پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص4

(أحدها) الكفر وهو ما يخرج معتقده به عن سمت الإسلام سواء الأصلي والعارضي من الذمي والحربي والكتابي وغيره والمرتد وغيره والفطري وغيره وكل من جحد أو شك فيما جاء عن النبي ( ضرورة من أحوال العدل والمعاد أو في عبارة أو معاملة أو تحليل حرام أو تحريم حلال فالخوارج والفلاة والمجسمة والمشبهه والمجبرة اللذون لم يلبسوا جبرهم بشائبة الاختيار وكذا المفوضة والنواصب وكل من هتك حرمة من حرم الإسلام بقول أو فعل كسب النبي ( أو علي ( أو رمي المصحف في قاذورة أو سب الله تعالى بل والمرسلين بل والملائكة المقربين أو بال في الكعبة فجميع ذلك لا يرث المسلم مؤمنا أو مخالفاً فإن كان في احد الطبقات مسلم كان هو الوارث وإن قرب إلى الميت وغيره وإلا كان ميراثه للإمام ( كل ذلك للإجماع المحصل فضلا عن المنقول وللأخبار الدالة على ان الكافر لا يرث المسلم وإن المسلم يرث الكافر ويحجبه والقول بأن المسلم لا يرث الكافر للعامة الذين الرشد في خلافهم وأدلتهم واهية واما الكافر فيرثه الكافر مع اتحاد الملتين ومع اختلافهما مطلقاً على الأظهر الأشهر ويشترط في ارث الكافر للكافر وعدم وجود وارث مسلم في جميع الطبقات سوى الإمام ( لأن الإمام ( غير مانع من إرث الكافر للكافر وإلا لما ورث كافر والأقوى ان المرتد فطرياً وملياً لا يرثه كافر مطلقاً مثله أو غير مماثل له سواء ولد له حال كفره الأصلي و بعد إسلامه أو بعد ارتداده وسواء في ذلك ما اكتسبه في حال الردة أو الإسلام كل ذلك وفاقا للمشهور بل للمجمع عليه في الأول ولفتوى المشهور ولما دل على حجب المسلم للكافر على وجه العموم خرج منه ما خرج وبقي الباقي المؤيد بفتوى المشهور في الثاني وقيل في المرتد الملي أنه يرثه ورثته الكفار استناداً إلى رواية اعرض المشهور عنها وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد في نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية قال:ميراثه لولده النصارى وهي شاذة محمولة على ان أولاده مسلمون والحق عليهم النصارى مجازاً لخفاء إسلامهم حيث أنه أما لتولدهم حين إسلامه أو لتبقيتهم له في الإسلام حين هم أطفال فلما ارتد لم يتبعوه في الارتداد وكلاهما فرد خفي في الإسلام ولو اسلم الكافر على ميراث قبل قسمته إذا كان الميراث مما يقسم وكان الوارث متعدداً شارك أهله إن كان في طبقتهم وأختص إن كان احق منهم لفتوى الأصحاب وأخبار الباب وفيها ان من اسلم على ميراث قبل أن يقسم فهو له وإن اسلم بعد القسمة فلا ميراث له وإن قارن إسلامه القسمة فوجهان من تعارض المفهومين والأظهر كونه وارثاً لقوة أدلة المواريث خرج منها الكافر لو اسلم بعد القسمة وبقى الباقي ولو باع كل من الورثة حصة أو نقلها بأي ناقل شرعي ففي كونه كالقسمة وجه والأوجه أنه كغير المقسوم فتبقى العقود موقوفة إلى أن يقسم فتنفذ وإن أسلم فلا تنفذ ولو لم يمكن قسمة المال فأسلم عليه وهو مشاع فالأقوى أنه يرث إذا أسلم وهو مشاع لظهور الأدلة إن الميراث يدور مدار مما يقسم ومما لا يقسم فما لا يمكن له قسم يبقى على إصالة الحجب وأصالة انتقال المال إلى الوارث ولو كان الوارث واحداً فالأظهر أنه لو أسلم لا يرث لتوقف الإرث على الإسلام قبل القسمة وهي في حق الواحد غير ممكنة والسالبة تنتفي بانتفاء موضوعها فيشمله عموم دليل الحجب ولو تلفت التركة قبل القسمة وبقى نماؤها شارك الكافر المسلم بالنماء لصدق أنه أسلم على ميراث قبل قسمته وكذا لو أتلفها تلف فيشارك بمثلها أو قيمتها ولو كان الوارث الواحد الإمام ( لزمه عرض الإسلام عليه فإن أبى الوارث فالأقوى انه إن نقل إلى بيت مال الإمام ( لم يشارك لعموم الأدلة وكذا لو أعرض الإمام ( الإسلام على الكافر فأبى فتصرف فيه الإمام ( أو تلف فإنه لا يجديه الإسلام بعد ذلك شيئاً كما يظهر من الرواية وإلا لزم الغرر بانتظار الإمام ( له إلى موته وضمانه لو أتلفه مع أنه بعيد أيضاً ولو لم ينقل لمال إلى بيت إتلافه ماذون فيه وهو بعيد واحتمال عدم الضمان والرجوع لمجرد النماء ولو كان بعيد أيضاً.ولو لم ينقل المال إلى بيت المال فقولان أشهرهما أنه يرث بل يظهر كثير أنه يرث وإن نقل إلى بيت المال ولكنه بعيد لأن النقل تصرف وتملك ودليل الارث ما جاء من الأخبار إن ميراثه للإمام ( إن لم يسلم احد قراباته وإن سلما قيل ولا ولي له من المسلمين قال:لعرض الإمام ( على قراباته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه ما لو أن قال:فإن لم يسلم احد كان الإمام ولي أمره ولعمل على فتوى المشهور وإن كان لقول بأن الإمام ( كالوارث الواحد قوي ونماء التركة فلحق الأصل فإذا أسلم عاد إليه فوات سهمه ونماؤه لأن الأظهر من الأدلة إن الإسلام قبل القسمة كاشف عن ارثه حين موت الموروث كسائر الشرائط المتأخرة لا إن المال انتقل من الوارث الأخر إليه فكان يملكه ملكاً متزلزلا أو أنه بقى على حكم مال الميت وأنه بقى بلا مالك كالمباحات وشبهها ولو اسلم على ميراث قد قسم على بعضه فالأظهر المشاركة فيما لم يقسم دون ما قسم كما هو الظاهر من الأدلة مع احتمال المشاركة في الجميع لصدق إنه ميراث لم يقسم أي جميعه أو مجموعه واحتمال المنع في الجميع لصدق انه ميراث تحققت فيه القسمة في الجملة وهما ضعيفان ولوأسلم على ميراث قسم بين أصنافه دون أشخاصه كأخوة أجداد لأب وأخوه وأجداد لأم فاقتسم الصنفان دون أفرادهما احتمل مشاركته مطلقاً وبطلان تلك القسمة لصدق انه لم يقسم على التحقيق واحتمل منعه لصدق ذلك في الجملة والأوجه مشاركته لصنفه فيما قسم لهم دون الآخرين وكذا يقدم على صنفه لو كان هو المقدم كما لو كان هو أخ لاب واب وقد اقتسم لأخوة من الأب مع الأخوة من الأم وكذا لو كان عم لاب وام وقد اقتسم الاعمام للاب مع الأخوال ولو اسلم ولم يكن سوى الزوج فالأوجه عدم المشاركة لرجوع الميراث كله له وان كان منه بالفرض ومنه بالقرابة إذ لا مدخلية لذلك في عدم كون الوارث واحد خلافا لما يظهر من بعض وإن لم يكن سوى الزوجة كما إذا اسلمت بعد موته قبل القسمة فالأظهر المشاركة لأن الإمام ( شريك الزوجة بالميراث فالمال مشاع حينئذٍ غير مقسم والعلامة ( جعل الفاضل عن سهم الزوجة للولد الكافر ابتداء لا للإمام ( وذلك لأن حجب المسلم للكافر فيما يرثه والزوجة لا ترث الزائد على نصيبها فيكون الزائد للوارث الكافر كما لو مات الكافر ولا وارث له سوى الكافر ما عدا الإمام وجعل الزوجة الثمن مع احتمال الربع وفيه الظاهر من الأدلة وكلام الأصحاب أن المسلم حاجب للكافر زاحمه أو لم يزاحمه ولأنها ان ورثت الثمن لزم حجب الكافر لها عما زاد والكافر لا يحجب المسلم وإن ورثت الربع كان الولد الكافر كعدمه فيشاركها الإمام( في الباقي لأنه متى انتفى عنه الحجب انتفى الإرث واحتمل جمع ميراثها لجميع المال هنا وإن لم يقولوا به مطلقاً مع وجود الإمام ( استناد إلى أنها ترث الربع لعدم حجب الكافر لها نسب وهي تحجب الإمام ( وتحجب الكافر عما زاد عن الثمن ومتى حجبته ورثة المال إذ لا حجب إلا للوارث وفيه أنه لا منافاة بين حجبها وعدم ارثها كالأخوة من الأم فهي تحجبه لتوفر على الإمام ( فلا نسلم انها تحجب الإمام ( والمرتد هو من اتصف بالإسلام أولا ثم اعرب عن الكفر سواء اتصف بالإسلام لتبعية ابوية أو أجداده في وجه وسواء اتصف به لعلوقه حين كان أبواه أو أحدهما مسلما أو اسلم احد أبويه وهو حمل أو طفل ثم بلغ فأنكر الإسلام والأظهر أنه لا اعتبار بانكاره بعد التميز قبل البلوغ كما لا عبرة في إسلامه حال التميز قبل البلوغ ثم ارتداد في وجه وهل إسلام الدار وإسلام كتابي من الإسلام الذي ذا تعقبه الكفر يكون ارتداداً لا يبعد ذلك وفي القول به قوة وهو قسمان فطري وملي فالأول هو الذي علق واحد ابويه مسلما لظاهر الأخبار وللاقتصار على المتيقن في أحكامه وفي الخبر المسلم بين المسلمين وكل من الفطري والملي يقتل إذا لم يتب إلا ان الفرق ان الملي تقبل توبته فإن أصر قتل والفطري إذا كان رجلا لا تقبل توبته بالنسبة إلى قتله واعتداد زوجته وقسمته مواريثه سواء قتل أم لا خلافاً لابي علي فقبلها كالملي وهل تقبل باطنا لدخوله الجنة قولان:نعم لقرب ذلك من قواعد العدل وأخبار التوبة ولا لعموم أنه لا تقبل له توبة الشاملة للظاهر والباطن وهل تقبل بالنسبة إلى طهارة بدنه وصحة عباداته وجهان وهل تقبل بالنسبة إلى تزويجه بمسلمة أو إرجاع زوجته إليه وجهان وهل تقبل بالنسبة إلى تزويجه بمسلمة أو إرجاع زوجته إليه وجهان وهل تقبل بالنسبة إلى ما يتجدد في ملكه فلا يملكه الوارث والى صحة عقوده وحيازته وجه قوي وهل تقبل فيرجع إليه ماله وزوجته إذا تاب في العدة وجه ضعيف ولا يبعد عدم قبول توبته مطلقا في الآخرة ولزوم تكليف ما لا يطاق إذا كان وقوعه فيه باختياره غير قبيح والمرتد الملي لا تقسم أمواله إلا أن يقتل ولا تبين نساؤه إلا بعد العدة وإذا كانت المرتدة امرأة لم تقتل بل تحبس ويضيق عليها في المطعم والمشرب وتضرب أوقات الصلاة ثم ليعلم ان الاعتبار بالقسمة هي قسمة نفس الميراث لا قسمية مع غيره من وصية أو مال مشترك ويراد بها القسمة الصحيحة ولو اقتسم الورثة الأعيان بالقيم كانت بمنزلة القسمة وفي الحاق انتقال المال من وارث إلى وارث أخر بالقسم وجه واعتبار استقرارها فيما لو قسموا ففسخوا بعيب أو أقاله وجه وفي اعتبار قسمة أعواضها لو انتقلت بحث ولو انكر المسلم القسمة فالقول قوله مع اليمين وكذا لو ادعلى تأخرها عن الإسلام مع الشك في السابق واللاحق أو مع العلم بتقدم الإسلام أما مع العلم بتقدم القسمة والشك في تأخر الإسلام أو مقارنته فالأصل تأخيره مع قوة احتمال تقديم قول من ادعلى تأخر الإسلام مطلقاً لأصالة تأخره في نفسه ولو لم يحكم بتأخره عن القسمة ولأصالة الإرث وأصالة عدم انتزاع ما في يد الوارث إلا بالمعلوم وهو الإسلام قبل القسم ولو خلف نصراني أطفالا صغارا وخلف ابن أخ وابن أخت مسلمين كان بمقتضى القواعد الشرعية والقواعد المرعية قسمة المال بينهما ثلثين للابن وثلثا للبنت وفي رواية انه ينفق الاثنان بنسبة حقهما على الأولاد مما ورثاه فإذا بلغ الأولاد مسلمين فهما أحق بالتركة وأفتى بمضمونها جمع من القدماء كالشيخين والصدوق وغيرهما وهي رواية مخالفة لجملة من القواعد المقررة غير نقية السند ولم تتحقق شهره تجبر سندها فطرحها أو حملها على الاستحباب أولى وحملها بعضهم على ما إذا أسلم الأولاد وهم صغار وفيه ان إسلامهم لا اعتبار به وان في أخر الرواية ما يدل أنهم إذا اسلموا وهم صغار رجع مالهم إلى الإمام ( وظاهره الناقض وبعضهم على الفرق بين الكفر الأصلي والبغي في الميراث حتى تسرّى لكل كافر ولكل قرابة وفيه انه بعد الحكم بمضمون الرواية يلزم الاقتصار على مدلولها.

(ثانيها) القتل عمدا ظلما حاجب لكل وارث بعيد أو قريب بسبب أو نسب انفرد بالقتل أو يشارك سواء قتل بالسبب أو المباشرة سواء قتل من استقرت حياته أم لم تستقر كل ذلك لإطلاق الأخبار ومحكي الإجماع أما القاتل خطأ صرفا أو شبه العمد فيرث لعموم الأدلة وفتوى المشهور وانصراف أدلة الحجب للعمد سوى الدية فالأظهر الاشهر نقلا بل تحصيلا منعه منها للنبوي المصرح به في ميراث الزوجين بضميمة عدم القائل بالفرق ولا استبعاد ان يقتل فيأخذ من العاقلة دية قتله وللجمع بين ما دل على منع القاتل في الزوجين مطلقا وبين ما دل على منعه من الدية في الخطأ وإمكان تخصيص الثاني بصورة العمد يدفعه فهم المشهور وظاهر الإجماع المنقول وللجمع أيضا بين ما دل على منع القاتل خطأ وتبين ما دل على ثوريته بحمل المنع على الدية وإن ضعف الدليل والجمع ولان الدية لا ينصرف إليها أدلة الإرث والميراث لأن الميراث فيما ترك والدية ليست مما ترك وكيفية توريثها مفتقر إلى الدليل فما دل على المنع من ارثه لها لا يعارضه عمومات أدلة الميراث والحق بعضهم شبه العمد بالعمد جمعا بين الأدلة المانعة والمجوزة ولعموم أدلة حجب القاتل خرج الخطأ المحض ويبقى الباقي وهو حسن إلا ان الأقوى الحاقه بالخطأ المحض فلا يرث من الدية مشاركة في الإرث أو المتأخر عنه ولا يبطل الميراث بنسبة مع مشاركته غيره ولا من أصله بالنسبة إليه لو كان متقدما ويرث من غيرها لعموم أدلة الإرث خرج العمد فيبقى الباقي ولترك التفاصيل في الأخبار وكلام جملة من الأصحاب بين الخطأين في مقابلة العمد وهو قرينة على إرادة جنس الخطأ لا المحض فقط وما دل من الخبرين على عدم ارث القاتل خطأ بحمله على الشبيه بالعمد موقوف على قابلية معارضتهما لما دل على ارث القاتل خطأ فيجمع بينهما محمل الخطأ فيهما على الشبيه بالعمد وليس فليس وهنا مسائل: