پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج21-ص14

يجوز لمستأجر الأرض للزراعة أن يؤجرها بأكثر مما أستأجرها به سواء أتحد أم اختلف ويجوز أن يزارع بحصة يزيد فأنها على قدر ما استأجرت به خالفه في الجنس أو وافقه ويجوز للمزارع أن يزارع بقدر ما زارع عليه ودفعه للمالك وبأكثر منه فيكون الزائد له ولا يتفاوت الحال في ذلك كله بين أن يحدث في الأرض حدثاً وبين أن لا يحدث وبين أن يكون الحدث مقابلاً لما استزاده وغير مقابل بل كل ذلك للأصل والعمومات الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم والدالة على صحة العقود أجناساً وأنواعاً وخصوص خبر سهل المعتبر على الظاهر في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما أستأجرها قال لا باس وفي أخر مثله وفي ثالث في المزارعة أتقبل الأرض بالثلث والربع وأقبلها بالنصف قال لا باس وفي رابع إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة لا تقبلها بأكثر مما تقبلتها وأن تقبلتها بالنصف فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به والنهي عن تقبيلها بالأكثر إذا تقبلها بالذهب والفضة محمول على إرادة النهي عن أصل التقبيل بالذهب والفضة وهي مزارعة بها لاشتراط الحصة المشاعة فيها أو على الكراهة في الإجارة دون المزارعة ولو أحدث فيها حدثاً فلا إشكال في الجواز كما دل عليه النص والفتوى في باب الإجارة وكذا لو أجرها بغير الجنس الذي استأجره به كما هو ظاهر الأصحاب وربما أشعرت به الأقلية والأكثرية ومع ذلك فالاستئجار بالأكثر مكروه لفتوى الكثير من الأصحاب وللتقصي عن شبهة التحريم فتوى ورواية ولظاهر النهي في بعض الأخبار المحمول على الكراهة فظهر مما ذكرنا ضعف القول بتحريم استئجار الأرض بالأكثر حتى نقل بعضهم عليه الإجماع واستدل بالخبر عن رجل استأجر من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال نعم إذا حفر نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك وبالثاني النافي للبأس عن إجارة الأرض والدار والسفينة بالأكثر إذا أصلح فيها شيئاً والكل منظور فيه لضعف الإجماع المنقول لمخالفته الشهرة المنقولة والمحصلة بين المتأخرين وتحصيلها بالنسبة إلى المتقدمين على التحريم لم يثبت وضعف الروايتين سنداً ودلالة لاشتمالهما عل لفظ يصلح وعلى نفي البأس وكل منهما غير صريح في التحريم واشتمالهما على المفهوم الضعيف الذي لا يصلح لمقابلة المنطوق الصريح المعتضد بالمرجحات العديدة والأصول والقواعد الدالة على الجواز ومع ذلك فالاحتياط غير خفي.

خاتمــة

في التنازع والاختلاف لو اختلفا في أرض الزرع وعدمها كان القول قول منكرها ولو اختلفا في المدة قصراً وطولاً فالقول قول منكر الزيادة إلا أن يدعي نقصانها عن أمد الزرع عادة فلا يبعد حينئذٍ تقديم قول مدعي الزيادة إلى ذلك الأمد لموافقته للظاهر ولو اختلفا في الحصة فالقول قول صاحب البذر لأصالة النماء له فمدعي الزيادة عليه البينة ولو تعارضت البينات قدمت بينة الخارج على الأظهر واحتمال القرعة كما احتمله بعضهم لأنها لكل أمر مشكل ولا إشكال ولو اختلفا فقال المالك أنها في يدك مزارعة وقال العامل هي وديعة فالقول قول العامل وكذا لو قال العامل