انوار الفقاهة-ج24-ص45
الثامن والسبعون:يحرم على الإنسان التكسب بمال ابيه وأخيه وأخته وأصدقائه وأزواجهما وزوجاته وعماته وأخواله وخالاته وسائر أرحامه سوى ما استثني من البيوت من الأكل فيها ما لم يظهر من المالك نهي صريح أو فحوى أو ظن قوي بعدم الرضا من الإمارات والفرق بين المستثنى وبين غيره توقف غيره على الإذن الصريحة أو الظن الحاصل من دلالة قول أو فعل على الرضا بالأكل أو الأخذ أو التكسب به لحرمة مال الغير عقلاً ونقلاً إلا ما دل الدليل على حليته نعم يستثنى من ذلك الضرورة في المخمصة فإنه يجوز التناول قرضاً وإن لم يرض المالك لمن لا يتمكن من دفع العوض في الحال والأحوط الإذن من الحاكم وإذا أمكن دفع العوض في الحال وجب وإن لم يمكن الأمران إن جاز مجاناً ويستثنى من ذلك واجب النفقة فإنه يتناول مقدار نفقته عند الامتناع والأحوط الرجوع للحاكم مهما أمكن ويستثنى من ذلك الزوجة الدائمة دون المتعة والرجعية على الظاهر الراجع أمر الرجل إليها في بيته بان لا يكون لها بيت آخر أو ناشزه في المأدوم من ملح أو خل أو دهن أو لحم على إشكال في الأخيرين كالإشكال في الخبز والفاكهة بأن تتصدق به بشرط كونه يسيراً وليس من المقومات عند أهل الأموال ولا قليلاً سواه ويشترط أن يكون جامعاً لشرائط الصدقة وأن لا ينهاها صريحاً أو فحوى ومن أتجر بمال الطفل ولم يكن أباً وإن علا كان الربح لليتيم إن لم يكن ولياً وإن نواه لنفسه وكذا لو كان ولياً ولكنه غير ملي فإن لم يربح المال بطل العقد من غير الولي فأن لم يربح المال بطل العقد من غير الولي وغير الولي الملي ولحصول الإجازة السماوية في الأول دون الثاني ويجوز للولي الملي أن يتجر مع الملاءة بمال اليتيم لنفسه ويكون قرضاً عليه ولا يشترط الرهن عليه والضمين نعم يشترط ذلك في الأجنبي ويشترط الغبطة في التصرف من الأجنبي بل ومن الولي في الجملة أما الأب والجد للأب فيجوز له التكسب بمال ابنه الصغير لنفسه وللصغير ولا يشترط فيه الملاءة ولا الغبطة وله الاقتراض مع العسر واليسر وله أن يشتري من مال ولده الصغير والمجنون والسفيه المستمر سفهه نقداً ونسيئةً فيكون موجباً قابلاً وان يقوم جارية ولده عليه فيطأها معاطاة أوبلفظ البيع ونحوه أوبلفظ التقويم وله أن يتناول نفقته مع عسره من ماله من دون استئذان أحد واما الكبير الذي لا ولاية له عليه فيجوز له الأكل من بيته مع عدم النهي ويجوز له تناول نفقته منه وإن كان معسراً والولد مؤسر مع عدم حضوره ولا يفتقر إلى الرجوع إلى الحاكم بل ربما يقال أن له الأخذ ولو مع حضوره مقتصراً على ما يجب على الولد بدله وأما بدون ذلك فلا يجوز للأب التصرف والتكسب بمال ولده إلا مع الضرورة أوالإذن للأصل وعمومات الأدلة وخصوص الأخبار وما ورد (أنت ومالك لأبيك) مصروف عن حقيقته وقيل أنه قضية في واقعة والقول بجواز تصرف الوالد بمال ولده الكبير مطلقاً أو في خصوص حج الإسلام أو في خصوص وطء الجارية للأخبار الواردة في ذلك ضعيف لا يقاوم ما قدمناه فتطرح أو تحمل على الاضطرار أو الإذن الفحوائية أو على الأخذ من النفقة في بعض أو على القرض من مال الطفل في بعض آخر أو على الإرشاد إلى الندب لإذن الولد في ذلك لو فعل الاب ذلك ويكره للزوج لو دفعت إليه الزوجة مالا ليتجر به لنفسه أن يفعل ما فيه غضاضة عليها فيجعله مهرا لامرأة أخرى أو عطية لضرتها أويشتري جارية ليطأها وربما يسري الحكم لكل مدفوع إليه إذا فعل فيه ما يشين الدافع.
التاسع والسبعون:يحرم التكسب بما يأخذه الإنسان من ثمره نخل أو شجر أو زرع أو خضر إذا مر بها اتفاقاً من دون قصد فلا يجوز له نقل ما يأخذه إلا للأكل ولا يجوز بيعه على أهله ولا على من يمر مثله ولا على آخر ثالث سواء كان المتبع اكله أو زايدْ عليه نعم يباح الأكل له مع شاهد الحال من وضع البساتين أو من عادة أهلها في البساتين المنصوبة في الطرق ونحو ذلك بل لا يبعد الجواز ما لم يعلم النهي للأخبار والاجماعات المنقوله ولكن بشرط أن لا يقصد المرور للأكل ولا يفسد بالاكل أو بالمرور فيهدم حائطاً أو يكسر شجرة أو يلقي ثمرها إلى ولا يجحف ولو بعد أكل الغير منه كما إذا بقي ما أن أكله لم يبق شيء منه وقد ذكرنا المسألة في عمل آخر.