انوار الفقاهة-ج24-ص54
الخامسة عشرة:( هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ) (الرحمن:60) يترتب عليه أن الفاعل للإحسان يلزم جزاؤه لو كان عمله ماله قيمة ما لم ينو التبرع سواء نوى الرجوع بأجرة العمل أم لم ينو وقد يقال أن ناوي الرجوع بالأجرة ليس محسناً لمقابلة عمله بالأجرة قلنا فرق بين الفعل مع نية الرجوع بالأجرة لو حطت من المحسن إليه وبين الفعل للأجرة المتقدمة فربما يعد ذلك إحساناً ولا يعد هذا أما دفع المال في المخمصة أو دفع المال لتخليص نفس من القاتل فلا شك أنه إحسان لأن الغرض كله إحسان وقد يفرق بين المتلف إذا كان أَجير اً فيضمن كالقصار والطبيب والحجام وغيرهم وبين من كان ملتمساً قادماً أو متبرعاً أو غير شارط للأجرة فلا يضمن الأخير وإن دفعت إليه الأجرة ولو تلف المحسن مالاً للمحسن إليه في طريق الإحسان أحتمل تحكيم قاعدة الإحسان واحتمل تحكيم قاعدة من أتلف فعليه الضمان ولو أتلف مالاً لغير المحسن إليه كان ضمانه على المحسن مع احتمال أن ضمانه على من أحسن إليه وكذا لو كان المتلوف من مال المحسن احتمل عوده إلى المحسن إليه ولكن الأظهر هنا تقديم قاعدة الضمان وبالجملة فقاعدة الإحسان شاملة لنفي الإثم والضمان سواء كان ضمان يد أو ضمان مباشرة أو ضمان تسبيب وغاية ما يخصص بها دليل ضمان اليد والتسبب وأما ضمان المباشرة فظاهر الفقهاء أنه أقوى ولو نبه جاهلاً أو غافلاً أو أيقظ نائماً أو هدى ضالاً أو ذكر ناسياً قاصداً للإحسان للزوم الضرر في غفلته أو نومه أو جهله أو نسيانه فإن ترتب الفساد عليه بعد ذلك فلا ضمان لبطلان حكم السببية وإن وقع الفساد بنفس ذلك الفعل قوي دليل الضمان كمن ضرب أسداً لتخليص إنسان فوقعت الضربة بالإنسان فإنه لا تسقط عنه الدية نعم لو طلب الفاعل لتلك الأجرة على ما عمل أحتمل دخوله تحت قوله 🙁 هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ) (الرحمن:60).
السادسة عشرة:الأصل في العقود التنجيز فلا يقبل التعليق ولو علقت فسدت لان الإنشاء لا يعلق ولعدم انصراف أدلة العقود جنساً ونوعاً للمعلق فلا يعلق النقل ولا الانتقال في عين أو منفعة .
السابعة عشرة:الأصل في العقود الحلول بمعنى حلول اثر النقل والانتقال وهو الملك إلا ما خرج بالدليل كتأخر الملك في الوصية إلى ما بعد الموت وتأخير الملك في الوقف إلى ظهور البطن الثاني فيتلقى من الواقف وبالجملة فالملك لا يتأخر عن سببه إلا بدليل يدل عليه .
الثامنة عشرة:الأصل في العقود حلول تسليم متعلق الملك من ثمن أو مثمن إلا ما اجل بدليل كالنسيئة والسلم .
التاسعة عشرة:الأصل وجود المملوك في العقود إلا ما خرج بالدليل لجميع المعدوم وإجارة العمل والمنفعة المتأخرة مع أن الجميع موجودة بالقوة لقيام الأول بأصله وقيام الثاني بالأجير والثالث بالعين المستأجرة وقد يدعى أن المعدوم لا يملك ولكنه يملك أن يملك بعد وجوده بصيغة الملك ليست قائمة بل بملكيته بعد ذلك .
العشرون:الأصل في العقود وقبولها للشروط لعموم أدلة الشروط ولأنها من مواردها المقطوع بها والشرط في اللازم لازم وفي الجائز جائز وفائدته في اللازم الإلزام به مطلقا فان لم يمكن حصوله تسلط المشتري على الفسخ وفائدته في الجائز لزومه ما لم يفسخ الجائز أو ينفسخ و أيضاً لو لزم الجائز جاز من جهة الشرط ويفسد العقد لو كان الشرط حراماً أو غير مقدور أومخالفاً لكتاب الله وسنة نبيه ) ( ) أو حرم حلالاً أو غير حكماً شرعياً أو منافياً لمقتضى ذات العقد ووضعه وفسد العقد بفساده صح ولو كان سفهاً أو لغواً فلا يبعد عدم ولو نافى مقتضى إطلاقه فلا بأس واشتراط الخيار في العقد اللازم قضى به الاجماع والدليل والكلام فيه يأتي في محله إن شاء الله تعالى.