پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص61

الرابع والثلاثون:الأصل في نواقل الأعيان والمنافع أنه لو وقع العقد مع القابل وغير القابل صح القابل وبطل في غيره ويقسط في نواقل المعاوضة ما قابل الجميع على القابل فيسقط منه بحساب غير القابل إذا كان متمولاً ولو عند مستحليه كالخمر والخنزير وما لا يتمول يحتمل جعل الجميع بأزاء القابل ويحتمل الفرق بين تقديره مالاً متصفاً بصفة فيقوم فيسقط عنه ذلك ويحتمل الفرق بين العلم والجهل ويحتمل البطلان هنا وفي كل ما يبيع وفيه غير القابل لأن العقد لا يتبعض ولعدم حصول الرضا بالنقل المقصود فما وقع لم يقصد ولإرتباط الرضا بالنقل بعضه ببعض والكل ضعيف كما ترى لمنع تبعض العقد بل هو انصباب على القابل دون غير القابل فغير القابل منصرف عنه إلا أنه بطل بقدره ولمنع عدم القصد لان القصد إلى الجميع حاصل فالقابل مقصود بالنقل بما قابله ولمنع الشرطية في الارتباط غايته إن وقع على ذلك الحال لأن ذلك الحال شرط في نقله فهو نقل بصيغة لا شرط لوصف.

الخامس والثلاثون:الأصل في عقد جائر تابع للإذن أن ينتفى بانتفائها فلأحدهما فسخه متى شاء بقول أو فعل دال على الفسخ أو مناف للإذن وينفسخ بالموت والجنون والإغماء والأصل في العقد الجائز الناقل للملك كالعادة والهبة والجعالة في بعض الأحوال أنها لا تنفسخ إلا بفاسخ من أحديهما وكذا الجائر من جهة واللازم من أخرى كالرهن حيث أنه يشبه النواقل التي لا ينفسخ إلا أن يفسخه المرتهن والأصل في اللزوم دوام لزومه ولا ينفسخ إلا بالتقابل وهل الإقالة على الأصل حيث أن إرجاع كل من العوضين إلى صاحبه بطريق المعاوضة الجديدة فيبقى العقد على لزومه فيشملها أدلة العقود والشروط أو أنها فسخ من حينه للعقد كما هو الظاهر فتكون على القاعدة بل خروج المعاوضات الصرفة للدال على مشروعيته فيها ويبقى الوقف والنكاح على القاعدة وقد يراد باللزوم هو ما لم يكن لأحدهما فقط فسخه ومع الاتفاق يكون مشمولاً للتجارة عن تراض وأما الجائز بالعارض لخيار أصلي أو مشترط فالأصل فيه إلا أن ينفسخ إلا أن يفسخه احد المتعاقدين.

السادس والثلاثون:الأصل في شرائط العقود أن تكون واقعة فلا يؤثر العذر فيها أثراً شرعياً فلو باع تقية كبيع كبيع العامة على الموافق أو على من كان منهم أو نكح نكاحاً مشروعاً عند المخالف وليس مشروعاً عندنا أو غير ذلك فالأصل بطلانه واحنمال أن التقية دين يجري في العبادات والمعاملات يرده الأصول والقواعد وخصوص ما جاء من الأدلة في الشرائط والموانع التي تدور مدار الواقع نعم لو وقع العقد بينهم وأجريناه مجرى الصحيح لانا نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم ووجوب العمل بالتقية لا يقضي بصحته في العبادات فضلاً عن المعاملات لأصالة عدم الصحة وعدم الإجزاء إلا ما دل الدليل على قيامه مقام الصحيح كوضوء التقية وصلاتها والتقية وإن كانت دينار لكن أثر أسبابها ليس دينار ولا يلزم من أحدهما الآخر.