انوار الفقاهة-ج19-ص47
ثالث عشرها : الناكل عن اليمين مع الشاهد له إعادة اليمين وليس كالنكول عن اليمين المردودة واحتمل العلامة ( سقوط الحق بنكوله وظاهر الأصحاب ان الناكل عن اليمين مع الشاهد لا يقوم وارثه مقامه بعد موته في الحلف مع الشاهد لسقوط حقه بنكوله في الوارث إنما يتلقى الحق عن الموروث وهو مشكل لمنع سقوط الحق بمثل هذا النكول فللوارث ان يحلف يميناً على الحق لعوده إليه مع إعادة الشهادة من الشاهد ويكون حكمه حكم ما لو أقام شاهداً فمات قبل اليمين فانه لا إشكال في قيام الوارث مقامه في اليمين ويعطى حكم الموروث هذا كله في دعوى الملك أمّا دعوى الوقف فظاهر الأصحاب ان نكول الطبقة الأولى لا تبطل حق الطبقة الثانية بل للطبقة الثانية الحلف بعد نكول الطبقة الأولى أمّا بعد موتهم أو مع وودهم كما سيجيء إن شاء الله تعالى كما ان حلف الطبقة الأولى لا يغني عن يمين الطبقة الثانية بناء على تلقي الوقف للثانية من الواقف لا من الأولى كما هو الأظهر وان كان القول بتلقيهم من الأولى هو الأشهر وقد يقال بلزوم اليمين على الثانية على كلا القولين لأن الإنسان لا يثبت مالاً بحلف غيره والطبقة الثانية وان تلقت عن الأولى لكن لا على نحو تلقي الملك لأنهم لا يملكون إلا بصيغة الوقف إلا انه مرتب وقد يقال بعدمه على القولين لأن الطبقة الثانية نائبة عن الأولى واستحقاقها مترتب على استحقاقها فإذا استحقت الأولى استحقت الثانية عنها ولأن الأولى قد حلفت على الوقف الدائم لا المنقطع فيلزمه انتقاله إلى الطبقة الثانية قهراً لأن ذلك من لوازم الدوام بخلاف الوقف التشريكي فانه يدخل عليهم دفعة واحدة فهم بمنزلة الجماعة المدعين أمراً واحداً فلا بد من حلف الجميع حتى لو ظهر واحد بعد حلفهم من المشاركين لهم فانه لا يجوز له اخذ حصة إلا بيمين ولا يجديه إقرارهم ويمينهم لتلقي الجميع من الواقف ولا يثبت اليمين مالاً لغير الحالف .
رابع عشرها : إذا حلفت الطبقة الأولى فالاشهر انه يكفي عن يمين الثانية والأظهر العدم لتلقي الجميع عن الواقف فإذا نكلت الطبقة الثانية أو لم يمكن حلفها كما إذا عادت لغير المحصور عاد ميراثاً لواقف لا للموقوف عليه وهل هو وارثه عند موت الموقوف عليه أو عند موت الواقف ؟ وجهان أوجههما الأخير ولو كان الموقوف عليهم ورثةً للواقف فالأظهر بقاؤه وقفاً في حقهم إذا لم ينازعهم الواقف أو ورثته فيه أو يتنازعون بعضاً مع بعض للزوم إبقاء ما اقر به الطبقة الأولى في حقهم إذ لم يعلموا وجهه لأخذهم من يده ولا يجب على الطبقة الثانية إذا شكوا فلم يحلفوا ان يرجعوا المال إلى الواقف ولو مات أحد الحالفين من الطبقات رجع الوقف إلى الحالفين الأخر ولا يحتاج عند المنازعة إلى يمين جديدة لسبق حلفهم مع احتمال لزوم حلف الحالفين على ما جاءهم جديداً فيكون كالوقف التشريكي .
خامس عشرها : لو نكلت الطبقة الأولى كان الوقف ميراثاً يقضي منه الوصايا والديون وكان حصة الناكلين وقفاً لو كانوا ورثة لإقرارهم بالوقف ويلزم على أولادهم إذا لم يعلموا بالحال اجراءه وقفاً ويمكن القول بأنه لا يكون وقفاً إلا بيمين الورثة لأن إقرار الأولين كان بدعوى موقوف صدقها على اليمين ولم يحصل فلم يثبت وليس هو كالاقرار الغير المعلوم الحال وهل للطبقة الثانية ان يحلفوا على الجميع مقام الطبقة الأولى لتلقيهم من الواقف أو لا لتلقيهم عن الطبقة الأولى فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا وجهان والأوجه ان لهم الحلف واحتمال ان الوقف يكون كمنقطع الابتداء فيكون باطلاً ضعيف لأنه ليس من المنقطع الابتداء ابتداء وعروض الانقطاع له بالامتناع عن الحلف يمكن تداركه بحلف الطبقة الثانية فينكشف انه وقف من الابتداء ولأن نكول الطبقة الأولى لو أفسد الوقف لجاز افساد الوقف منهم على الثانية بمجرد اختيارهم النكول وهو ضرر وضرار .