پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص62

خامسها : اصل الدعوى بمنزلة الإقرار فلا سمعها الحاكم إلا بنحوٍ يفهم منه ما يطالب المنكر بجوابه وما يطالب المدعي بالبينة عليه فلا تسمع المبهمة ولا تفتقر إلى البيان التفصيلي المستغنى عنه في العرض المسوق له الدعوى فلو ادعى ان له عليه كذا كفى عن السؤال انه ثمن مبيع أو قرض أو نذر أو ميراث وانه سابقاً أو لاحقاً نعم يسأله له قال : مائة ذهب عن أنواعه أو مائة قرش عن أجناسه كي يعرف مطابقة الشهادة له وعدمها أو ثوب عن جنسه ووصفه أو دابة كذلك نعم لو ادعى القتل لزم الاستفسار عن كونه عمداً أو خطأ أو شبه العمد قتله وحده أو بمشاركة الغير ما لم يظهر من الخطاب شيء ويكفي ظاهر الخطاب عن الاستفسار فلا يلزم الاستقصاء لتفاوت الأمور المرتبة على كل واحد ولأن غايته وخطأه لا يتدارك والظاهر انه لا خلاف في لزوم الاستفسار عند الجهل بالحال وإمكان الاستعلام أمّا مع عدم إمكان الاستعلام كما إذا لم يعلم المدعي سوى صدور القتل فهل تسقط الدعوى أو تسمع فيأخذ الحاكم بمجمل اليقين من المشهود به والمحلوف عليه ويعمل بالصلح أو الاحتياط وجهان ولا يبعد الأخير خوفاً من تأدية عدم السماع إلى إضاعة الحقوق وتلفها ويسري ذلك إلى سماع كل مجمل لا يمكن استعلامه وكان للحاكم طريق إلى استخلاص الحق المدعى به من الأخذ بالمتيقن أو الصلح وشبهه فإنه لا يبعد ذلك توصلاً لاستخلاص حق المسلم بما أمكن ودعوى شمول عموم أدلة الدعاوى لمثله غير بعيد أمّا لو ادعت الزوجة سمعت دعواها وكفى ذلك عن ذكر السبب والمهر والنفقة إنما تلك توابع فإذا ثبت المتبوع ثبت التابع نعم لو أنكر الزوج فأثبتتها بالبينة أو اليمين المردودة فهل يجوز لنا تمكينه منها لثبوت دعواها ظاهراً أو لا يجوز أخذاً له بإقراره ؟ وجهان ولا يبعد الأول نعم هو يعرف تكليفه بينه وبين الله تعالى وأما هي فيجب عليها العمل بوظائف الزوجية على موجب إقرارها وكذا الكلام لو انعكس الأمر فكانت المدعي هو الزوج وهل يجب الاستفسار عن كون دعوى النكاح أو الزوجية دواماً أو متعة لاختلاف أحكامهما ؟ الظاهر الوجوب ما لم ينصرف لفظ الزوج والزوجة والنكاح للدائم ومع عدم الانصراف لا بد من المسألة إذ الحكم بمجرد الزوجية المجملة لا يقيد مع احتمال عدم وجوب الاستفسار والاكتفاء بالحكم بالزوجية لترتب حل الوطء له أو لها ولترتب تحريم أمها أو أختها جمعاً نعم لو كانت الدعوى مسوقة للإلزام بالنفقة أو المضاجعة فلا بد من الاستفسار لأن حكم الحاكم بالزوجية المطلق غير مقيد لذلك .