انوار الفقاهة-ج23-ص0
?
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
كتاب المضاربة
المضاربة وهي مأخوذة من الضرب في الأرض فالعامل يضرب فيها للسعي إلى التجارة غالباً وابتغاءاً الربح وينزل طلب المالك له بمنزلة الضرب لأنه سبب فيها فتتحقق المشاركة في المبدأ أو من ضرب كل منهما بسهم من الربح أو من ضرب المال وتقليبه وتسمى عند أهل المجاز قراضاً من القرض وهو القطع كان المالك اقتطع قطعة من ماله فسلمها إلى عامله أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله أو من المقارضة وهي المساواة كقوله قارض الناس ما قارضوك وتساويهما إما في أصل استحقاق الربح أو في كون العمل من أحدهما والمال من آخر ويقال على الأول للعامل مضارب بالكسر ولم يشتق للمالك من المبدأ شيء وعلى الثاني يقال للمالك مقارض بالكسر وللعامل مقارض بالفتح والظاهر أن المضاربة من المنقولات الشرعية لاستعمالها في الأخبار كثيراً وهي عبارة عن دفع المال لغيره ليعمل فيه بحصة من ربحه أو العقد الدال على دفع المال بتلك الحصة ويراد بالمال العين ولو أردنا حد الصحيح منها لقلنا دفع مال شخصي من النقدين لغيره ليعمل فيه للاسترباح بحصة من ربحه معلومة الكسب وهو عقد من العقود المستقلة وأن أفاد ثمرات عقود أخر إذا وقع صحيحاً أو فاسداً فيثمر ثمرة الوديعة بالنسبة إلى قبض المال من العامل سيما مع عدم ظهور الربح وثمرة الشركة مع ظهوره وثمرة الوكالة بالنسبة إلى تصرفه وثمرة الإجارة مع فساده وثمرة العقد المضمون مع عدم تعديه وتفريطه فالقول بأنه عقد مركب من عقود كثيرة غير متجه والكلام يقع في مواضع:
أحدهــا في العقد :