پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج21-ص10

إذا أطلقت المزارعة اقتضى عقدها لزوم العمل على الزارع والمراد به تعلق بنفس الزرع من نثر بذره وحرث الأرض له وما يتوقف عليه الحرث من منافع العوامل أو الآلات وسقي الزرع وتنقية الأرض وجمع الزرع وأجراء السواقي وتنقية النهر وحراسة الزرع وقلع ما يضر بقاءه منه أو من غيره ولو اشترطها المالك كان الشرط مؤكداً ولكن الأولى فيه حينئذٍ عدم البيان حذراً من الوقوع في الجهالة في الشروط المصرح بها ولو شرط الزارع على المالك شيئاً من ذلك لزم عليه وسقط عن العامل وكذا لو شرط على ثالث بعضاً من العمل أو بعضاً من العوامل والآلات لزم على الثالث أيضاً وبالجملة فالمرجع في ذلك إلى العرف والمعتاد من عمل الزارعين فما دخل فيه قطعاً فهو داخل وما خرج عنه قطعاً فهو خارج ولو كان مختلفاً بحسب البلدان والأراضي وأصناف الزرع كما أن الدياس والقسمة على العامل في كثير من البلدان وما شك فيه فالأصل براءة ذمة العامل منه وما كان يدخل مرة ويخرج أخرى فالأولى بل اللازم بيان خروجه أو دخوله وما عدا العمل مما يتعلق بمصالح الأرض من حفر أنهار كبار على الدوام أو بناء حائط أو حفر عين أو بئر أو بناء دولاب أو بناء قلعة لجلوس الحرسة بها يكون كله على المالك ولا يبعد أن للعامل ألزامه بها فأن لم يفعل كان له الخيار وللمالك أن يشترط من ذلك على العامل كلاً أو بعضاً فيلزم العامل القيام به وعلى المالك أيضاً أجرة الأرض وخراجها من مال وطسق مقاسمة سواء أخذ على النحو المعتاد أو أزيد من ذلك وأما البذر فأن قضت العادة بكونه من الزارع كبعض المزارع لزم عليه وإلا كان على المالك والأظهر أنه إذا لم تكن عادة تقضي بكونه على أحدهما أو اضطربت العادة لزم البيان وإلا توجه الحكم بالبطلان وقد يستدل على كون البذر من العامل بما ورد في الصحيح عن المزارعة النفقة منك والأرض لصاحبها ولكنه ضعيف لاحتمال وروده مورد الغالب ولإجمال النفقة فيه ولأنه أن أريد منها العموم أو أريد كونها من العامل حكماً شرعياً لا يصح خلافه لا نقول به وأن أريد منها الطبيعة فلا دلالة فيها على البذر بخصوصه وأن أريد في الحكم الكشف عن ظاهر العرف في عقد المزارعة فهو مسلم إذا قضي العرف بذلك ولو أراد السلطان زيادة في الخراج ضربها على الزرع نفسه أو على المزارع لم يلتزم المالك بها لأصالة البراءة ولأن من ظلم لا يظلم إلا مع اشترآطها على المالك مع التعيين لرفع الجهالة إلا أنه قد ورد في الخبر فيمن أجر قوماً أرضاً فزاد السلطان عليهم فقال أعطهم فضل ما بينهما لم أزد عليهم قال أنهم إنما أزاد على أرضك وهو دال على غرامة صاحب الأرض لذلك إلا أنه لضعف سنده ومخالفته للقواعد ينبغي طرحه أو حمله على الشرط لذلك أو على الندب ولو قلنا بمضمونه لزم الاقتصار على مورده فلا يسري الحكم لسكنة الدار المستأجرة لو ضرب الظالم عليها مالاً غصباً بحيث كان ضرب المال عليها لا على ساكنيها كما يتفق في مثل هذه الأزمنة فأنه لا يصح لساكن الدار الرجوع إلى مالكها فيما غرمه.

حادي عشرهــا اشتراط المالك الخراج على العامل: