انوار الفقاهة-ج24-ص64
الثانية والأربعون:الأصل في بطلان العقود الواقعة على غير النهج الشرعي في مذهبنا سواء كان الخلل في صيغة أو ثمن أو مثمن أو شرط أو مانع أصالة عدم السببية وعدم ترتب الأثر في غير ما جاء فيه الأثر نعم يخرج من ذلك ما جاء أن لكل قوم عقد وما جاء من قوله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ومن دفع العسر والحرج والسيرة القاطعة أن ما جرى بين الكفار أو بين سائر الفرق من أهل المذاهب يجري عليهم فيه حكم الصحيح فيحل لنا ثمن خمرهم وإن رأينا فساد بيعهم ولكن بشرط أن يجرده على مذهبهم وفق ويحل لنا أخذ مال فيه الخمس منهم وما فيه الزكاة لو دفعه الكافر أو غير الكافر لو دفعها على مذهبه ولو لم يدفعها فوجه الحل ضعيف ويجوز لنا تناول ما ورثوه بالعصبة حتى للوارث الإمامي لو دفعه إليه الوصي أو الوارث ويجوز لنا تزويج المطلقة بمذهبهم ويحرم نكاح من تزوجت بعقدهم ولو وقفوا أجرينا عليه حكم الوقف نعم لو شرطوا في الوقف العام خروجنا لم يلزم لأنا أحق منهم بما هو للمسلمين ولو باعوا وقفاً بينهم حل لنا ثمنه إن رأوا صحة بيع الوقف ولا يبعد جواز شرائه منهم إن كان الواقفين له هم وكذا من اسلم وآمن واشتملت أمواله ونساؤه على ما كان صحيحاً في مذهبهم باطلاً في مذهبنا فإنه يجري حكم ما تقدم منهما عينهما إلزاماً لأنفسهم في الراهن الأول بما ألزموا به أنفسهم نعم ما كان أثره في الدوام كأثره في الابتداء لم يجز البقاء عليه ولو أسلم المجوسي على المحارم من النساء أو أسلم الكافر على مدخول بها في عدتها أو على موطوءه الأخ قبل العقد عليها أو شبه الكافر من أهل المذاهب الفاسدة فالأظهر البينونة وفي قوله ( لغيلان أمسك وفارق أربعاً سايرهن ما يدل على إمضاء عقد الأربعة على أي نحو وقع وعلى بينوته الباقي وإن حل الزائد في مذهبهم سابقاً وكل ما فعلوه على مذهبنا لا بأس به وكل ما لم يفعلوه على مذهبهم لم يجرِ عليه حكم الصحيح كما إذا غصبوا مالاً أو فرجاً ونحو ذلك ويمكن أن يكون حلية الخراج المأخوذ من بعضهم بعضاً من هذا القبيل وكذا الزكاة وإن عممنا الحكم في البحث الأول.
الثالث والأربعون:الأصل في العقد وتوابعه أن لا يؤثر إلا ما وقع التلفظ به لأنه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام وعلى ذلك فيشكل الالتزام بالشرائط المضمرة الغير مصرح بها ويشكل عدم ذكر المبيع كما يقول بعتك فيحذف المثمن والثمن وإن عرفاهما نعم لو أشار إليهما فلا يبعد صحة العقد وكذا يشكل لو خالف الهيئة المعتادة فقال باع أنا أو زيد أو عمر وكذا لو صدر العقد بصورة الغنا في زمان وكذا بشكل لو وجه البيع إلى واحد فأجاب الآخر فرصتي البائع بعده بنقله إليه نعم الاشتباه بالبائع لا بأس به ولو قال بعت داري لمن يقول لي قبلت أو لمن يسمع ايحائي فأجابه من لم يعنيه ففي صحته إشكال.
الرابعة والأربعون:الاجتهاد والتقليد ليسا شرطاً في صحة العقد، نعم يكتفي فيه بالمطابقة لفتوى المجتهد الذي يرجع إليه في الفتوى ويشكل ذلك فيما شرطه القربة كالوقف ولو كان الجهل منافياً للجزم فلا يبعد فساد العقد وكذا الجهل بالموضوع لا ينافي صحة العقد فلو عقد على مال أبيه بزعم حياته فاتفق حين العقد موته العقد صح وكذا لو تزوج من امرأة بزعم أنها ما كانت ذات بعل فظهر أنها خلية أو بزعم أنها في عدتها فتبين فراغها فإن الأظهر في الجميع الصحة وليس هذا من باب من باع شيئاً ثم ملكه بل من باع شيئاً وقد ملكه.
الخامس والأربعون:يقوم الحاكم مقام الممتنع في قبض حقه من ثمن أو مثمن أو وفاء دين لعموم ولايته فإن لم يكن فعدول المسلمين ولا يبعد الاكتفاء بطرحه عليه أو التخلية بينه وبينه حينئذ فينتقل ضمانه إلى المشتري ولو تلف الثمن أو المثمن في عقود المعاوضة قبل القبض أو ما يقوم مقامه فلا يبعد انفساخ المعاوضة مطلقاً ولا يختص ذلك بتلف المبيع.