پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص12

اجرت بر غنا
اجرت بر غنا در زف العرائس

التاسع والعشرون: وقد أستثنى بعضهم من حرمة الغناء ما يتبع في الأعراس للصحيح أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال وإلا حرم كسب المغنيات التي تدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى للأعراس ليس به بأس بناء على أن تحليل الأجرة يلازم تحليل المستأجر عليه لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وإضافة الأجر إليها ظاهر فإن الأجرة على الغناء وظاهر في شموله للدوام والمتعة ولكن لابد من الاقتصار على المغنية دون المغني والاقتصار على حالة الزفاف ومن الإمرأة إليه لا من الرجل إليها حين الزفاف لا يومه كله مع احتمال ذلك مع دخول الليل وقيد بعضهم بما إذا لم تدخل عليها الرجال ولابد من تقييده بالأجانب لمكان حرمة صوتها واحتمال العموم ضعيف ولم تتكلم بالباطل ولم تتلعّب بالملاهي والقيد الأول قد تشعر به الرواية وإن كان ظاهر الأخيرة المقابلة وأن الذي للأعراس لا بأس به مطلقاً لأن استعدادها للعرس والفرح لدخول الرجال فتحيص التحريم بمن استعدت لدخول الرجال إلا أن أشعارها بعموم التحريم عند دخول الرجال ظاهر لا ينكر وأما التكلم بالباطل فهو حرام بنفسه لا يجوز اخذ الأجرة عليه فلو قلنا إن الغناء نفس الصوت حرمت اجرته لاتحاده مع الكلام بالباطل وإن قلنا انه كيفية الصوت احتمل وجهان التحريم لمكان اتحاده وحليته لكونه كالمقدمة له وأما اللعب بالملاهي فحرام لا ينافي اخذ الأجرة على الغناء المصاحب له إلا مع فرض اتحاد صوت آلة اللهو معه وقد نقل بعضهم الشهرة على الحكم حتى يتسرّى بعضهم إلى جواز الدف معه العادي عن الصَّنج والجلاجل ولكن الحق خلاف جميع ذلك لعموم النهي عن اللهو وعن قول الزور وانه لو ميّز الحق عن الباطل لكان الغناء منه وانه الباعث عن الفسوق والفجور وعلى إتيان الفساد والأحوال التي لا يرضى بها رب العباد فكان تحريمه كتحريم القبيح العقلي الذي لا يقبل التخصيص ودعوى بعضهم أن العقل لا يقبح ذلك ولا لقبح الالتذاذ بتقبيل النساء ومجالستهن بل ومجامعتهن فإن ذلك مما يفيد طرباً ولذة وخفة مع انه مرغوب إليه دعوى لا محصل لها لأن العقل يقبح مثار الفساد الباعث على معاصي رب العباد المانع من الحلال الداعي إلى الحرام لا يقبح ما شرعه رب العدل من اللذة الحافظة للنسل الموافق حسنها لجمال العقل المبتني عليها نظام العالم والذي صدر عنها سلسلة بني أدم وقد بنيت الشرائع على حفظ الأصول الخمس الذي هذا منها وقد يستثنى الحد لرواية عبد الله بن رواحة (()حيث أمره النبي (() بالارتجاز وكان جيد الحد وهو ضعيف إن دخل الحدو في مصداق الغناء لعدم القابلية للتخصيص وإن لم يدخل كما هو الظاهر فلا بأس بالقول بتحليله ولو قلنا بدخوله في أسم الغناء لزم الظالمين لحرمتها بنفسها بما تسمى إعانة عرفاً سواء بعدت مقدماتها أو قربت وتحرم إعانة الظالم بنفسه على معصيته والظالم لغيره في ماله أو نفسه أو عرضه أو دينه وفي ظلمه أو لأجل ظلمه أو على ظلمه لقوله تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) (هود آية 113 ) أو لقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) ( المائدة آية2). ومفهوم قوله تعالى: (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) (المائدة آية 9) وللأخبار المتواترة الناهية عن الميل إلى الظلمة وخدمتهم والكتابة لهم وبناء مسجد لهم وقضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم وحب بقائهم ولقائهم ووطء فراشهم وطلب معاشهم ولكن كل ذلك مخصوص بما قصد المعونة لهم على ظلمهم فيحرم لتحريم ما قصد له أو على الميل القلبي له من حيثية مناصبهم وارتفاع كلمتهم أو على تقويم أمرهم وإعلاء شأنهم وتقوية جندهم أو جر النفع لهم في رئاستهم وبقاء منصبهم أو ربط المودة معهم الباعثة على تسوية كلمتهم والميل إليهم بسب ظلمهم وجبروتهم أو تكثير سوادهم أو إهدائهم إلى معاني الظلم أو إعانتهم في النظر أو المشورة أو أعداد الملابس لجندهم أو جمع الأطعمة لعساكرهم أو غير ذلك مما لا أختص وجهه في المحرم أو مما كان مشتركاً ولكن قصدت جهة الحرام نعم يكره ما كان عبثاً لا لقصد محرم ولا لقصد مندوب من الأمور المشتركة أما لو كان في المشتركات عود النفع للعامل من المباحات فلا بأس به من طبخ الزاد لهم وخياطة ثيابهم وحمل الأطعمة لهم وبيعها عليهم وبيع الملابس والدور والبساتين عليهم وإكرام ضيفهم ودفع اللقمة لسائليهم ودفع الماء عند العطش لعطشانهم والهدية لهم وحجامتهم وفصدهم وطبياتهم والبيطرة لدوابهم فلا بأس به للسيرة القطعية من قديم الزمان إلى الآن على معاملتهم ومزارعتهم وأخذ المضاربات منهم والبيع عليهم والشراء منهم واستئجار أرضهم وإجاراتهم وأخذ الدواب منهم وبيعها عليهم إلى غير ذلك ويشعر بذلك ما ورد عن أئمتنا (() من عود مرضاهم وتشييع جنائزهم والصلاة معهم وإظهار المودة لهم فإن ذلك من لوازم هذا وآثاره لأن ترك معاملتهم مما ينفر طباعهم ويُبعد الرحمة عن قلوبهم وتوحش أنفسهم بل قارنت نية مخالطتهم ومعاملتهم والقرب إليهم تفريج الكربة عن المؤمنين ودفع الشدة عن المتعلمين وقضاء حوائج الفقراء والمساكين وكانت مرتبة (علي بن يقطين) من أعظم القربات ومن أعلى المندوبات ومن أجل ما يرضى رب السماوات وهو الذي يظهر من الأخبار والآثار والسيرة القطعية ورفع العسر والحرج والشريعة السمحة السهلة والجمع بين ذلك إن سلاطين الملل الخارجة عن فرقة الحق لا تجوز إعانتهم في المباحات الراجعة إلى تقوية شوكتهم وإعلاء كلمتهم واجتماع جندهم وتكثير سوادهم ولا في المباحات المشتركة بين ذلك وبين غيرها مما يباح مع قصد أعانتهم على ظلمهم وتقوية كلمتهم ويكره أعانتهم في المباحات الراجعة إلى خدمة أشخاصهم وصحة أبدانهم وتقوية أمزجتهم وخياطة لباسهم وجلب طعامهم وتضييفهم وعطائهم لا بنية إعانتهم بل تكره محبة أشخاصهم ولو لمكارم أخلاقهم وحسن سجاياهم وتستحب أعانتهم والقرب إليهم لقصد دفع أذاهم وتقليل ظلمهم وفك الحبيس منهم وإطلاق الأسير من أيديهم وحفظ الأموال المعتصمة منهم فتندب معاشرتهم والسلوك معهم وإظهار مودتهم كي يقول: (رحم الله جعفر بن محمد ما أحسن ما كان يؤدب أصحابه) وهذا يعمُّ سائر الفرق ولكن يختص فرقة المخالفين بندب تقيتهم ومخالطتهم بالمعروف والإحسان إليهم وإن لم يكن التقية قائمة في الحال وأما ظلمة أهل المناصب من الأمامية فيحرم القسمان الأولان بالنسبة إليهم ويندب الأخير ويباح الثالث وحكمهم كحكم غيرهم من العصاة في مخالطة ومعاملة إلا أن تخيير خلطهم ومعاملتهم إلى ارتكاب الشبهات وأكل المال المشتبه والوقوع في المحرمات فإن طاف حول الحمى أو شك أن يقع فيه أو يؤل إلى تكثير سوادهم وتقوية جندهم والاستعداد لكونه من أتباعهم فإن ذلك بين محرم ومكروه وأما المعاملة التي تعلق بها التحريم لدخولها تحت المعونة المحرمة فالظاهر صحتها لعدم تعلق النهي الأصلي عنه والنهي عن الوصف المفارق لا يفضي بالفساد وإن اتحد في الوجود الخارجي مع فرد المعاملة لعدم قيام إجماع أو قضاء عرف بالفساد نعم ما يتعلق به النهي الأصلي كبيع المسوخ والسلاح لأعداء الدين ونحو ذاك يقضي بالفساد كما قدمنا مالم يعلم أن نهيه غير ما كان بالنهي عن البيع وقت النداء والمقام لا يخلو من تأمل.