انوار الفقاهة-ج21-ص5
ظاهر الأصحاب اشتراط اقتران عقد المزارعة بمدة معلومة قابلة للانطباق على المزروع أو تزيد عليه ولا يكفي وكولها إلى العرف والعادة الغالبة في ذلك الزرع والمكان إقامة للعادة مقام التصريح بالمدة لاختلاف العادة باختلاف السنين والمياه والأهوية فيلزم الضرر وعدم الانضباط ويظهر من بعضهم أن الحكم بذلك اتفاقي ويؤيده عموم النهي عن الضرر وإحالة عدم صحة المزارعة في غير المورد اليقيني ولو قرنت بمدة مجهولة بطل العقد ولو قرن بمدة زائدة على العمر الطبيعي فلا بأس ما لم يكن سفهاً كألف عام وشبهه ولو زارع على الأرض الخراجية من كانت تحت يده فوق السنة الواحدة فالظاهر بطلان ما زاد على السنة ما لم يكن المزارع نفس السلطان أو من قام مقامه على الإطلاق لأنه يكون بحكم مالك الأرض وأما حكام الجور في هذه الأزمنة ومن كان تحت أيديهم أو من كانت عطية منهم فأنهم لا ولاية لهم على أرض الخراج سوى سنة واحدة وهي السنة التي تقبلوها من السلطان فلا تمضي مزارعتهم في غير تلك السنة ولو قرن بمدة ناقصة عن ذلك الزرع المطلوب احتملت المزارعة لجواز التراضي بعدها وجواز القطع بدونه مهما أمكن الانتفاع به نعم لو لم يكن التراضي بعد المدة ولم يمكن الانتفاع بالمقلوع لقصر المدة جداً كان عقد المزارعة سفهاً وكان فاسداً واحتمل الفساد مطلقاً لأن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء ولا يتحقق في المدة فيبقى العقد من غير عوض حاصل عند انتهاء المدة ولأنه خلاف المعهود من وضع المزارعة وخلاف المتيقن من دليلها ولو ذكرا مدة يقطعان أو يظنان عادة أدراك الزرع فيها صح عقد المزارعة لإطلاق أدلتها المنصرف لمثل ذلك ونحوه فأن أدرك الزرع فيها فلا كلام وإلا فأن تأخر لنفسه بسبب قلة الماء أو تغير الهواء ونحو ذلك فالأظهر أن للمالك الإزالة مع الأرش وهو بذل تفاوت ما بين كونه قائماً وبين كونه مقلوعاً وله التبقية مع أخذ الأجرة ولكن مع رضا العامل لأنه إيجاب عوض في ذمته يقتضيه العقد رضاه ولا يقدر الأرش تفاوت ما بين كونه قائماً بالأجرة مستحقاً للقطع بالأرش وبين كونه مقلوعاً لأنه لا يسلم من شبهة الدور لتوقف معرفة الأرش المدفوع على معرفة الأرش المستحق ولا يجب أن يلحظ فيه استحقاقه للقلع من دون أرش لأنه الفرض ثبوته فلا يفرض عدمه ولأنه يخل بتدارك فاسه لصيرورته بمنزلة العلف حينئذ وقد يقال أن للمالك الإزالة من دون أرش لانقضاء المدة التي يستحق فيها المتبقية والأصل