پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص68

ثالثها: إذا تعارضت البينتان وكان المال بديهما حكم الأصحاب بقسمته نصفين أمّا لمكان تعارض البينتين وتساقطهما فيبقى المال بينهما نصفين على موجب اليد ولكن يلزمهما ههنا التحالف وأما لتقديم بينة الداخل فيحكم لكل منهما بما في يده فيقسمانه نصفين ولا يحتاج ههنا إلى اليمين مع احتماله لأن اليمين على من أنكر فلا ينافي انضمامه إلى البينة وأما لتقديم بينة الخارج فيحكم لكل منهما بما في يد الآخر فيقسمانه نصفين ولا يفتقر إلى اليمين منهما واحتمله العلامة وكأنه لرواية علي ( وفيها فقيل له : لو لم يكن في يد واحد منهما وأقام البينة قال : أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين ولأجل هذه الرواية لاعتبارهما هنا في الجملة حيث ان فيها الممدوح وفيها من قال الشيخ انه معمول برواية كغياث بن كلوب ولظاهر نقل عدم الخلاف في ثبوت اليمين كان اليمين أحوط والمشهور بين الأصحاب ان الحكم لا يختلف في ذلك بين تساوي الشهود كثرة وعدالة وبين تفاوتهما وبين ذكر السبب مع أحدهما أو مع كليهما أو الإطلاق كذلك ونقل عن المفيد اعتبار الأعدلية وعن الاسكافي الأكثرية وعن بعض الجمع بينهما وعن آخر اعتبار المرجح وعن ابن حمزة اعتبار التقيد أو اعتبارهما مرددا وسند الجميع أمّا لجعل البينات كالاخبار فيطلب فيهما الترجيح وهو ضعيف للفرق بين الخبر والشهادة حيث ان الخبر يدور مدار الظن فلا بد من الترجيح والشهادة مدار التعبد وعن ابن أبي عقيل يقرع بينهما على اليمين فمن حلف اخذ الجميع وعن أبي علي يعرض اليمين عليهما فمن حلف فهي له فإن حلفا فهي لهما ومع اختلافهما يقرع فمن حلف فهي له كما تقدم ويدل على هذين وعلى اعتبار العدالة والكثرة أخبار متعددة كصحيحة أبي بصير وفيها ان علياً ( أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت لهؤلاء البينة انهم انتجوها على مذدودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت لهؤلاء البينة بمثل ذلك فقضى لأكثرهم بينة واستحلفهم وهي تدل بإطلاقها على اعتبار الأكثرية والاستحلاف ورواية عبد الرحمن كان علي ( إلا إذا أتاه رجلان ببينة شهود عدلهم سواء وعددهم سواء أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين وفيه دلالة بإطلاقه على القرعة لاستخراج تعين اليمين بعد الاستواء في العدالة والعدالة وبه يخصص ما دل على القرعة ابتداء في استخراج اليمين أو استخراج نفس صاحب المال كما تشعر به الروايات وليس فيه دلالة على حكم تعارض العدالة والعدد والظاهر ان الأكثرية مقدمة كما تشعر به الرواية المتقدمة ورواية داود بن شرحان في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد الأولان واختلفوا قال : يقرع بينهم فمن قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء ومثلها صحيحة الحلبي وكذلك رواية سماعة وغيرها ورواية القرعة لاستخراج صاحب الحق أضعف من هذه الروايات فتحمل عليها ولكن المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً هو قسمة المال بينهما نصفين وفي رواية عن علي ( ذلك وبهذه الشهرة وتلك الرواية تقيد تلك الإطلاقات بمعنى صرف المطلق عن إطلاقه إلى الفرد المشهور لتوهن إرادة الإطلاق بعد تحقق الشهرة ولا شك ان دلاله الألفاظ ظنية فالشهرة وان لم تكن حجة فهي توهن الحجة وتصرفها عن عمومها وإطلاقها على ان الرواية وان ضعفت في سندها فهي منجبرة بالشهرة وتقيد جميع المطلقات .