پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص17

الأربعون: يحرم التكسب (بالاستهزاء والسخرية بالمؤمن) لإضحاك الخلق عليه وإحطاط قدره وإذهاب هيبته ورفعته وهذا حرام في نفسه كتاباً وسنة وإجماعاً وفيه إيذاء المؤمن وعدم احترامه المأمور به وإهانته المنهي عنها ويكون بالقول بأن يضرب به مثالاً مضحكة وتشابيه رديئة وبالفعل بأن يمد له لسانه أو يعمل فعله الدنيء فيغمض عينه كما لو كان أعمى أو أعور أو يعوج فمه أو يطلع لسانه لو كان موفهماً أو يمشي مشيه أو يحكي حكيه أو يصيح صياحه أو يأكل أكله أو يشكل بشكله أو يتشكل بشكله وقد يكون بالغمز عليه والرمز ويكون بضربه بالنجاسة والخزفة ويقطع كلامه بالمضحكات ويكون بإظهار عدم الاعتناء به على وجه يسخر به المجلس ويكون محمل المهزوء به على كلام أو فعل إذا صدر منه ضحك عليه الجالسون لغباوة أو بلادة أو فهاهة ويكون بكثرة الضحك عليه عند مواجهته إلى غير ذلك مما يسمى عرفاً استهزاء أو سخرية فيدخل في عموم النهي عن الاستهزاء وذم المستهزئين وفي عموم النهي عن السخرية وفي أن الرجل فيقول الكلمة ليضحك بها المجلس فيهوى من الساء إلى الأرض ويحرم التكسب بالفحش قولاً وفعلاً والفحش في الكلام كما يقول العوام ايرار الحمار بفرج كذا أو بدبر كذا فيه أو في أرحامه أو ما شابه ذلك فإنه من الفحشاء والمنكر المنهي عنه كتاباً وسنة والظاهر أن لفظ الفرج لو أنفرد لم يكن فحشاً ولا حراماً وكذا لو لم يحمل عليه لفظ يؤدي به إلى الفحش فلو قال الزوج لزوجته أحب منك كذا لم يكن حراماً ولا يجتنب عن ذلك وتسميته فحشاً ولا اعتبار به قطعاً.

الواحد والأربعون: يحرم التكسب (بالدعاء على المؤمنين) كُلاً أو بعضاً وما عدا دعا المظلوم لرفع ظلمه وهو حرام لما فيه من الإيذاء وقصد إيصال الضرر لغير مستحقه ولما فيه من الظلم والحنق والحقد وحب السوء في أخيه المؤمن والفجيعة والقطيعة وتشتد في العلماء والأرحام والمحسنين.

الثاني والأربعون: يحرم التكسب (بالمكر والخديعة والحيلة) كما لو دفع مالاً لآخر ليمكر له بأخيه المؤمن فيريه القبيح حسناً فيقدم عليه والحسن قبيحاً فينفر منه ويوقعه بالمهلكات من حيث لا يشعر بها وربما يتفق معه في أمر وبعد أن يقدمه عليه يتنحى عنه مما ينال به الضرر والفضيحة ونهب المال وقد يكون الحيل بالكذب فتشتد حرمتها من جهة الحيلة والمكر والخدع والخديعة جاءت بحرمتها عمومات الكتاب والسنة نعم لا بأس بالحيل الشرعية المباحة للتوصل بها إلى مباح من تصحيح عقد أو إيقاع أو الفرار من الحرام إلى الحلال وبالجملة فالحيل الجالبة للضرر على الغير بمكر وكذب غير الحيل الشرعية التي يقصد بها الفرار من موضوعي شرعي إلى آخر ومن حكم إلى آخر ونعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال وكثير من أهل النفاق هم أهل الحيل وقد يجب المكر والحيلة بتخليص نفس محترمة من القتل وتجوز لتخليص الوصي والمال وتجوز لإدخال الضرر على المحاربين والمخالفين بتشتيتت شملهم وتفريق جمعهم وإضعاف كلمتهم.

الثالث والأربعون: مما يحرم التكسب به واخذ المال عليه أو لأجله أو شرائه الضمني والمصرح به فعل منافيات المروءة ويسمى اليوم (بالقشمر) فيلعب ويهزأ بنفسه ويهز رأسه وأعطافه ويخرج الصوت من دبره وفمه وإبطيه ويتقلب ويتكلم بالفحش من الكلام الغير اللائق بأهل المروءات ويدل على تحزيمه ما دل على حرمة الفواحش ما ظهر وما بطن ويشعر به ما جاء في الصمت والسكينة والوقار المشعر بالنهي عن المنافيات للمروءة والأمر بما وافقها وهو كثير وأن الرجل يأتي بالكلمة يضحك بها المجلس فيهوى من السماء إلى الأرض.