انوار الفقاهة-ج24-ص59
الثلاثون:العقد يتولاه المالك أو وكيله أو وليه الإجباري وهو الأب أو الجد له مع وجوده ومع عدمه وهل هما في الولاية سواء مطلقاً فيبطل الإيجابات لو اتحد القابل والثمن لأن اجتماع علتين على معلول واحد غير ممكن وترجيح أحدهما على الآخر لا معنى له من غير مرجح أو يصح الإيجاب والقبول لأن مجموع الايجابين بمنزلة أيجاب واحد ولأن أحدهما صحيح أما الأب أو الجد فلا تمانع بينهما والأظهر الصحة هنا قطعاً مطلقاً حيث أن علل الشرع علائم ومعرفات فلا يمتنع اجتماع علتين على معلول واحد ونظائره في الفقه كثيرة جداً ولو اختلف العقدان احتمل البطلان واحتمل تقديم عقد الأب وأحتمل تقديم عقد الجد واحتمل التخيير للمولى عليه بعد ذلك لأن العقدين ضار بمنزلة الفضولي فيما إذا اتحد العقود معه واختلف المعقود عليه واحتمل القرعة ويحتمل التنصيف عملاً بكلا العقدين والأظهر تقديم عقد الجد لأن الولد وماله لأبيه ولتقديمه في النكاح فغيره أولى بالتقديم ولما دل أن ولي النكاح ولي المال أو أن الأب مقدم في الولاية فاختياره مقدم على اختيار الجد أو أن الجد مقدم فاختياره مقدم على اختيار الأب والأظهر تقديم ولاية الجد نعم لو لم يتشاحا في الأختيار فالعقد للسابق منهما قطعاً والولاية من بعد الأب والجد لوصي أحدهما ومن بعده للحاكم أو قيم الحاكم أو من بعده لعدول المسلمين وقد تثبت الولاية شرعاً للمقاص والأمين عند خوف التلف وللمتصدق باللقطة ومجهول المالك والأب والجد يليان الصغير والكبير المستمر جنونه وسفهه من صغره إلى حين العقد ولو بلغ الصغير عاقلاً رشيداً زالت ولايتهما فلوعاد الجنون عاد على الأظهر ولو عاد السفه لم تعد ورجعت إلى الحاكم على الأقوى ولهما أن يتوليا طرفي العقد على الأظهر والحاكم وأمينه والمحتسب مع عدم وجودهما يلون المحجور عليه مع عدم الأب والجد والوصي لأحدهما لصغر أو جنون أو سفه مستمرين أم لا ومع وجودهما يليان من تجدد سفهه ويليان الغائب مع خوف الضرر والممتنع والعاجز والوصي يلي الصغير والمجنون مطلقاً إذا كان متصفاً بالوصف حين الوصاية وبدونه إشكال ويلي من استمر سفهه كذلك دون من تجدد لو زال النقص بعد الموت فعاد عادت وصايته على إشكال وللأوصياء والوكلاء والحا كم وعدول المسلمين تولى طرفي العقد والكلام في هذا في محله قد ذكرناه.
الإحدى والثلاثون:الأصل في نواقل الأعيان البيع بمعنى أنه لو عقد على غيره وشككنا في الواقع أنه بيع أو صلح أو هبة فالغالب والراجح كونه بيعاً فتجري عليه أحكامه وقد يقال إن الأصول متعارضة وليس إلا القرعة أو يحكم بالنقل فقط دون الأحكام الزائدة لإنتفائها بالأصل وعلى الأول فالقول قول مدعي البيع وعلى الثاني منع التحالف وينفسخ العقد وقد يقال بأصالة البيع فيما لو وقع العقد بصيغة ملكتك أو وقع معاطاة ولم نعلم بقصد العاقد فإنه يحمل على البيع لظهوره ولأنه الغالب وكذا لو اختلفا في القصد فقال الموجب قصدت البيع فالقول قوله وقد يقال بأصالة البيع فيما لم يقع قصد من أحدهما كما إذا وقعت معاطاة بينهما أو عقد بلفظ ملكتك ولم يقصد سوى النقل غفلة عن قصد الخصوصية أو تعمد فإنه يحمل على البيع وتجري عليه أحكامه لإنصراف العقد إليه لأن المحروز في الأذهان عند الغفلة والسهو والنسيان.