پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج21-ص9

للزارع أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره مع أذن المالك وعدمه ومع فعل ذلك بعنوان التوكيل والأستنابة أو نقل بعض الحصة بعقد ناقل بعنوان الشركة أو بعنوان المزارعة الثانية كل ذلك لنقل منفعة الأرض إليه بعقد لازم والناس مسلطون على أموالهم ولظاهر فتوى المشهور بل الإجماع المنقول نعم لا يبعد عدم جواز تسليم الأرض من دون أذن المالك للعامل الثاني لحرمة التصرف بمال الغير من دون أذنه واقتضاء العقد جواز عمل الأخر معه أو مزارعته له لا يقتضي بجواز تسليم الأرض واشتراط بعضهم في جواز مشاركة الغير أو مزارعته أو العمل معه كون البذر منه فيكون تمليك الحصة منوطاً به ولأن الأصل أن يسلط على البذر سوي المالك أو من أذن له كما أن في المساقاة ليس للعامل أن يساعده في غيره لأنه لا يملك منها سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها والأصل فيها للمالك فهو كالبذر يعامل عليه من يملكه وهو جيد في مزارعة الغير وغير متجه في مشاركة غيره بالعقد بعد ملك الحصة أو مشاركته في العمل من دون مزارعة على أنه قد يقال أن لزوم عقد المزارعة يقضي تسلط المزارع على العمل بنفسه وبغيره على جهة ملك ذلك على صاحب الأرض ومن جملة العمل التصرف بالبذر في الزرع فيجوز نقله إلى الغير والاستنابة فيه إذا لم تشترط عليه المباشرة بنفسه فلو اشترط عليه ذلك لزم بالشرط لعموم لزوم الشروط ولا يكون ذلك الشرط منافياً للعقد لأدائه إلى منع تصرف الإنسان بماله لأن انتقال العمل إليه وصيرورته ملكاً له على ذلك الوجه الخاص حيث أنه قد تعلق بمال الغير فلا يحل له إلا بطيب نفسه بل ولو شرط عليه أنه لا تشارك غيرك ولا يختص بحصته لزم الشرط أيضاً على ما صرح له المحققون ولم يكن محرماً حلالاً وهو تسلط الناس على أموالهم لأن للمالك اشتراط منع الغير عن شغل أرضه بزرعه وأن لزم من ذلك منع العامل من نقل حصة الزرع إلى غيره وعموم الناس مسلطون على أموالهم مخصوص بما لا يقتضي ضياع حق الأخر كالراهن فأنه محجور في ملكه فيما ينافي حق المرتهن.

عاشرهــا لزوم العمل على الزارع عند إطلاق المزارعة: