پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج23-ص19

لو ضارب اثنان واحداً فشرطا له النصف وتفاضلا في النصف الأخر مع تساوي مالهما أو تساويا مع تفاوته فالأظهر الصحة سواء كان المالان ممتزجين أو معزولين وسواء كانت حصة العامل مشروطة من ربح مجموع المالين أو من ربح كل واحد بانفراده إذا كانا ممتزجين لعموم دليل الشروط والوفاء بالعقود ولكونه في المال الممتزج بمنزلة أخذ أحد المالكين من حصة العامل زيادة على ما أخذه الأخر بمعنى أن شارط الزيادة يكون قد جعل للعامل أقل مما يجعل له صاحب النقيصة هذا مع إطلاقهما شرط النصف له من غير تعيين لما يستحق على كل واحد فأنه كما يحتمل الصحة حملاُ على ما ذكرنا يحتمل البطلان بناءً على بطلان اشتراط التفاضل في المال بين الشريكين على عدم زيادة عمل المستزيد والحمل على الصحة أولى أما لو صرحا باستحقاقه النصف من نصيب كل منهما بخصوصه بطل بناءً على بطلان الاشتراط المذكور والأقوى هو القول بالصحة نعم في غير المال الممتزج ليس في التفاضل بينهما مع التصريح باستحقاقه النصف من نصيب كل منهما وجه صحة.

خامسهــا صحة اشتراط مال خارج عن الربح من المالك على العامل و بالعكس: