پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج19-ص51

العشرون : نفى الخلاف بعض أصحابنا عن ان للمشهود عليه بحق ان يمتنع من وفائه حتى يشهد على قبضه وهو وان كان خلاف القواعد إلا ان حديث الضرار وفتوى الأخيار واشعار بعض الأخبار يقضي بجواز الامتناع أمّا لو لم تشهد بالحق عليه أو أشهد وكان أميناً يكون القول قوله فيها في جواز الامتناع خوفاً من مشقة اليمين ولزوم التورية في بعض المقامات أو عدمه لأن مطل الغني ظلم وجهان والأقرب الأخير ولا يجب على المدعي ونحوه دفع الوثيقة بعد استيفاء حقه إلى المدعى عليه ونحوه سواء كانت ملك المدعي أو مباحة من المباحات لجواز افتقاره إليها عند خروج المدفوع له مستحقاً ونحو ذلك ولأن الناس مسلطون على أموالهم وخوف الضرر بالبقاء عنده ينجبر بإصدار وثيقة أخرى من المدعي للبراءة وكذا ليس على البائع دفع كتاب الأصل للمشتري للأصل وخوف الضرر بإبقائه ينجبر بكتاب يرسمه على شرائه.

الحادي والعشرون : ينفذ الحاكم حكم حاكم آخر في حال حياته وبعد موته وبعد جنونه وجهله لو صدر الحكم منه جامعاً للشرائط فانخرامها بعد لا بأس به وظاهر الأصحاب ان طرو الفسق بعد الحكم مانع من تنفيذ الآخر له ولا يخلو من إشكال لعدم الفرق بين الفسق وغيره لأن الحكم بعد صدوره لا يتغير بتغير أحوال الحاكم إلا ان يقال ان حكم الحاكم لا يتبدل بالفسق كما لا يتبدل بالموت ولكن تنفيذه لا يجوز لأصالة عدم التنفيذ والمتيقن من صحته هو مال لم يطر الفسق بعد الحكم ومع الطرو يقع الشك فلا ينفذ ولا يخلو من إشكال إلا ان يقال ان الفارق والمؤثر شكاً هو كلام الأصحاب .

القول في القسمة