پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص58

الثامنة والعشرون:الأصل في العقود اللزوم للاستصحاب في وجه وللأمر بالوفاء مهما بها ويمكن منع الاستصحاب لانه من استصحاب المجمل لعدم العلم بكيفية ثبوت العقد من الجواز واللزوم كي يستصحب لزومه نعم لو لم يثبت لزومه وطرأ عليه ما يشك ببقاء اللزوم معه وعدمه كان الاستصحاب في محله ومنع دلالة الأمر على اللزوم إذ الوفاء بالعقد يكون على ما هو عليه من اللزوم والجواز فيجب الوفاء به إن كان لازماً فعلى لزومه وإن كان جائزاً فعلى جوازه ولكن الأظهر أنه لو شك في لزوم عقد وجوازه يحكم بلزومه لظهور ذلك من العقد فإن الظاهر من مشروعية العقد ليس إلا مجرد الإذن في التصرف بل الملك والسلطنة وهما ظاهران في الدوام والبقاء إلا أن يظهر منه أن المقصود رفع الحجر والمنع في التصرف كالوكالة والعارية والمضاربة والمقصود منه طلب الإحسان كالوديعة أما البيع فأصالة اللزوم فيه مما لا كلام في ظهوره من الأدلة.

التاسعة والعشرون:من القواعد قوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) سورة النساء الآية (141) ويترتب عليها عدم صحة تزويج المؤمن بالكافرة وعدم صحة بيعه عليه وجبره على بيعه لو ملكه قبل كفره وفي إلحاق المخالف للحق بالكافر وجه ويجوز استئجار المسلم للكافر للأخبار والسيرة وللشك في كونه من السبيل المنفي ويجوز أن يستودع الكافر المسلم ويعيره ويجوز العكس ويجوز أن يجعل المسلم وديعة وعارية عند الكافر في وجه قوي ويأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.