انوار الفقاهة-ج24-ص49
الثالثة:كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الولاية في مقام الولاية الإجبارية وفي ولاية الحاكم ويصح فيه الوكالة وكلما تصح فيه الوكالة تصح فيه الفضولية لو تعقبها الإجارة وهو الرضا المتأخر فيصح العقد الفضولي مع تعقب الإجارة ويوقف حتى يرد المالك أو يخبر ويلزم من طرف الأصيل وعليه الانتظار وإن طال الزمان وهل الإجارة كاشفه أو ناقلة بحث يأتي إن شاء الله تعالى ويشمل الفضولي العقود اللازمة والجائزة المعاوضة وغيرها المنوي بها القربة وغيرها لشمول دليله لجميع ذلك وما جاء في فضولي البيع والنكاح من الأخبار الدالة على الصحة يدل على غيرها بالأولوية أو يتفتح المناط وأن العقد الفضولي شمول للأدلة جنساً ونوعاً وجامع للشرائط بعد حصول الرضا ولا فرق بين القارن والمتأخر وشرطية المقارن الأصل عدمها وليس من النادر والذي لا ينصرف إليه إطلاق العقد بل السيرة القطعية تؤذن بإستعماله في الجملة ونقل الإجماع على عدم القول بالفرق وكثير من الأبواب المتفرقة تشعر بصحته ذكرناها في بحث الفضولي ولا فرق في الفضولي بين أن ينقل ناوياً لنفسه أو لغيره أو للمالك فإذا أجاز المالك لنفسه عاد له ولغت نية الخلاف وإن جاز على طبق ما نوى صح وينتقل إلى غير المالك بنفس الصيغة فيملك الثمن كاعتق عبدك عني وينبعث من ذلك جواز بيع الإنسان مال لنفسه لغيره فيخير الغير ويملكه.
الرابعة: لا يبعد نفوذ إجازة من تصرف بشيء من نقل أو انتقال أو مضاربة أو عارية أو رهن أو إجارة ثم ملكه بعد ذلك على القول بأن الإجارة ناقلة وعلى القول بالكشف يشكل من لزوم صحته عدمها لأنه لو صح النقل الأول لما انتقل فلو ترافعا له بصحة الأول للزم عدم انتقاله وهو محال نعم لو اشترطنا في الإجارة مطلقاً قابلية المخير للإجارة في الحال لم يكن لذلك وجه صحة ولكن لا يشترط لما يرشد إليه الفضولي عن الصغيرين ويلحق بذلك ما لو باع الفضولي مالاً كاملاً فنقص الكامل فصار وليه أو مات فكان وارثه أو غاب فتولاه الحاكم الشرعي أو أجر نفسه مملوكاً فصار حراً أو أجيراً خاصاً باجارة خاصة فيقابل مع الأول وهكذا.
الخامسة:يشترط في صحة العقود البلوغ من الموجب وكذا القابل حين قبوله وهل بلوغ القابل عند إيجاب الموجب الظاهر جوازه إذا كان مميزاً للإيجاب حين صدوره ويشترط العقل من الموجب إلى تمام الصيغة والقبض فباشتراط القبض ومن القابل من ابتداء الإيجاب إلى تمام الصيغة وشرطها فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشراً في معاطاة أو غيرها قليلاً أو كثيراً أو لا عبرة بإذنه وإباحته نعم لو ظن إذن الولي له جازت معاملته في الحقير ويكون من قبيل الإباحة من الأولياء أو من الشرع لقيام السيرة على ذلك كما إذا أذن الصبي دخول الدار أو أوصل الهدية بيده وبالجملة فتصرف الصبي وعقده وإيقاعه لا يفيد ملكاً ولا تمليكاً لعدم دخوله في المخاطبين ولعدم دخول عقده في العقود جنساً ونوعاً ولعدم ترتب الحكم الشرعي اللازم للمالك والتمليك عليه لرفع القلم عنه وللإجماع المنقول والأخبار المتكثرة على عدم صحة عقوده والشهرة محصلة فضلاً عن أن تكون منقولة مؤيدة للأخبار وكلام الاصحاب وأما قبول شهادته في الجراح ووصيته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ولو قلنا به فللدليل وأخبار من بلغ عشراً محمولة على بلوغه عندها أو على الإناث أو مطرحة وآية لتبلو اليتامى يراد بها الصور والحقائق من الولي واختبار نفس البلوغ والاختبار بعد البلوغ والاختبار بغير اموالهم على صورة ولو اتلفوها أو على ما يصح منهم كالوصية والحيازة أو السؤال والبحث أو بالامانة فيدفع لهم المال لأن يكون ضراً يناله .