پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج24-ص5

سابع عشرها: بيع النجس المائع أو الجامد في مقام جوازه إذا كان مأكولاً أو مشروباً يجب الإعلام بنجاسته للمشتري ويجب على المشتري لو كان ذو يد وكيلاً أو أصيلا لحصول الضرر منه على مشتريه أما واقعا أن قلنا إن في نجاسته سمية واقعية واما لخوف العاقبة من الأذية الحاصلة منه بعد العلم به وللأخبار الآمرة بالأعلام الواردة في الدهن النجس ولا يجوز دفع النجس للأكل و الشرب لعياله وأطفاله وأضيافه لأنه من المنكر و الإغراء بالقبيح وما ورد من النهي عن الأخبار بنجاسة اليد أو الثوب محمولاً على مالا يؤدي إلى استعماله في الأكل والشرب أو إلى ما لا يدفعه الإنسان لغيره مما ظاهره الطهارة.

ثامن عشرها: لا يجوز بيع النجس على مستحليه مطلقاً وما ورد من الجواز غير معمول به ولا يجوز بيع الخلوط من المُذكّى والميتة ولا من جلودها وبما ورد من الجواز متروك أو محمول على التقية .