انوار الفقاهة-ج24-ص52
الثانية عشرة:لا تصح المعاوضة على ما لا يقدر على تسليمه وتسلمه ولا يرجو القدرة عليه بعد ذلك ولا ينتفع به وهو بحالة لدخولها تحت السفة وتحت نهي خبر( تحف العقول) ولعدم انصراف العقد المطلق إلى العقد المشتمل عليه ولو رجا القدرةعليه أو انتفع فيه في موضعه أو كان ضميمة غير مقصودة أصالة في المعاوضة صح نقله على بعض الوجوه وامتنع على بعض آخر ويأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.