پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج21-ص7

يشترط في عقد المزارعة القدرة على تسليم الأرض أو تسلمها والقدرة على تسليم العمل بنفسه أو بغيره أن أطلق العقد فيها وأن اشترطت المباشرة اشترطت القدرة على تسليمه بنفسه ويشترط أيضاً إمكان الانتفاع في الأرض بالمزارعة بأن يكون لها ماء عادة من عين أو نهر أو مطر أو بئر وأن تكون الأرض لها قابلية الزرع بأن تكون رخوة غير صلبة كأرض الحجاز وأن تكون مما ينبت الزرع ليست صبخة ولا مالحة وهذه الشرائط واقعية لا علمية ولو كان طرو الماء عليها نادراً غير معتاد ففي صحة العقد نظر ولو عقد ابتداءً على ما لا ماء لها فتجدد لها ماء قبل فوات محل الزرع احتملت الصحة والبطلان أوجه ويظهر من المحقق (() أنه لو زارع على ما لا ماء لها مع العلم بذلك صح العقد ولا خيار ومع الجهل يثبت له الخيار وهو مشكل جداً والأوجه حمله على إرادة عدم الماء المعتاد في تلك الأرض على النحو المألوف في استخراجه وحينئذ فلو زارعه وهو عالم بكون مائها ليس على النحو المعتاد ولا إخراجه على النحو المألوف بل يحتاج إلى مؤن كثيرة وتعب عظيم صح العقد ولا خيار له وأن لم يكن عالماً صح العقد ويثبت له الخيار ويمكن إبقاءه على ظاهره لأن العقد على تلك الحال سفه وعبث فلا وجه لصحته ولو انعكس الحال كما إذا زارعه على أرض لها ماء ابتدائاً فأنقطع في الأثناء فأن كان انقطاعاً بالكلية انفسخ وليس للمالك شيء في باب المزارعة وله التقسيط في الأجرة في باب الإجارة وأن لم يكن انقطاعاً بالكلية بل كان على غير المعتاد واحتاج إلى مؤن كثيرة لم يكن محتمله سابقاً وأمكن الانتفاع في الأرض في الجملة فللعامل الخيار بين الإمضاء وليس له إلا ما يمكن حصوله من حصته وبين الفسخ وليس له شيء حينئذ ولو كانت الأرض مستأجرة ففسخ كان للمالك أجرة ما سبق من المدة على سبيل التقسيط ويظهر من المحقق (() بقاء صحة العقد عند انقطاع الماء وثبوت الخيار للزارع استصحاباً للصحة السابقة وانجبار ضرره بالخيار وهو ضعيف وحمله على ما قدمناه أوجه كما يظهر من آخرين ولزم أجرة المثل لما مضى من المدة في المزارعة عند فسخه لأنه قد استوفى منفعة أرض الغير من غير عوض وهو ضعيف لأن المالك لا يستحق الحصة فإيجاب شيء أخر على العامل مما لا يقتضيه العقد منفي بالأصل كما أن العامل لا يستحق شيئاً على المالك عوض عمله لأقدامه على الحصة في مقابلة عمله وفواتها لم يكن بتفريط المالك ولو استأجر العامل أرضاً على وجه الإطلاق ولم يمكن الانتفاع بها للزراعة لم يبطل العقد ولا يثبت فيه خيار إلا إذا انصرف للزراعة فيبطل إذا أخذت الزراعة شرطاً فيثبت الخيار للمستأجر ولو زارع على ما لا ينحسر عنه الماء وقت الزراعة أصلاً بطلت المزارعة وكذا لو استأجرها للزراعة ولو كان ينحسر عنها قليلاً فأن علم المستأجر صح ولا خيار له وأن جهل صح وكان له الخيار ولو زارع على ما ينحسر عنه الماء تدريجاً فأن كانت الأرض معلومة في الجملة ولا يفوت من منافعها شيء على ما هو المعتاد صح العقد ولا خيار وأن لم تكن معلومة بطل في الإجارة قطعاً وفي المزارعة على الأظهر وأن كانت معلومة إلا أنه يفوت شيء من منافعها فأن كان العامل عالماً بذلك فلا خيار وإلا تسلط على الخيار.

ثامنهــا جواز زراعة العامل ما يشاء :