انوار الفقاهة-ج23-ص21
ثامنهــا إذن المالك للعامل في الشراء بالذمة لزمه دفع الثمن :
إذا أذن المالك للعامل في الشراء بالذمة لزمه دفع الثمن إذا تلف المال ثانياً وثالثاً وكان المال الذي اشتراه مال مضاربة لأن الاستدامة غير الابتداء فيصح كون العروض هنا من أموال المضاربة وإن تصح المضاربة عليها ابتداءً وأن لم يأذن له فأن ذكره لفظاً أو نواه معنى كان الشراء له إذا أجازه وإلا بطل ولا يستحق شيئاً على التقديرين وأن اشتراه مطلقاً كان للعامل انصرافاً قهرياً وأن لم يكن قصدياً وأن اشترى العامل المال بعين المال فهلك قبل قبضه انفسخ العقد أن كان ببيع وشبهه وحيث يلزم المالك الثمن مرة أو مرتين يكون الجميع رأس ماله فيجبر بالربح ولأصحابنا وللعامة هنا خلاف فمنهم من فرق بين الشراء قبل التلف فيكون الثمن على رب المال وبين الشراء بعده فيكون على العامل ومنهم من الزم العامل بالثمن مطلقاً ومنهم من الزم المالك مطلقاً ومنهم من جعل جميع المدفوع رأس المال ومنهم من جعل الأخير هو ذلك ومنهم من فرق بين الشراء بالذمة وبين الشراء بالعين والكل غير ما ذكرنا ضعيف جداً.
تاسعهــا مضاربة الغير: