پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص67

أحدها:التفقه اجتهاداً أو تقليداً بالأحتياط الجامع الذي يتيقن معه حصول سبب الشرعي بشرط أن لا يتزلزل قصده فيفوته القصد ولا يتسرع فيفعل حراماً. الثاني:الإقالة للمستقبل للخبر المشتهر.الثالث:أخذ الناقص ودفع الراجح ومع التنازع فالقرعة. الرابع:التسوية بين المعاملين إلا بترجيح أهل الدين.الخامس:ترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة.السادس:التسامح في البيع والشراء والقضاء والإقتضاء. السابع:الدعاء بالبركة عند دخول السوق.الثامن:التكبير والشهادتان عند الشراء.التاسع:الإجمال في الطلب.العاشر:مباشرة الأعمال باليد.الحادي عشر:إصلاح المال.الثاني عشر:إحراز القوت.الثالث عشر:البيع عند الربح.الرابع عشر:المماكسة إلا في الأضحية والنسمة والكفن والكري لمكة.الخامس عشر:البكور في طلب الرزق.السادس عشر:التوكل.السابع عشر:نصح المستشير وقبول نصح المشير وطلب النصيحة.الثامن عشر:مشاركة أرباب الحضوظ.التاسع عشر:تبديل الصنائع.العشرون:التعرض للزروع.الحادي والعشرون:كتمان المال سيما الذهب.الثاني والعشرون:مهارة العمل.الثالث والعشرون:ابتداء صاحب السلعة بالسوم.الرابع والعشرون:الرجوع في طريق لم يجيء منه.الخامس والعشرون:الرفق بالمعيشة.السادس والعشرون:أكل الشعير بالغلاء ليساوي الفقراء.السابـع والعشرون:شراء القوت يوماً فيوماً ليساوي والفقراء في الغلاء.الثامن والعشرون:شراء الحنطة.التاسـع والعشرون:وضع كل شيء في سوقه.الثلاثون:المعاملة مع من تشاء في الخير.الحادي والثلاثون:المكافأة على الهدية.الثاني والثلاثون:أتحاذ الحرف الرفيعة.الثالث والثلاثون:عدم إعلام الإخوان بالإعسار والخروج عن البلد.الرابع والثلاثون:الإحسان إلى الإخوان.الخامس والثلاثون:الكسب فيما يحصل به تقوية الدين.السادس والثلاثون:الإتيان بجيد السلعة وترك رديِّها.السابع والثلاثون:طرح الدينار المغشوش بعد كسره في البالوعة.الثامن والثلاثون:تفريق ماله في تجارات متعددة كي لا يتلف جميعه.التاسع والثلاثون:تولي العقد على العظيم من التجارة بنفسه.الأربعون:عمل الرجل في بيته والمرأة أولى.الحادي والأربعون:مساواة الفقراء فيما يأكلون ويلبسون.الثاني والأربعون:الاستعانة بدعاء المؤمنين.الثالث والأربعون:كيل الطعام إذا أخرج أو أحرز للبركة.الرابـع والأربعون:التعقيب إلى ما بعد طلوع الشمس فإنه جالب للرزق.الخامـس والأربعون:استعمال مكارم الأخلاق مع العاملين.السـادس والأربعون:التوكيل فيما لا ينبغي مباشرته.السابع والأربعون:إنظار المديون.الثامن والأربعون:اتخاذ الغزل للإمرأة صنعة.التاسع والأربعون:التطهر لقضاء حوائجه والتحنك.الخمسون:قبول الهدايا وتعجيل رد ظروفها إلى غير ذلك مما يتأكد به استحباب التجارة ويكون نوراً على نور ولو نوى بأكثره القربة تضاعف الثواب الثاني المكروه وهو بالنسبة إلى الواجب كمكروه العبادة وهي ما وجب على الإنسان لضرورة النظام وكذا بالنسبة إلى المندوب بالدليل الخاص وأما ما لم يندب بدليل خاص فلا يبعد أن الكراهة فيه على حقيقتها ودعوى أن كل تجارة مندوبة مشكل ولو سلم ذلك كان مكروهاً كمكروه العبادة مع احتمال كانت كمكروه ان نوى لها القربة أنه ككروه العبادة وإن لم ينو القربة تخلصت للكراهة أمور:-

أحدها:السبق إلى دخول السوق قبل كل أحد والتأخر عن كل أحد ويلحق بالسوق مواضع المعاملة ولا يبعد ارتفاع الكراهة لو دخلوا جميعاً.

الثاني:مدح البائع سلعته وذم المشتري لها وبالعكس.