پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج23-ص6

يشترط في مال المضاربة أن يكون عيناً دراهم أو دنانياًر لفتوى المشهور والإجماع المنقول وللخبر في عدم صحة القراض بالدين في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولم يكن عنده ما يقضيه فيقول هو عندك مضاربة قال لا يصح حتى يقضيه وللأصل القاضي بتبعية الربح للمال وثبوت أجرة المثل للعامل ولا يعدل عنه إلا يثبت وليس هناك ما يدل على الصحة سوى عموم الوفاء بالعقد وعموم الوقوف عند الشرط وشبههما وهما كالمجمل لا يصح التمسك فيه في الفرد المشكوك بصحته لكون الخارج فيها اكثر من الداخل فينصرفان للعقود المتعارفة وسوي إطلاقات المضاربة وهي غير مسوقة لبيان مشرعيتها وصحتها كي يتمسك بها عند الشك بل مسوقة لبيان أحكام أخر غير مورد الإطلاق وواردة في مقامات خاصة فلا يصح التمسك بها في العقد المشكوك بتأثيره وفي الفرد المشكوك وفي جواز المضاربة به وفي كيفية الربح وقدره وغير ذلك وليس المانع من التمسك بعموم الوفاء بالعقد أو الشرط هو منافاة مدلولهما القاضي بالوجوب للمضاربة القاضية بالجواز فلا يكونان شاملين لهما كما تخيله بعض الأعلام لأن المراد بوجوبهما وجوب الوفاء بكل عقد بحسبه فالجائز على جوازه من أجراء أحكام الجائز عليه ومن جواز فسخه ومن لزوم العمل بأحكامه ما دام قائماً عليه واللازم على لزومه على نحو ما ذكرنا وكذلك الأمر بالوفاء بالشروط ونحوها فلا منافاة بين الأمرين ولا تصح المضاربة على كلي في الذمة ولا على كلي في ضمن أفراد مثليه غير مقصود به الإشاعة كرطل من كرمن ذهب معين وقد يحتمل جوازه لأنه كالعين وأما الكلي المشاع إذا كان معيناً في عين خاصته معلومة فلا بأس بالمضاربة عليه قطعاً ولا يصح عقد المضاربة على الدين إلا أن يتعين فتتعلق المضاربة بالمعين ولا على عروض أو غير مسكوك وشبه المسكوك من ذهب أو فضة ولا على مسكوك من غيرهما كالفلوس من صفر ونحاس وأن تعومل بها والأظهر صحة المضاربة بالدراهم والدنانير الموضوعة على كيفية تصح بها المعاملة وأن لم تكن مسكوكة بسكة خاصة وصحة المعاملة بالمغشوش منهما إذا جرت العادة بالمعاملة به لصدق أسم الدراهم والدنانير عليه ولجريان السيرة بذلك ويشترط العلم بمال المضاربة جنساً ونوعاً للنهي عن الغرر وهل يشترط العلم به كيلاً ووزناً وعدداً للغرر بدونه أو لا يشترط بل تكفي المشاهدة لارتفاع معظم الغرر بها وجهان والأخير أقوى والأول أحوط ويشترط عدم الترديد بين المالين فلو قال ضاربتك على أحد المالين بطلت المضاربة وتصح المضاربة على المال الغائب مع وضعه بما يرفع الجهالة ولو دفع شبكة للصيد على أن الصيد بينهما لم تكن مضاربة ولا شركة والصيد للصائدان نواه له وأن نواه لهما كان لهما وعلى كل منهما أجرة مال الأخر أو بدونه بالنسبة إلى نصيبه من الصيد وجوز الشيخ (() الجهالة برأس مال المضاربة حتى مع عدم المشاهدة تمسكاً بالعمومات وهو ضعيف ولو أجزناه كان القول قول العامل بيمينه في قدره ويشترط في مال المضاربة القدرة على تسليمه أو تسلمه حين العقد فلو ضاربه على ضائع أو مجحود بطل عقد المضاربة لمكان السفه ويشترط كونه متمولاً حين العقد وأن يسوغ التصرف به وأن يكون مملوكاً بالفعل إلا على جهة الفضولية فلا تصح المضاربة على مرهون أو مال زكاة أو خمس قبل قبضها.

تاسعهــا من شروط العمل:

يشترط في العمل أن يكون متمولاً يعتد به بحيث يقابل بالربح وأن يكون مقدوراً على تسليمه لو كان مملوكاً للغير كالأجير الخاص بطل عقد المضاربة أو كان موقوفاً على الأجازة وكذا لو كان العامل يعجز عن العمل بنفسه فيما ظاهره المباشرة بنفسه أو بنفسه وبوكيله فيما يصح التوكيل فيه فأنه يفسد عقد المضاربة معه ولو ربح المال من دون عمل كان الربح للمالك ويضمن المال مع علم المضارب بالفساد وجهل المالك لعموم على اليد ما أخذت ولا يضمن مع جهله لأن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده إلا إذا كان التلف بفعله أو بسببه فيضمن مطلقاً ولو عجز في الأثناء لزمه رد المال فأن قصر ضمن مع العلم قطعاً ومع الجهل وجهان والأقرب الضمان ولو كان المالك عالماً لا يضمن للضارب مطلقاً لتسليطه عليه فكأنه أذهب حرمة ماله إلا إذا كان التلف منه أو بسببه فيضمن مطلقاً كما إذا تصرف العاجز فتلف منه لعجزه وتفريطه لعدم قدرته مع احتمال عدم ضمان ما يتلف منه لعجزه لعلم المالك وأقدامه عليه ثم لو ضمن العامل فهل يضمن الجميع أو يضمن الزائد على مقدوره وجهان أوجههما ضمان الجميع لعدم تميز الزائد عن غيره فيكون المجموع عاجزاً عنه فيضمنه ولا يتفاوت بين كون المال مدفوعاً دفعة أو تدريجاً بعد أن كان الجميع مال مضاربة واحدة مع احتمال الفرق بين الدفعي فيضمن الجميع أو التدريجي فيضمن ما يعجز عنه فقط وهو ضعيف لأنه بعد قبض الجميع صار المجموع تحت يده مال مضاربة فاسدة فيضمنها على النحو المتقدم.

عاشرهــا ارتفاع الضمان :