انوار الفقاهة-ج19-ص90
ثانيها : لو ادعت الزوجة على الزوج بعد موته عيناً انه صداقها فأنكرها الوارث فالقول قول الوارث ولها عليه اليمين على نفي العلم وان أقاما بينة قدمت بينتها إما لكونها بينة خارج أو للشك في ذلك ولكنها شهادة بما يمكن خفاؤه عن البينة الأخرى فتسمع ولو شهدت أحد البينتين بالأصداق في وقت وشهدت الأخرى بالموت عن ذلك الوقت تعارضا واقترعا ولا فريق بين كون العين بأيديهما أو بيد أحدهما أو بيد غيرهما الزوجة بسبق ملكية لها قبل الصداق وقيل ولو كانت بيدها في حياة الزوج إلى موته كان لها ترجيحاً للظاهر على الأصل كما إذا زيداً يتصرف بدار تحت يده وادعى مالكها بقاءها في ملكه وادعى زيد شراءها كان القول قول زيد لمكان الظاهر وفيه نظر ظاهر لأن هذا الظاهر لا يحكم على الأصل والظاهر المستصحبين من إقرار زيد .
ثالثها : لو ماتت امرأة وولدها فقال زوجها : ماتت بعد الولد ليرث المال وقال أخوها قبله يرثها مع الزوج فإن أرخا موت أحدهما واختلفا في الآخر قوي احتمال تاريخ المجهول عن المعلوم وان لم يؤرخا كان لكل منهما على الآخر اليمين على نفي العلم وان أقام أحدهما بينة حكم له به مع اليمين على نفي ما ادعاه الآخر كذا قيل وفيه نظر وان حلفا معاً على نفي العلم أو نكلا لم يرث أحدهما مما يدعيه على الآخر بل كل منهما يرثه وارثه فيرث الأم من غير مال ولدها الأخ والزوج ويرث الولد من غير مال أمه أبوه .
رابعها : لو تنازع عبدان كل منهما يقول اعتقني سيدي في المريض وكان الثالث لا يسع إلا عتق واحد فإن كذبهما الوارث وأقاما بينة فالحكم للأسبق فإن اقترنا أو كانا مطلقتين احتمل تنصيفهما رقاً وعتقاً كما هي القاعدة عند التعارض إما مطلقاً أو بعد الترجيح ثم القرعة ثم النكول والأوجه لزوم القرعة ابتداء قال الشهيد واحتمال إعمال البينتين كالأملاك باطل عندنا للنص على القرعة في العبيد وحينئذ فيحكم بعتق من أخرجته القرعة ثم ان ادعى كل منهما السبق فلابد لمن أخرجته القرعة من الحلف على نفي دعوى الآخر فإن نكل حلف الآخر وحكم بعتقه فإن نكلا حكم بانعتاق نصف كل منهما كما في التحالف وان لم يدعيا السبق فلا يمين بل يحكم لمن أخرجته القرعة بالعتق ولو زاد على الثلث انعتق منه ما يساويه ولو نقص انعتق من الآخر ما يتممه .