انوار الفقاهة-ج23-ص23
أحدها:إذا أدعى المالك القراض والعامل القرض وكان قبل حصول ربح فالقول قول المالك بمعنى أنه يحكم على العامل بحرمة التصرف فيه على غير وجه المضاربة وحرمة إتلافه ولو عمل به بعد الدعوى أو قبلها فظهر ربح فاختلفا في ذلك احتمل تقديم قول المالك لأصالة تبعية الربح للمال فأدعى خلافه عليه البينة ويحتمل التحالف لأن كل منهما مدع ومنكر فالعامل يدعي خروج المال عن ملك المالك بالقرض والمالك ينكره والمالك يدعي استحقاق عمل العامل في مقابلة الحصة بعقد القراض والعامل ينكره فيحلف كل منهما لنفي ما يدعيه الآخر ويجب على المالك أكثر الأمرين من أجرة المثل ومن الحصة التي يدعيها المالك لأن الربح أن كان أكثر فرب المال معترف به وهو يدعيه كله وأن كانت الأجرة أكثر فالقول قوله بيمينه في عمله كما أن القول قول رب المال في ماله فإذا حلف ثبت أنه ما عمل بهذا الشرط فإذا انتفى الشرط كان له أجرة المثل لأنه لم يعمل مجاناً بانتفائهما وفيه أن العامل لا أجرة له على مدعاه لأنه عمل بماله فليس له أن يأخذ الأجرة إلا مقاصة فيشكل أخذ الأجرة حينئذ لو كانت أكثر من مجموع الربح ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل لو قلنا بتقديم بينة الخارج وعلى الثاني فهما متعارضان فيقدم الراجح وعند التساوي يقرع بينهما ويتساقطان ويتحالفان فيقسم الربح بينهما.
ثانيها:لو أدعى العامل القراض والمالك الأبضاع فأن كان بعد ظهور الربح قدم قول العامل لأن عمله له فيكون قوله مقدماً فيه والأقوى التحالف لادعاء المالك كون عمل العامل مجاناً والمالك ينكره وادعى العامل استحقاق الحصة من الربح والمالك ينكره فإذا تحالفا ثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل وما يدعيه لأن الأجرة أن كانت أقل فالزيادة قد اندفعت بيمين المالك وأن كان ما يدعيه أقل فلاعترافه بعدم استحقاق الزائد وأن كانت الدعوى قبل العمل وظهور الربح رجع المال على أصله وليس للعامل شيء وأن كانت بعد العمل وقبل ظهور الربح فان قلنا أن فسخ المضاربة قبل ذلك توجب أجرة المثل كان القول قول العامل لأصالة احترام عمله وأن لم نقل فلا شيء للعامل أصلاً ولو أدعى العامل القرض والمالك الأبضاع تحالفا فيحلف المالك لنفي ما يدعيه العامل من الربح التابع لماله ويحلف العامل للمالك لنفي استحقاق العمل بلا عوض فيثبت على المالك أجرة المثل ولو تلف المال أو خسر فأدعى المالك القرض وأدعى العامل القراض والأبضاع قدم قول المالك بيمينه لأصالة ضمان اليد إلا ما أخرجه الدليل ولا يعارضه أصالة براءة شغل ذمة العامل لانقطاعها بعموم دليل الضمان ولو أدعى العامل الإنفاق في السفر من ماله ليرجع على مال المضاربة كان القول قوله بيمينه لأنه أبصر بنيته ولو شرطا شيئاً معلوماً واختلفا لمن هو فأن كان شرطه لأحدهما قاض بالصحة وللأخر قاض بالفساد قدم جانب مدعي الصحة وإن يكن كان الظاهر أنه للعامل لأن العادة قاضية في المضاربة إن المالك ليس له سوى الربح.