پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج25-ص1

إن الأصل في نوع الإنسان بل كل مكلف من إنس وجان خروج الملك عنه بعد موته من ملك عين أو منفعة أو حق أو بضع لعدم قابلية الميت للملك وما جاء الدليل به من معاملة بعض ما يعود للميت معاملة الملك فهو بحكم الملك لا ملكاً حقيقة وكما ان الأصل في مال الميت الخروج عن ملكه فالأصل فيه انتقاله عنه إلى غيره وأن المال لا يبقى بلا مالك وإن كان المالك الحقيقي هو الله تعالى ولكن الأصل عدم بقائه على ملك الله وهذان الأصلان قديمان من لدن خلق آدم إلى يومنا هذا كما يشعر به الكتاب العزيز في قوله تعالى: [وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ(النمل: من الآية16) ] وقوله تعالى: [يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب(مريم: من الآية6)] ولكن لم يدر كيف كان كيفية مواريث نعم نقل إن الميراث في الأول الإسلام كان بالحلف والنصرة لقوله تعالى:[ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُم(النساء: من الآية33)] ثم نسخ للميراث بالهجرة فمن هاجر ورث دون من لم يهاجر ولو كان أقرب لقوله تعالى:[إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأموالهِمْ وَأنفسهِمْ(الأنفال: من الآية72)] ثم نسخ بآي الفرائض وأولو الأرحام وفي الكل مناقشة مع احتمال ورود الآية الأولى في ضمان الجريرة وبعد أن بان ان المال يستحقه بعد موت مالكه غيره من أهل الاستحقاق وإن استحقاقه على وجه مقدراً مبين في الشريعة وإن المذكور في كتب الفقهاء هو بيان المستحق وقدر ما يستحق وكيفية الاستحقاق فلا علينا حينئذ أن يغنون هذا الكتاب الاستحقاق ملاحظة بكتاب الإرث والميراث والمواريث حيث أن الإرث لغة الاستحقاق واللغة منقلبة عن واو ونقل شرعاً إلى استحقاق خاص وهو استحقاق الوارث من الموروث على النحو المقدر والكيفية المقدرة أو إلى المستحق المقدر على النحو المعهود وهو الموروث واحتمال بقاء الإرث على المعنى اللغوي بعيد وكذا احتمال أنه مأخوذ من الارث بمعنى البقاء وكذا منع ان له حقيقة شرعية أن له حقيقة شرعية وان حقيقته متشرعية أو نعونه بكتاب الفرائض وهو حقيقة شرعية في السهام المقدرة في الكتاب المجيد أو المقدرة مطلقاً وعلى الأول فالبحث في غيرها على جهة الالحاق أو نفس تقادير ذلك في الكتاب المجيد أو مطلقا وعل كل حال فهي جمع فريضة مأخوذ من الفرض وهو المعنى المصدري وهو التقدير أو القطع أو الإلزام وأختصت شرعا بما ذكرنا من سهام مقدرة في الكتاب أو فيه وفي السنة المقطوع بها أو فيه وفيها مطلقا أو بنفس التقدير على ذلك النحو أو إلى سهام مقطوعة أو ملزم بها على الطرز الأول أو على نفس القطع الخاص والإلزام الخاص على نحو ما ذكرنا وقد استعمل لفظ الفرائض والفريضة في الكتاب والسنة كثيراً وكذا مادة الإرث والمواريث وقد ورد الحث على تعلم الفرائض والمراد بها السهام المقدرة مطلقا حتى ورد الحث على تعلم الفرائض والمراد بها السهام المقدرة مطلقا حتى ورد أنها نصف العلم مبالغة في الحث على تعلمها وبياناً لكثرة أحكامها وشدة الاهتمام بها وكونها متعلقة بالموت المقابل للحياة وأنها كثيرة الدقائق والاختلاف وعلى كل حال فالمقصود في هذا الكتاب بيان أحكام ما يستحقه الإنسان بموت أخر بنسب أو سبب بالأصالة وهذا هو المراد بعنوان الفرائض والمواريث ومزيد بالاستحقاق أعم من استحقاق المعين والمنفعة أو الحق من حق مالي كشفعة أو خيار أو بدني كالقصاص وحد القذف وبالجملة فالأصل في كل ما يكون للميت أن ينتقل عنه إلى وارثه لعموم ما تركتم وما ترك من حق فالمشكوك فيه يكون ميراثا سوى ما خرج بالدليل كملك البضع وحق الزوجية ونحو ذلك وخرج الاستحقاق بالوصية بقوله بنسب أو سبب فإن الانتقال بالوصية ليس بانتقال سبب أو نسب ويخرج الانتقال بالوقف ونحوه بقولنا بالأصالة بناء على تلقي طبقة عن طبقة وبناء على تلقي الكل من الواقف فسبب الوقف نفس العقد فخروجه ظاهر ويراد بالسبب السبب الخاص وقد يخرج الوقف والوصية بقولنا بموت أخر بناء على ان سبب الملك في الميراث نفس الموت فالميراث به لا عنده وأما الوقف فالملك بالعقد والموت كاشف عن انتهاء مدة الملك وكذا الوصية المرتبة وأما الملك بالوصية فالموت أما شرط في التأثير و الجزء المتمم لتأثير عقد الوصية وفي هذا الكتاب أبواب:

الباب الأول: في المقدمات وفيه مباحث:

الأول: الميراث المستحق بالموت خاص بموت النسبي أو السببي فالميراث أما بالنسب أو السبب والنسب هو علاقة بين شخصين لانتماء أحدهما إلى الأخر كانتماء الأولاد إلى ابائهم أو لانتمائهم إلى ثالث وهو بالنسبة إلى الجد والجدة والولد وإن نزل قوى فيرث الجد الولد وإن كان بينهما الف وبالعكس لتعليق الميراث في الكتاب والسنة على نفس اسم الولد والجد مع احتمال انصراف الجد في هذه الأحكام وكذا الولد إلى ما يمكن فيه أو إلى ما لا يتباعد جداً وأما بالنسبة إلى غيرهما فالمقطوع به هو ملاحظة النسب العرفي لتعليق الميراث على مسمى القرابة والرحم وهما في العرف لا يتناولان البعيد جدا ولئن تناولاه فالفرد المنصرف إليه الإطلاق في هذه الأحكام والذي جرت عليه السيرة هو القريب بحيث سمى قرابة ورحما ولا يفيد تسمية انه من ابناء الأخوة أو الأعمام أو الأخوال أو إنه من أعمام الأجداد أو الجدات أو أخوالهما ولا ميراث بالشرط ولم يذكره احد من أصحابنا.

ثانيها:للنسب مراتب وطبقات ودرجات لاحقة له من حيثية العلقة النسبية

فالمرتبة الأولى: هي التي لا ترث الطبقة الثانية مع واحد منها وهكذا الثانية مع الثالثة ويشترك الجميع في عدم الاعتداد بالزنا فولد الزنا لا يرث ولا يورث في جميع طبقات الإرث فالطبقة الأولى صنفان الأبوان الأصليان والأولاد وإن نزلوا فباعتبار مشاركة صنف الأولاد للآباء وإن نزلوا ومنهم الطبقة الثانية صاروا طبقة واحدة وباعتبار انهم لا يشاركون الأباء ولا يساوونهم إلا مع عدم وجود الأعلى والأقرب منهم لأن الأقرب يمنع الأبعد صاروا صنفين.