پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص7

(سادسها)من الحواجب الرق،فالمملوك لا يرث الحر ولا العبد للإجماع ولأنه لا يملك وللنصوص سواء في ذلك القن وأم الولد والمدبر والمكاتب وتلقى المولى مال العبد بعد موته إن قلنا بملكية العبد ليس إرثا له وإذا كان في الطبقات ما عدا الإمام( حر حجب المملوك حتى ضامن الجريرة ولو كان مملوك مسلماً وكافر وكان الموروث مسلماً فهو للإمام وإن كان الموروث كافراً فمحل بحث ولو كان ولو كان الولد حرا لم يمنع برق أبيه كما في الرواية المعتبرة ولو اعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك أو أختص وإن كان بعد القسمة لم يشارك ولم يختص وكذلك لو كان هو الإمام ( حيث يفرض عدم إمكان فكه نقل إلى بيت لمال أو لم ينقل وتقديم الكافر عليه إنما كان للنص ولو لم يكن سوى المملوك والإمام ( اشترى من التركة واعتق وأعطى الباقي ميراثاً فلا يرث ما دام عبداً وثمن الشراء ليس ميراثا له ويشتري بالقيمة العدل ولو طلب المالك زيادة لا تتحمل عادة كفى دفع الثمن المعتاد إليه وقهره الوصي أو الحاكم على البيع أو تولاه عنه فإن لم يوجد الحاكم تولاه عدول المسلمين وإلا فالمسلمون أولياء بعضهم بعضاً وإلا فالعبد نفسه يتولى الدفع ويشتري نفسه ويمكن عدم الحاجة إلى صيغة البيع ونحوه لعدم مالك العبد بعد الشراء وبل كفاية نفس الدفع إلى المولى ويكون المراد بلفظ الشراء في الخبر والفتوى هو نفس الدفع وفك الملك عنه وصيرورة العبد مالا للميت وفي بعضها يعطى ويقوى كفاية الدفع فقط عند الأمتناع وهل يفتقر العتق إلى صيغة يتولاها الدافع أو غيره من الأولياء وجهان والأظهر العدم فيتحرر بمجرد دفع الثمن وهو المراد بقولهم تشترى ويعتق ويمكن الفرق بين شراء من ينعتق على الميت فلا يفتقر إلى صيغة وبين غيره فيفتقر ولكنه موقوف على كون ملك الميت كسائر الأملاك ينعتق بها المملوك الخاص ولو كان المملوك الوارث من جملة التركة لم يفتقر الوصي إلى بيع وشراء وعتق على الأظهر بل ينعتق هو ويدفع له بقية المال وظاهر الفتوى وبعض النصوص إن الثراء مشروط بعدم الوارث القريب فيخص الأرحام ويظهر من آخرين عمومه لكل وارث حتى مولى النعم وضامن الجريرة فمتى كان أحدهم قدم في الميراث ولم يشتر استناداً إلى عموم إرثهما وعموم عدم إرث الرق فيقتصر في الفك على القدر المتيقن وربما استظهر بعضهم لإجماع على ذلك فإن كان فلا كلام وفي ظاهر رواية عن علي ( أنه اشترى بنتين مملوكتين لمولى له والظاهر منه أنه كان مولى نعمته ويمكن أن يحمل على الندب ولا فرق بين أم الولد وغيرها أما لأنه ليس شراء أو انه يستثني من بيع أم الولد لتعجيل عتقها بهذا الشراء

فوائد

أحدها: المبعض يورث على قدر ما فيه من الحرية لأنه الذي يملكه لو كسب مالا أو نقل إليه مال واحتمال ان ما يملكه بنصيب الحرية يكون بين الوارث والسيد لأن سبب الانتقال الموت وهو في جميع الجسد وجميعه بين السيد وبين نفسه بعيد جداً.