پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص7

الثالث والعشرون: اللهو الذي من شأنه أن يُنسي ذكر الله تعالى وعبادته ويلهي عن اكتساب الخير والرزق حرام سواء كان بآلة أو بدونها كالرقص وبعض أنواع الصفق واقتناء بعض الطيور للّعب بها وصيد اللهو وهذا هو المفهوم من ذم اللّهو واللعب في الكتاب والسنة ولأنه لو وزن الحق والباطل لكان من الباطل ويحرم اقتناء الآلات المعدّة له المختصة منافعها الظاهرة به وإن أمكن الانتفاع نادراً بها بغيره كالطبل في غير الضرورة ومقام الحرب والمزامير والرباب والسنطور والناقوس بل ربما يلحق بها المراصع والشاخات والطوبة والقلل بل الكعاب المعمولة للهو بها ويحرم استعمالها ونقلها وانتقالها بعوض وبدونه للأخبار والاجماع المنجبرين بالشهرة المحصلة ويلحق بذلك آلات الخمور والقمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر بل أواني الذهب والفضة والدراهم الزيوف والدنانير كذلك والجواهر المغشوشة ونحو ذلك ولو باع المادة مجردة عن الصورة لم يصح ولو شرط على المشتري أن يكسرها قبل الأقباض أو أن يكسرها المشتري لو كان عدلاً أو يتلفها لم يصح لتعلق النهي ببيعها على جهة الإطلاق على احتمال الصحة سّيما لو علم أن المشتري يكسرها فوراً والأقرب فورية وجوب كسرها ويجب على من تمكن من إتلاف صورتها وإرجاع المادة لمالكها أو عدم منعه منها وبذله له ذلك ولو أتلف المادة فإن كان لعدم إمكان إتلاف الصورة بدونها لم يضمن وان أمكنه إتلاف الصورة بدون المادة فالأقوى ضمانها بالمثل أو القيمة مجرد عن الصورة ولو باع الصورة والمادة باسمها بطل البيع ولم تتبعض الصفقة وكذا لو باعهما منفردين ولا يدخل ملك الصورة في ملك الكافر إلا المستحل فيه وجهان ولو كانت الآلة ذات جهتين كبعض الآلات القابلة للهو ولظرفية المآكل والمشارب والقابلة للخمر ولغيره اتبع القصد في الحرمة والحل وفي الصحة والفساد كلام سيجيء إن شاء الله تعالى.