إما من باب التخصيص فيكون لهما الثلثان إلا مع اجتماعهما مع الزوج فيكون النقصان عليهما والدال على التخصيص هو السنة وكم من عام خصصته السنة أو يكون من باب المجاز فالاستعمال يكون بالنصف والثلثين وبما دونهما مجاز وعلى المجازية فعلى مذهبنا أقل مجازاً لأن التجوز في النصف والثلثين وعلى مذهب المخالفين فالتجوز في الجميع ولا شك إن أقلية المجاز أولى من أكثريته وتعين التجوز أيضاً قضت السنة وهي من طرقهم وطرقنا.

ثامنها:ظهر مما ذكرنا إنّ الفريضة إذا ابقت شيئاً فإن كان مساو ولا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج أو زوجة للأم ثلث الأصل وللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى وللأب الباقي ولو كان أخوة حاجبون للأم فلها السدس وللزوج النصف وللأب الباقي وكذا أبوان وابن وزوج فإن للزوج الربع وللأبوين الثلث وللابن الباقي وكذا زوج وأخوان للأم أو أخ وأخوة من أب أو من أب وأم فإن للزوج النصف وللأخوان من الأم الثلث والباقي للأخ أو الأخوة من الأب أو من الأب والأم وهذا كله لأن من أخذ الباقي لا فرض له وإن لم يكن هناك قريب لن يرث ورد الفاضل من السهام على ذوي القروض عدا الزوج والزوجة كأبوين أو أحدهما وبنت وأخ وعم فإن للبنت النصف وللأبوين الثلث وبقى سدس يرد عليهم أخماساً ويمنع الأخ والعم ولا عصبة بإجماعنا وأخبارنا والقائلون بالعصبة التزموا بأمور شنيعة:

أحدها:كون الابن للصلب أضعف سبباً من ابن العم فلو فرض أنّ للميت أيضا وثمانية وعشرين بنتا كان للابن جزآن من ثلاثين وإن كان مكانه ابن عم فنازلا كان له الثلث من ثلاثين.

ثانيها:كون الأخت عصبة عندهم مع الأخ دون البنت مع الأب فتعصيب الأب للبنت أحق من تعصيب الأخ للأخ.

ثالثها:توريث وارث بوجود وارث أخر فيما لو خلف بنتين وابنة ابن وعم فإن للعم عندهم ما فضل من البنتين ولا شيء لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر في درجتهما فإن الثلث يكون بينهم أثلاثا ولا شيء للعم إلى غير ذلك مما هو مخالف لآية أولي الأرحام ولروايتهم في جعل الميراث للعصبة الذكور.