پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص88

ثانيها : إذا وطأ اثنان امرأة في طهر واحد لشبهة فأتت بولد فادعاه اثنان لحدس أو قيافة وأمكن ان يكون لكل منهما اقرع بينهما والحق بمن أخرجته القرعة ولا حاجة إلى اليمين ولا يلحق بالزاني سواء كانا زانيين فلا يلحق بهما أو أحدهما ولو كان أحدهما زانياً والآخر مشتبه بعقد أو تحليل أو شركة ألحق بالمشتبه دون الزاني ولا يتفاوت في القرعة بين كون المتنازعين مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلم والآخر كافر أو كلاهما حر أو كلاهما عبد أو أحدهما حر والآخر عبد كل ذلك لعموم دليل القرعة حيث إنها لكل أمر مشتبه ونقل عن المبسوط تقديم المسلم على الكافر والحر على العبد نظراً إلى أصالة الإسلام والحرية وفيه ان الأصل ينفع في محل الاشتباه مع عدم المعارض سواء كان الشك في الفرد الخارجي انه حر أو عبد أو مسلم أو كافر وفي طريان الوصفين عليه من الكفر والرقية أو في دخوله تحت أي وصف منهما وأما مع المعارض فالنسبة إليهما واحدة والحاقه بأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح وتنزيل الإسلام والحرية بين المتداعين بمنزلة اليد فيلحق بالمسلم والحر دون الكافر والعبد مفتقر إلى دليل ولذا لو تداعى مسلم وكافر وحر وعبد في ولد لاعتبار وطئ أم واحدة بل كل يقول : هو ابني لا يحكم للمسلم والحر بهما من جهة الأصل بل الوجه في الجميع القرعة بعد البينة لأنها لكل أمر مشكل ولو عملنا برواية كل مولود يولد على الفطرة لأخذنا أولاد الكفار من أيديهم للحكم بأنهم مسلمون فلا يجوز إبقاءهم بأيدي آبائهم .