پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص43

والعاشر : فيمن يتقبل الأرض ثم يؤجرها قال لا باس واجارتها بعد استئجارها بمنزلة اخذ الخراج من الجائر ومثل هذه الأخبار كثيرة ومثل هذه الأخبار كثير كأخبار قبول الأئمة (() جوائز أهل الجور ومن المعلوم أن غالب دفعهم من الخراج وشبهه وقبول جوائز الخلفاء الثلاثة والأمويين والعباسيين لأصحاب الأئمة (() ما لا يكاد ينكر ولا يحصر وفي الخبر عن شراء الخيانة والسرقة فقال في أحدها (لا إلا أن يكون من متاع السلطان) وفي الثاني إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيء اشتريته من العامل نعم يندب إرجاع مال الخراج إلى مستحقيه من المؤمنين كما كان يفعل (على بن يقطين) وقول الإمام (عليه السلام ): (إِتَّقِ أموال الشيعة محمول على الندب أو على ما اخذ حراماً وظلماً من الزيادات وغيرها) ومنها أن اخذ الخراج من علمائهم والتابعين لهم و أهل الجرايات والوظائف حكمه حكمهم للسيرة وإطلاق جملة من الأخبار ومنها أن اخذ المخالف كأخذ الموافق الموافق ما لم يكن عاملاً وفي تملكه لأن الخراج للمسلمين فيصح تناوله للمخالف ولو كان من الموافق وعدمه لأنه لأهل الحق وليس من اهله لأن تحليله إرفاقاً بالشيعة للزوم الحرج عليهم ولامتناع وصولهم إلى حقوقهم فأذن الشرع بتناولهم دفعاً للمشقة وإيصالهم لما يستحقونه مهما أمكن ويحتمل الفرق بين اخذ المخالف من المخالف فيجري عليه حكم الخراج للمؤمنين وبين أخذه من الموافق فلا يجري لأنه دفعه بخلاف معتقده ومنها أن مصرف الخراج على مصالح المسلمين العامة عند تمكن الحاكم الشرعي كبناء القناطر والمساجد وتعمير الأوقاف وكتابة الكتب وأعانة أهل العلم لطلب العلم وللغزاة والمجاهدين ولبناء المدارس والقلاع عند خوف هجوم العدو على المسلمين. وأما دفعه للفقراء من حيثية الفقر ففي بعض الأخبار ما يشعر به ولكن الأظهر وفي زمن الغيبة لو دفعه الجائر للفقراء فلا يبعد جواز قبوله سيما لو لم يصرف في المصالح ولم يمكن أو لم يكن محل حاجة ومنها أن ضرب الخراج بنظر سلطان الحق على ما يراه مما يكون عوضاً من منافع الأرض وهو مختلف زماناً ومكاناً وعملاً وعاملاً كما تدل عليه بعض الروايات وكذا ضربه من الحاكم الجور ما لم يزد في الظلم بحيث يتجاوز العادات بالنسبة للمعاوضات ولو قطع سلطان جاز لمن بعده نقضه وكذا لو أَزاد أو نقص ولو اجر سنين متعددة ففي مضيها على الذي بعده وانتهائها بعزل الأول أو موته وجهان ولا يبعد أن للثاني نقض الإجارة أو إمضاؤها وأما من كانت ولايته من السلطان سنَّة فالظاهر عدم مضي إجارته في الزائد عليها إلا مع إجازة الثاني لأن الظاهر أن السنة الأولى ظرف للولاية والتصرف لا ظرف للولاية وإن زاد التصرف على سنة ومنها أن ضرب الخراج لا يفترق إلى رضا المضروب عليه بل يكفي ضرب السلطان في شغل الذمة بالقدر ووجوب أدائه والخراج إذا لم يتعين جنسة انصرف إلى الدراهم والدنانير وأما المقاسمة فهي من حاصل الأرض فيكون شريكاً ومنها أن الخراج والمقاسمة والزكاة من مؤن المال فيجب ما سواها ويدفع زكاته إن بلغ النصاب وإن لم يبلغ احتياطاً ومنها أن المتقبلين الأرض من الجائر ولكنهم رأس قد يكونون مستاجرين أو مشترين وقد يكونون ولاة يتسمون باسم المستأجرين راس الظالمين والمعتدين فيحرم عليهم حينئذ التصرف بالارض وأخذ خراجها من الغاصبين والزَرّاعين وقد يكونون وجهتين فهم قادمون على إجارة الأرض وقبالتها وقادمون على الولاية والوكالة والنهب والغصب والاعانة للسلطان وتقويتة كباقي جنوده والغالب في هذا الزمان جمعهما بولاية واحدة والتزامهما بقول واحد فيدخلون حينئذ في حكم الجائرين ويحرم عليهم ما يحرم عليهم حتى لو اشترى وال من وال أوعامل له من عامل منه ففي صحة الشراء إشكال لأن المتيقن في الانتقال هو ما لم يكن منهم ويصرفهم في مصارفهم نعم لوجود نفسه عن الولاية فاشترى لقوته ولعياله جاز ولو كان جائران فوهب احدهما شخصاً ومنع الآخر فلا يبعد تقديم الواهب .