پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص86

سابعها : لو تنازع أربعة في عين فادعى أحدهم الكل والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث ولا بينة وكانت تحت أيديهم حكم لكل منهم بما في يده وهو الربع مع يمينه للآخر ولو لم تكن تحت أيديهم واقام كل واحد بينة فلا تعارض في الثلث فيختص به مع مدعي الكل ويقع التعارض في الباقي ففي السدس الزائد على النصف تتعارض بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين وفي السدس الزائد على الثلث تتعارض بينتهما وبينة مدعي النصف وفي الثلث الباقي تتعارض البينات الأربعة فمع عدم المرجح يقرع بين المتعارضين فيحلف الخارج وإلا حلف الآخر وإلا فالقسمة فيقسم السدس الزائد على النصف بين مدعي الكل ومدعي الثلثين بالسوية والسدس الزائد على الثلث بينهما وبين مدعي النصف أثلاثا والثلث الباقي بين الأربعة أرباعاً فالدار ستة وثلاثون سهماً لمدعي الكل ثلثها اثنا عشر وله نصف السدس الزائد على النصف وهو ثلاثة فهذه خمسة عشر وله ثلث السدس الزائد على الثلث وهو اثنان فهذه سبعة عشر وله ربع الثلث وهو ثلاثة فهذه عشرون خمس أتساع الدار ولمدعي الثلثين ثلاثه اسهم من السدس الزائد على الثلث وسهمان من السدس الزائد على الثلث وثلاثة من الثلث الباقي فالمجموع ثمانية وهي تسعا الدار ولمدعي النصف سهمان من السدس الزائد على الثلث وثلاثة من الثلث الباقي فالمجموع خمسة تسع وربع تسع ولمدعي الثلث ثلاثة من الثلث الباقي لا غير وهي ثلاثة أرباع التسع فالمجموع سهام الدار وكذا البحث لو لم يكن لأحدهم بينة ولو أقامها أحدهم خاصة قضى له بما يدعيه فإن فضل عنه شيء تعارضت فيه الدعوى وجرى فيه ما جرى في الدعويين المتعارضين واعتبر ما أسلفنا ولو كانت تحت أيديهم وأقام أحدهم وقدمنا بينة الخارج فإن كان الأول اخذ الجميع مع الحلف على ما يده عليه أو بدونه على القولين وسقوط اليمين وعدمه وان كان هو الثاني اخذ الثلثين مع اليمين على ما تحت يده كما تقدم ويقتسم الباقون الثلث بالسوية ويحلف كل منهم على نفي ما يدعيه الآخران وان كان هو الثالث اخذ النصف مع اليمين كذلك واقتسم الباقي الباقون بالسوية وحلف كل منهم على نفي ما يدعيه وان كان هو الرابع اخذ الثلث مع يمينه على ما مرَّ ويقتسمون الباقي على ما ذكرنا ولو أقاموا جميعاً فإن قدمنا بينة الداخل كان الحكم كما لو لم تكن بينة فيقسم بينهم أرباعاً فيحلف كل منهم لمن يدعيه وان قدمنا بينة الخارج كما هو الحق سقط اعتبار بينة كل منهم بالنظر إلى ما في يده وتسمع فيما يدعيه على غيره مما كان تحت يد غيره وطريق ذلك ان يجمع كل ثلاثة من المدعين على رابع فيؤخذ ما في يده لهم وهو الربع لأن بينة الثلاثة بالنسبة إليه خارج فيقرعون فيما يتنازعون فيه ويأخذ الحالف فإن نكلوا اقتسموا وما لا نزاع فيه من الربع يكون للأول وهو مدعي الكل وأقل ما تصح القسمة منه من العدد هنا اثنان وسبعون لأن الرابع مدعي الثلث يدعي الثلاثة الباقين زيادة على ما في يده بنصف سدس وهو تكملة أربع الذي صار ثلثاً بدعواه وحينئذ فيدعي كل واحد منهم بسدس السدس واقل عدد يخرج منه سدس السدس ولا يتم إلا باثنين وسبعين وتمام الأمر في ذلك هو اجتماع كل ثلاثة على واحد فكانت صور الاجتماع أربعة:-

أحدهما: ان يجتمع الأول والاخيران على الثاني فينازعوه على ما في يده وهو الربع ثمانية عشر من اثنين وسبعين فالأول يدعيها أجمع لادعائه الكل والثالث يدعي منها ستة لأنه يدعي النصف فربع بيده وربع وهو الخارج عنه يدعي الثلاثة به فكل واحد منهم يدعيه بثلث الربع وهو ستة والرابع يدعي اثنين لأنه يدعي بغير ما في يده بنصف سدس وهو ستة تنقسم دعواه على ثلاثتهم فتكون دعواه له باثنين والأول ينازع الثالث فيما يدعيه وهو الستة فيقرع بينهما ويحلف وإلا اقتسموا وينازع الرابع في الاثنين ويقرع بينهما أيضاً ويحلف وإلا فالقسمة والعشرة الباقية من الربع تكون للأول لادعائه الكل وقيام بينة مع عدم منازعة المجتمعين معه فيها .

ثانيها : ان يجتمع الأولان والأخير على الثالث وهو مدعي النصف فمدعي الكل يدعيه أجمع والثاني يدعي منه عشرة لأنه يدعي الثلثين وبيده الربع والثلثين ثمانية وأربعون فإذا سقط منها ثمانية عشر بقي ثلاثون يدعي كل واحد من الثلاثة بعشرة والرابع يدعي اثنين والستة الباقية من الربع تكون للأول إذ لا يدعيها أحد غيره ويقارع كل من الآخرين بما يدعيه ثم اليمين والقسمة مع النكول .

ثالثها : ان يجتمع الثلاثة الأولون على الرابع وهو مدعي الثلث فالأول يدعيه أجمع والثاني يدعي العشرة والثالث يدعي الستة والاثنان الفاضلان للأول ومقارعته لكل منهما فيما يدعيانه واليمين والقسمة بعد النكول كما تقدم .